عن شرعية السلطة القائمة ...

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 11:26 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-10-2009, 10:25 AM

omer osman
<aomer osman
تاريخ التسجيل: 06-09-2007
مجموع المشاركات: 15218

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
عن شرعية السلطة القائمة ...

    يدور في الاعلام المحلي وفي اعلام الشقيقة مصر بأن بعض قادة الرأي والسياسة في السودان يشيعون بأن السلطة الدستورية الحالية في السودان وكل مؤسساتها ان كانت على المستوى القومي او مستوى حكومة جنوب السودان او الولايات، ستكون غير شرعية بحلول التاسع من يوليو العام 2009م.... واقترح هؤلاء القادة تكوين حكومة قومية لانتشال البلاد من محنتها من جانب و اخراجها من المعضلة الدستورية التي تواجهها من الجانب الآخر على حد وصفهم.
    ومن المتفق عليه ان السلطة القائمة الآن في السودان قد تم تشييدها بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في التاسع من يوليو العام 2005م، ومن المتفق عليه ايضاً ان اتفاقية السلام الشامل ليست نصاً او فصلاً واحداً بل هي عبارة عن فصول عددها ستة، تم الاتفاق على كل فصل منها في تاريخ معين. وهذه الفصول هي فصل اتفاق مشاكوس الذي تم الاتفاق عليه في 20 يوليو العام 2002م، والفصل الثاني يسمى فصل اقتسام السلطة وقد تم الاتفاق عليه في 26 مايو 2004م، والفصل الثالث هو فصل اقتسام الثروة و أٌتفق عليه في 7 يناير 2004م. وحسم نزاع ابيي يشار اليه بالفصل الرابع وأٌتفق عليه في 26 مايو 2004م، اما حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الازرق فقد أٌتفق عليه ايضاً في 26 مايو 2004م (اي في نفس تاريخ حسم نزاع ابيي) وسمي بالفصل الخامس، اما الفصل السادس والاخير فهو فصل الترتيبات الامنية المتفق عليه في 25 سبتمبر 2003م.
    كل هذه الفصول بالاضافة للمرفقين، وهما المرفق «1» الذي يتضمن وسائل تنفيذ وقف اطلاق النار الدائم والترتيبات الامنية وملاحقه، والمرفق «2» الذي يتضمن وسائل تنفيذ الفصول الستة السالفة الذكر بالاضافة للاستهلال «المقدمة» جٌمعت كلها في وثيقة واحدة سميت باتفاقية السلام الشامل وتم التوقيع عليها في نيفاشا بكينيا في 9 يناير 2005م بين الحكومة الفعلية في السودان في ذلك الوقت Defacto government of the Sudan وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان وبشهادة اربع عشرة دولة وهيئة دولية واقليمية من بينها مفوضية الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوربي واللجنة الفرعية للايقاد بشأن السودان وممثل الامين العام للامم المتحدة بالسودان.
    ومن الضروري هنا ان نورد الاسباب التي دعت طرفي الاتفاقية للتوقيع عليها وجعلت من الاسرة الدولية شهوداً عليها.
    جاء في استهلال وثيقة اتفاقية السلام الشامل ما يأتي:
    (ان طرفي الاتفاقية يدركان ان النزاع في السودان هو اطول نزاع استمر في افريقيا والذي تسبب في خسائر فادحة في الارواح وأدى الى تحطيم البنية الاساسية للبلاد واستنفد مواردها الاقتصادية وسبب المعاناة لشعب السودان. واذ يأخذان في الاعتبار الحاجة الملحة لاحلال السلم والامن لشعب السودان الذي تحمّل هذا النزاع لزمن طويل يدركان حقيقة ان السلم والاستقرار والتنمية هي طموحات شعب السودان بأكمله، وهكذا يقران معاً «اي حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان » ان اتفاق السلام الشامل يقدم ليس فقط الامل ولكن ايضاً نموذجاً يحتذى به في حل المشاكل والنزاعات الآخرى في الوطن، ويقران كذلك ان التنفيذ الناجح لاتفاق السلام الشامل سوف يقدم نموذجاً للحكم الراشد في السودان مما يساعد على اقامة اساس راسخ للحفاظ على السلم وجعل الوحدة امراً جاذباً، وعلى ذلك يتعهدان بالتمسك بصورة كاملة بنص وروح اتفاقية السلام الشامل ضماناً للسلام الدائم والامن للجميع والعدالة والمساواة في السودان. واخيراً يقر الطرفان بضخامة المهام التي تواجه التنفيذ الناجح لاتفاق السلام، وفي توقيعهما ادناه بحضور الشهود يؤكدان مجدداً التزامهما بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل كاملاً ومعاً.)
