أبو القاسم محمد إبراهيم وآخرين / ضد / حكومة السودان (هدية للسيد وزير العدل)

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-16-2024, 06:15 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-15-2009, 09:29 PM

ابراهيم عدلان
<aابراهيم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-04-2007
مجموع المشاركات: 3418

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
أبو القاسم محمد إبراهيم وآخرين / ضد / حكومة السودان (هدية للسيد وزير العدل)


    نمرة القضية: م ع / ع د/ 7/1407هـ
    المحكمة: المحكمة العليا


    المبادئ:

    إجراءات مدنية – عدم جواز رفع دعوى بحماية حق إلا بعد استنفاذ وسائل التظلم المقررة قانوناً.
    الدستور – الانتقالي لعام 1985 – المساواة في الحقوق – المساواة نسبية وليست مطلقة – والنصوص العامة المجردة لا تنطوى على إخلال بالمساواة المادة 17 من الدستور الانتقالي لسنة 1985م.
    تشريع – جواز النص على الإجراءات في قانون عقابي – الأصل مبدأ فورية الإجراءات – سريان الإجراءات على الدعاوى القائمة من قبل أو الجديدة.
    3- لا يجوز قبول دعوى حماية حق دستوري متى كان المشرع قد أبان سبل التظلم التي تكفل حماية الحقوق الدستورية أو ضمانات الحقوق الدستورية علماً بأن من المسلم به أن حكم محكمة أول درجة الذي لم يصدر بعد في مواجهة المتهمين يخضع للتأييد بواسطة المحكمة العليا.

    2- لما كانت الإجراءات التي يخضع لها المتهمون في المحاكمة تدور وجوداً وعدماً مع الأحكام المنصوص عليها في البنود أ/ ب/ ج من المادة 31 من قانون أمن الدولة ، لمحاكمة الجرائم الواردة في القسم التاسع والعاشر والحادى عشر من قانون العقوبات سنة 1925 والقسم الخامس من قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1975م ، ولما كانت النصوص والقواعد الإجرائية نصوصاً وقواعد إجرائية عامة ومجردة وليست متعلقة بأشخاص بأعينهم ، بل لكل من تقلد مناصب قيادية لأفراد القوات النظامية ابتداء من رئيس مجلس قيادة الثورة وانتهاء بأصحاب المراكز السياسية فإنه لا يكون هناك إخلال بحق المساواة المنصوص عليه في المادة 17 من دستور السودان- الانتقالي لسنة 1985م.
    1- من المسلم به قانوناً وقضاءً وفقهاً ، أنه ليس هناك ما يحول دون أن يتضمن القانون نصوصاً عقابية ونصوصاً إجرائية في ذلك الوقت وكما أن القاعدة الأصولية هي أن تسرى القوانين أوالنصوص الإجرائية بأثر فوري على الدعاوى الجديدة وعلى الدعاوى التي لا تزال قائمة لم يفصل فيها إلا في حالات استثنائية نادرة.

    الحكم:

    المحكمة العليا

    الدائرة الدستورية

    القضاة :

    سعادة السيد/ مهدى محمد أحمد رئيس القضاة بالإنابة رئيساً

    سعادة السيد/ هنرى رياض سكلا قاضى المحكمة العليا عضواً

    سعادة السيد/ فاروق أحمد إبراهيم قاضى المحكمة العليا عضواً

    سعادة السيد/ محمد محمود أبوقصيصة قاضى المحكمة العليا عضواً

    سعادة السيد/ زكى عبد الرحمن قاضى المحكمة العليا عضواً

    سعادة السيد/ محمد حمزة الصديق قاضى المحكمة العليا عضواً

    سعادة السيد/ محمد عبد الرحيم على قاضى المحكمة العليا عضواً

    أبو القاسم محمد إبراهيم وآخرين / ضد / حكومة السودان

    م ع / ع د/ 7/1407هـ

    المحامون : ..................... عبد الباسط سبدرات

    الحكم

    القاضى/ محمد عبد الرحيم على

    التاريخ : 9/12/1986م

    يطعن الأستاذ عبد الباسط سبدرات المحامى عن المتهمين أبو القاسم محمد إبراهيم وآخرين وفق المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 26 ، 32 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 وقد بنى الطعن على الأسباب الآتية :

    أولاً : الطاعنون تم تقديمهم للمحاكمة وما تزال الإجراءات مستمرة أمام محكمة أمن الدولة وفق أمر التشكيل الصادر في 13 جمادى الآخر 1406هـ الموافق 22 فبراير 1986م من الفريق أول عبد الرحمن محمد حسن سوار الدهب رئيس المجلس العسكري الانتقالي وفق أحكام البندين (2) و (3) من المادة (31) من قانون أمن الدولة لسنة 1973 لتتم محاكمتهم تحت المواد 96 و 109 من قانون العقوبات لسنة 1925 والمادة 21 من قانون القوات المسلحة لسنة 1957م .