    ومن الضروري هنا ايضاً ان نورد النصوص الواردة في اتفاقية السلام الشامل التي على هديها تم تشييد سلطة حكومة الوحدة الوطنية الماثلة الآن في السودان. فيما يختص بالسلطة التشريعية القومية يشير النص 2/2 من فصل اقتسام السلطة على ان تتكون السلطة التشريعية القومية من مجلسين هما المجلس الوطني ومجلس الولايات وقد تم انشاء هذه الهيئة وعقدت اول اجتماع لها في 31/8/2005م، اما فيما يختص بالسلطة التنفيذية فأن النص «2/3» من نفس الفصل يشير بانشاء مؤسسة للرئاسة متألفة من الرئيس ونائبين على ان يحدد طرفا الاتفاقية مهام نائبي الرئيس بوضوح. اما النص «2/3/5» من ذات الفصل فيشير بانه والى حين عقد الانتخابات سيكون الرئيس الحالي هو الرئيس ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان هو النائب الاول للرئيس وقد تم انشاء هيئة الرئاسة السالفة الذكر في 9/7/2005م.
    وان اتفقنا بأن السلطة القائمة الآن في السودان برئاسة المشير عمر حسن احمد البشير ونائبه الاول الفريق اول سلفاكير ميارديت قد شيدتها اتفاقية السلام الشامل علينا ايضاً ان نعي بأن نصوص اتفاقية السلام الشامل بحكم نص المادة «225» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م هي نصوص دستورية إذ تعتبر هذه المادة ان نصوص اتفاقية السلام الشامل قد ضمنت كلها في الدستور ومع ذلك فان اي احكام وردت في اتفاقية السلام لم تضمن صراحة في الدستور تعتبر جزءاً منه، من ثم يمكننا ان نقرر بأن اي نص ورد في اتفاقية السلام الشامل بما في ذلك استهلالها وفصولها الستة بالاضافة للمرفقين هي في الفقه المعاصر لبلادنا نصوصاً دستورية واجبة النفاذ.
    بهذا الفهم يصبح من الواضح ان شرعية هذا النظام بمؤسساته المختلفة يستند إلى النصوص الواردة في اتفاقية السلام الشامل وفي دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م ومن بين هذه النصوص إقرار طرفا الاتفاقية بالتزامهما بتنفيذ اتفاقية السلام كاملة ومعاً خلال الفترة الانتقالية مع العلم ان الفترة الانتقالية تمتد الى ست سنوات حسبما جاء في النص «2/2» من الجزء «ب» الخاص بعملية الانتقال في فصل اتفاق مشاكوس الذي تم الاتفاق عليه في 20 يوليو 2002م، ومن الملاحظ ان هذا النص الوارد في اتفاقية السلام الشامل قد تم تضمينه في دستور السودان بحكم نص المادة «226» (9) ومفادها بأن يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية ويظل سارياً لحين اعتماد دستور دائم للبلاد مع العلم ان الفترة الانتقالية المعنية بهذا النص قد بدأت في 9/7/2005م وسوف تنقضي بحلول 9/7/2011 اي بعد ست سنوات.
    واستناداً إلى نص المادة «225» من دستور السودان الانتقالي التي تٌوجب الرجوع الى نصوص اتفاقية السلام الشامل ووضعها في الاعتبار يصبح الرأي القائل بعدم شرعية هذه السلطة بناءً على نصوص الدستور الانتقالي مع اغفال تام لنصوص واغراض اتفاقية السلام الشامل رأياً فطيراً وانتقائية لا تخلو من الغرض.
    وفي هذا الخصوص اعتقد بأنه لا يمكن باي حال من الاحوال تفسير نصوص دستور السودان الانتقالي مع اغفال تام لنية المشرع التي عبر عنها في النص «1/5/1» من المبادئ وعملية الانتقال في فصل اقتسام السلطة في اتفاقية السلام الشامل ومفادها ان يعمل طرفا الاتفاقية على تخطيط وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل بغية جعل وحدة السودان خياراً جاذباً و التي سوف يتم الاستفتاء عليها قبل ستة اشهر من 9/7/2011م.
    وبشأن الانتخابات وهي جوهر وسند القوى » المعارضة » القائلة بعدم شرعية هذا النظام بحلول التاسع من يوليو لعام 2009م استناداً إلى المادة «216» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م والملحق «2» من وسائل تنفيذ فصل اقتسام السلطة في اتفاقية السلام الشامل وكليهما يحدد قيام الانتخابات العامة بأن تكون في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية، في هذا الشأن لابد لنا من الرجوع للمادة «90» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م وفحواها ان يكون اجل كل من مجلس الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الاولى بما يعني بأن الهيئة التشريعية القائمة الآن في السودان سوف ينقضي اجلها بحلول 31/8/2010 م إن اخذنا في الاعتبار ان يوم انعقادها كان في 31/8/2005م بما يفتح الباب واسعاً لتعديل المادة «216» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، مع العلم ان من المهام الرئيسية للهيئة التشريعية القومية هي اجراء التعديلات الدستورية بناءً على نص المادة «224» من دستور السودان الانتقالي ومفادها انه يجوز للهيئة التشريعية القومية تعديل الدستور بموافقة ثلاثة ارباع جميع الاعضاء لكل مجلس من مجلسيها في اجتماع منفصل لكل منهما بشرط ان يقدم مشروع التعديل قبل شهرين على الاقل من المداولات على ألا يطرح اي تعديل يؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها. ومن الضروري ان اورد هنا ان نص المادة «224» المشار اليها تتطابق وقع الحافر على الحافر مع نصوص الفقرات 2/2/7/1 و 2/2/7/2 من فصل اقتسام السلطة في اتفاقية السلام الشامل.
    ولا شك ان انقضاء اجل الهيئة التشريعية القومية في 31/8/2010م يدحض ادعاءات القائلين بانتفاء مشروعية هذا النظام بحلول التاسع من يوليو 2009م ذلك لأن المادة «216» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م مادة واحدة من بين «226» مادة، وعملية الانتخابات هي مهمة واحدة من بين عشرات المهام التي تضطلع بها حكومة الوحدة الوطنية ومن بينها تنظيم الاستفتاء على مستقبل جنوب السودان قبل حلول التاسع من يوليو 2011م بستة اشهر ومن بينها إشاعة السلام والامن لشعب السودان ولا اعتقد ان نية المشرع تسعف امثال هؤلاء من الحالمين بسقوط هذه السلطة التي لديها مسئوليات جسام فصلتها اتفاقية السلام في فصولها الستة.
    والمشرع عندما نص على جواز تعديل الدستور وهو مرآة عاكسة لاتفاقية السلام الشامل لم يكن ذلك اعتباطاً بل كان تحوطاً لمقابلة بعض الاخفاقات في حالة حدوثها.
    ولا ارى من جانبي اهمية للخوض في نقاش لا اراه مفيداً فيما يتعلق بان الانتخابات قد بدأ الاعداد لها قبل 9/7/2009م ذلك لأني لا ارى اهمية لذلك ولا اعتقد بان تأخير الانتخابات بما لا يتوافق مع نص المادة «216» من دستور السودان الانتقالي يمثل كارثة تحل بأهل السودان بل في تقديري انها مسألة بسيطة يمكن غض الطرف عنها باتفاق الطرفين او تعديل الدستور علماً بأن الباب مفتوح لذلك على مصراعيه كما سبق ذكره.
    ولا يفوتني كما يقول القضاة (Obiter Dictum)ان هذه الفرية «الكذبة» المتمثلة في عدم شرعية النظام الذي شيدته اتفاقية السلام الشامل بحلول التاسع من يوليو عام 2009م هي رفض ناعم للاتفاقية ومحاولة يائسة وبائسة للنيل من سلامة وأمن البلاد وامتداد داخلي للتآمر القادم من وراء الحدود. ومن المألوف فقهاً ان النصوص الدستورية تفسر بما يحقق الغرض الذي شرعت من اجله. ولا يخفى على اهل السودان ان دستور السودان الانتقالي قد شرعت نصوصه بما يخدم الحاجة الملحة لإحلال السلم والامن لشعب السودان الذي تحمل النتائج السلبية لأطول نزاع استمر في افريقيا. ولا اعتقد ان التأخير الذي صاحب عملية اجراء الانتخابات يبرر التخلي عن مسيرة السلام الشامل ضماناً للامن لجميع اهل السودان.
    وفي الختام ارجو ان يسمح لي القارئ العزيز ان اقول بأن على المعارضين لاتفاقية السلام الشامل ان يعلموا بأنها وجبة عسكرية عليهم اكلها او تركها كلها وليست «صينية غداء مدنكلة تأكل الصحن الذي تحبه منها وتترك الباقي».