    ثانياً : الاتهام الذي يواجه الطاعنون عن فعل وقع في 25 مايو 1969م وأمر التشكيل يستند إلى البندين (2) و (3) من المادة 31 من قانون أمن الدولة لسنة 1973م أي أن الطاعنين يقدمون وفق قانون لم يكن معمولاً به وقت ارتكاب الفعل مما يتنافى مع المبدأ الراسخ لعدم رجعية القوانين ويتعارض مع المادة 27 من دستور السودان الانتقالي لعام 1985م.

    ثالثاً: تقديم الطاعنين وفق قانون أمن الدولة في جريمة وقعت قبل سريان هذا القانون مع الحقوق الأساسية ويجعلهم يواجهون إجراءات وفق أمر التشكيل تنتقص من فرص العدالة بل يوصد أمامهم باب نيل محاكمة عادلة وذلك بعد الإطلاع على المواد 4 ، 5، 12، 24 من أمر التشكيل ويتعارض مع المادة 17 من الدستور.

    ويطالب محامى الطاعنين بالحكم ببطلان هذه الإجراءات.

    ولقد مثل محامى الطاعنين أمام هذه الدائرة بجلسة 4/12/1986 وقام بالرد على الاستفسارات التي وجهت إليه طبقاً لما هو ثابت بالمحضر.

    وباستقراء قانون أمن الدولة لسنة 1973 نجده متضمناً خمسة أقسام تضمن القسم الأول أحكاماً تمهيدية وتضمن القسم الثاني الجرائم التي تمس أمن الدولة والقسم الثالث الجرائم التي تمس النظام السياسي للدولة أو الاقتصاد الوطني والقسم الرابع إجراءات منع الجريمة وتضمن القسم الخامس والأخير على أحكام عامة ومن بينها المادة 31 التي تتعلق بإجراءات محاكمة الجرائم المنصوص عليها في القانون المشار إليه وقوانين أخرى طبقاً لما هو وارد بالفقرات أ ، ب، ج.

    وعليه إننا نرى أن قانون أمن الدولة لسنة 1973 اشتمل على جرائم معينة ثم أفرد لها عقوبات في القسمين الثاني والثالث كما اشتمل على تحديد النمط الذي يمكن اتباعه في المحاكمة وهذا النمط له شقان، الشق الأول هو أن يقدم الشخص أمام المحاكم العادية بشرط الحصول على إذن مكتوب من رئيس الجمهورية أو من يفوضه طبقاً للفقرة (1) من المادة 31. وأما الشق الثاني أن يحاكم المتهم أمام محكمة أمن دولة إذا ما وجه إليه الاتهام بمقتضى الجرائم التي ذكرت في الفقرات (أ) و (ب) و (ج). ولقد تضمنت الفقرة (أ) الجرائم الواردة في القسم التاسع والعاشر والحادى عشر من قانون العقوبات والقسم الخامس من قانون قوات الشعب المسلحة والتي من بينها الجرائم موضوع الاتهام.

    يتضح من كل ذلك أن قانون أمن الدولة اشتمل على مواد عقابية ومواد إجرائية ما نحي في محاكمة الطاعنين هو المنحى المضمن في الفقرة (2) من المادة 31 المتعلقة بنمط إجراءات المحاكمة الخاصة. ولما كان كذلك فإنه لا مكان للدفع بمخالفة المادة 27 من الدستور والتي تنصب على تحريم وتوقيع العقوبة حيث ورد النص على النحو التالي:-

    (لا يجرم أى فعل ولا توقع أي عقوبة إلا بمقتضى قانون معمول به وقت ارتكاب الجريمة).

    ولما ما أثاره السيد محامى الطاعنين من اشتمال قانون أمن الدولة لنصوص إجرائية فإننا لا نرى ما يمنع ذلك من الزوايا التشريعية.

    وإنه لمن المسلمات الفقهية والقانونية أن تسرى قوانين الإجراءات بأثر فورى فيما عدا ما يستثنى في قوانين الإجراءات المدنية والتي ، على سبيل المثال، تضمنتها المادة الرابعة من قانوني الإجراءات المدنية لسنة 1974 ، 1983.

    وأما بالنسبة للمادة 17 من الدستور فالواضح أن محامى الطاعنين ، كما جاء بعريضته وما أدلى به عندما استفسر أمام هذه الدائرة ، يرى أن ما اتبع من نمط خاص لمحاكمة المتهمين على نحو ما فصلناه أعلاه يشكل ضرباً من ضروب عدم المساواة لكون أن المحاكمة خرجت عن القناة العادية المضمنة في قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يجعل المتهمين يواجهون إجراءات خاصة تنقص من فرص العدالة وتوصد الباب أمامهم وتحرمهم من نيل محاكمة عادلة.

    نقول أن هذا النمط الاستثنائي في المحاكمة ، كما فصلناه أعلاه جاء مرتبطاً بالأفعال بصورة مجردة وليس بأشخاص بأعينهم يمكن القول معه بأن هناك تمييزاً لفئة دون أخرى. إن الخضوع لهذا النمط من المحاكمات يدور وجوداً وعدماً مع الجرائم التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 31 البنود (أ) و (ب) و (ج). ونحيل في هذا الصدد لما جاء في قرار الدائرة في الطعن / م ع/ ع د/ 22/ 1406 خالد حسن عباس وآخرين والتي رفعت من قبل الأستاذ عبد الباسط سبدرات نفسه – راجع مذكرة القاضى العالم محمد محمود أبو قصيصة عن معنى المساواة طبقاً للمادة 17 من الدستور.

    نقول ما قلناه دون حاجة للتعرض لما جاء في المدة 32 الفقرة الثانية من الدستور الانتقالي لسنة 1985.

    وعليه أرى أن ترفض عريضة الطعن بمقتضى المادة 327/ ج من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.

    القاضى / هنرى رياض سكلا.

    أوافق على ما جاء بالمذكرة الأولي وأضيف ما يلى :-

    ولما كان يبين مما سبق ذكره أن عريضة الدعوى لا تتضمن بيان قانوني أو نص تشريعي باعتبار أنه مخالف للدستور ، فإن العريضة تكون عبارة عن طلب لحماية حق دستوري أو حقوق دستورية تحت المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية وفق ما جاء في صدر العريضة.

    ولما كانت العريضة قد جاءت خلوا من الوقائع التي أدت إلى إهدار الحقوق الدستورية، فيما عدا الادعاء العام بمخالفة مبدأ عدم رجعية القوانين والادعاءات المجردة المبهمة المرتكزة على مخالفة بعض بنود أمر تشكيل المحاكمة لأحكام المادة 17 من الدستور ، فإنه يتعين عدم قبول العريضة وفقاً لأحكام البند (1) من المادة 326 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.

    هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه يتعين شطب العريضة أيضاً لما يلى من أسباب:-

    1- للإقرار بأن مقدمى الطلب خضعوا ولا يزالون يخضعون لإجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة التي لم تصدر حكماً بعد ، وإنه يبين مما جاء في العريضة وفي الإقرار المشفوع باليمين أن مقدمي الطلب لم يستخدموا كل سبل التظلم المتاحة لهم، ولا أمام محكمة أول درجة ولا أمام محكمة ثاني درجة ، فيما إذا صدر حكم لغير صالحهم ، ذلك أنه لا يجوز قبول دعوى حماية حق دستوري ، متى كان المشرع قد أبان سبل التظلم التي تكفل حماية الحقوق الدستورية أو ضمانات الحقوق الدستورية ، علماً بأن من المسلم به أن حكم محكمة أول درجة يخضع للتأييد بواسطة المحكمة العليا.

    2- رغم أن صياغة هذه العريضة تخالف إلى حد ما صياغة العريضة رقم 22/1406هـ التي سبق أن تقدم بها ذات الأطراف قبل بدء المحاكمة طاعنين في دستورية التعديل الذي أجري على المادة (2) من قانون الإعفاءات لسنة 1977م (تعديل لسنة 1405هـ) وهو التعديل الذي حرمهم من التمسك بالحماية القانونية التي قررتها تلك المادة قبل تعديلها ، إلا أن الأسباب التي ترتكز عليها العريضتان واحدة في جوهرها ، وهي مخالفة مبدأ المساواة (المادة 17) ويخالفه مبدأ عدم رجعية القوانين (م27).