    ،،،،، ولنا عودة،،،،،،

    عن صحيفة الرأي العام 9/7/2009م بقلم: غازي سليمان المحامي
                  

07-10-2009, 11:22 AM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17134

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عن شرعية السلطة القائمة ... (Re: omer osman)

    أنظر
    Quote: ارى من جانبي اهمية للخوض في نقاش لا اراه مفيداً فيما يتعلق بان الانتخابات قد بدأ الاعداد لها قبل 9/7/2009م ذلك لأني لا ارى اهمية لذلك ولا اعتقد بان تأخير الانتخابات بما لا يتوافق مع نص المادة «216» من دستور السودان الانتقالي يمثل كارثة تحل بأهل السودان بل في تقديري انها مسألة بسيطة يمكن غض الطرف عنها باتفاق الطرفين او تعديل الدستور علماً بأن الباب مفتوح لذلك على مصراعيه كما سبق ذكره.ولا يفوتني كما يقول القضاة (Obiter Dictum)ان هذه الفرية «الكذبة» المتمثلة في عدم شرعية النظام الذي شيدته اتفاقية السلام الشامل بحلول التاسع من يوليو عام 2009م هي رفض ناعم للاتفاقية ومحاولة يائسة وبائسة للنيل من سلامة وأمن البلاد وامتداد داخلي للتآمر القادم من وراء الحدود. ومن المألوف فقهاً ان النصوص الدستورية تفسر بما يحقق الغرض الذي شرعت من اجله. ولا يخفى على اهل السودان ان دستور السودان الانتقالي قد شرعت نصوصه بما يخدم الحاجة الملحة لإحلال السلم والامن لشعب السودان الذي تحمل النتائج السلبية لأطول نزاع استمر في افريقيا.
    وبعد أن تقرأ ماأور د في أعلاه قل لنا هل تم "التحوط لبعض الإخفاقات قبل حدوثها? هل تم تعديل الدستور قبل الموعد الدستوري 9-7 2009 ?
    الواقع يقول لا? وهل إتفاق بين طرفي نيفاشا علي التعديل?
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de