    ولذلك فإنه يمكن الرد على الادعاءات الواردة في هذه العريضة بما سبق به الرد على العريضة الأولي، وهو أنه ليس هناك إخلال بعدم المساواة ، ذلك لأن التمييز في معاملة مقدمي الطلب عن غيرهم ممن شاركوا في ثورة أو انقلاب مايو ، لم يكن بسبب الرأي السياسي بل لأسباب أخرى هي تقلد مناصب قيادية لأفراد القوات النظامية ابتداءً من رئيس مجلس قيادة الثورة وانتهاءً بأصحاب المراكز السياسية.

    هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، فإن المجلس العسكري الانتقالي لما أصدر دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 ، أراد صراحة أن يحرم مقدمى الطلب من اللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في دستورية أي قانون أو لائحة – يسلبهم بعض حقوقهم المنصوص عليها في البند (2) من المادة 32 من الدستور. ومن بينهما المادة 27 التي تتعلق بمبدأ الشرعية ومبدأ عدم رجعية القانون ، متى كان هناك قرار من قاض بأن هناك تهمةً أو تهماً موجهة ضد المتهمين ، وكان من الثابت فتح بلاغ جنائي بتاريخ 27/7/1985 بواسطة قاضى مختص ضد مقدمى الطلب ، مما أدى إلى تقديمهم وخضوعهم لمحاكمة استغرقت الأشهر الطوال وجهت التهم فيما إليهم منذ بداية المحاكمة وتم الرد عليها ، ويؤدى ذلك الحرمان من الطعن في دستورية القوانين الحرمان أيضاً من التمسك بحماية بعض الحقوق الدستورية أمام المحكمة العليا ، وذلك كله تجنباً لتعطيل أو تعويق إجراءات المحاكمة لفئة من الأشخاص ، أراد المشرع الدستوري لاعتبارات سياسية قدرها معاملتها على النحو الوارد في المادة 32 من دستور السودان الانتقالي.

    وعلى سبيل المناقشة العرضية يمكن القول بأن الإدعاء بأن تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أمن الدولة الصادر في 1973 ، على وقائع سابقة حدثت في 1969 مشوب بالخطأ أو البطلان أو عدم الدستورية ، لا سند له في القانون ، إذ الأصل أن القوانين الجديدة ، المتعلقة بالإجراءات تطبق فور العمل بها على الدعاوى الجديدة وعلى الدعاوى التي لا تزال قائمة لم يفصل فيها وعلى الإجراءات التي بدأت ولم تتم ، استناداً إلى المبدأ المسلم به قانوناً وفقهاً وقضاء وهو مبدأ الأثر الفورى للقوانين الإجرائية. وهو مبدأ مسلم به في نطاق قانون الإجراءات المدنية ونطاق الإجراءات الجنائية أيضاً.

    صحيح أن هذا المبدأ يخضع لحالات استثنائية مثل التعديل في اختصاص المحكمة أو المواعيد أو طرق الطعن ، بيد أن هذه الحالات الاستثنائية هي في حقيقتها وجوهرها غير مجافية أو معارضة لمبدأ الفورية ، لأن المراد منها كفالة استقرار الإجراءات ، وجعل الحكم خاضعاً لطرق الطعن المقررة في القانون الذي صدر الحكم في ظله.

    لكل ذلك يتعين عدم قبول عريضة الدعوى .

    محمد محمود أبو قصيصة زكى عبد الرحمن

    قاضى المحكمة العليا قاضى المحكمة العليا

    عضو الدائرة الدستورية عضو الدائرة الدستورية

    محمد حمزة الصديق

    قاضى المحكمة العليا

    عضو الدائرة الدستورية

    الأمر النهائي:

    (شطب العريضة)

    صدر تحت توقيعنا في اليوم السابع من ربيع ثاني 1407هـ الموافق التاسع من شهر ديسمبر 1986م.

    مهدى محمد أحمد

    هنرى رياض سكلا

    فاروق أحمد إبراهيم

    محمد محمود أبو قصيصة

    زكى عبد الرحمن

    محمد حمزة الصديق
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de