|
بسبب أول قضية نشر إلكتروني في السودان...موقع (سـودانيز اون لاين) يدخل التاريخ القضائي!
|
بسبب أول قضية نشر إلكتروني في السودان...موقع (سـودانيز اون لاين) يدخل التاريخ القضائي!
إغلاق ملف الاتهام في أول قضية نشر إلكتروني *************************************** الـمصـدر: (الرأي العام)- بتاريخ: يوم الخميس 21/10/2010 http://arabic-media.com/newspapers/sudan/alrakoba.htm ---------------------------------------------------------------------------------
***- أغلقت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس، ملف الاتهام في قضية منال خوجلي مسؤولة دراسة حالات اللاجئين السابقة بمفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة ضد وائل طه التي تُعتبر أول قضية نشر إلكتروني في السودان، وذلك بناءً على طلب محامي الاتهام،
***- وأدلى غازي سليمان المحامي شَاهد الاتهام الأخير بشهادته في الجلسة، كما تمّ استجواب المدعي عليه وائل طه. وتُحظى القضية بأهمية خاصة لدى أوساط عديدة لكونها أول قضية نشر إلكتروني داخل السودان، يحرك فيها طرف إجراءات قانونية ضد طرف آخر، متهماً إياه بالإساءة إليه عبر موقع على الإنترنت.
***- وتعود تفاصيل القضية إلى رفع المدعية منال خوجلي دعوى قضائية، على خلفية قيام المدعو محمد ناصر بكتابة ما يفيد بأن المدعية نقلت لاجئاً أثيوبيا يتزعم المعارضة الأثيوبية المسلحة في السودان بسيارتها من مخبئه وسلّمته للسلطات الأمنية، على موقع «سودانيز أونلاين»، وادعاء الشاكية على المدعو محمد ناصر، وتوجيه النيابة لاحقاً الاتهام ضد وائل طه وإحالة القضية للمحكمة.
***- وكان محمد ناصر قد قال على الموقع الإلكتروني، إنه من أسرة مناضلة، وانّ غازي سليمان المحامي والسياسي المعروف يعرفه ويعرف أسرته.
***- لكن غازي سليمان في شهادته أمام المحكمة أمس أكد أنه لا يعرف شخصاً يدعي محمد ناصر، فيما أقر وائل طه في الجلسة بأنه قدم تزكية لمالك موقع «سودانيز أونلاين» لإشراك المدعو محمد ناصر في الموقع وتَمكينه من الكتابة فيه، وقال إن الأخير طلب منه تزكيته عبر رسالة بريد إلكتروني وجّهَهَا له، وَحَدّدَت المحكمة يوم الأحد المقبل موعداً للجلسة المقبلة التي ينتظر أن تقرّر فيها المحكمة ما إذا كانت ستوجّه الاتهام للمدعي عليه أم لا. ----------------------------------------------
هي اول حالة في تاريـخ القضاء السوداني وتُعتبر أول قضية نشر إلكتروني في السودان. لذا كان لابـد من التوثيق
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بسبب أول قضية نشر إلكتروني في السودان...موقع (سـودانيز اون لاين) يدخل التاريخ القضائي! (Re: ماجدة عوض خوجلى)
|
للفائدة العامة ......
Quote: يخلط الكثيرون - في القضايا الجنائية - بين (قرار البراءة) و(قرار شطب الدعوى) ، وهناك فارق كبير بين الإثنين من ناحية سير الإجراءات ومن ناحية الأثر القانوني المترتب على كل واحدٍ منهما. فقرار شطب الدعوى الجنائية يعني أن البينة أصلاً لم تكن كافية منذ البداية ولذلك فإن المحكمة لا تحتاج إلي أن تقوم بتوجيه تهمة وبالتالي لا يطلب من المتهم أن يقدم أي بينة لنفي واقعة معينة أو لإثبات عكسها (وهو ما يعرف قانواً بإثارة الشك المعقول) . لذلك وبمجرد أن تسمع المحكمة أقوال المتحري (إذا كان سماع أقواله ضرورياً) والشاكي (أو المبلِّغ) والشهود (إن وجدوا) فإنها تقوم بإستجواب المتهم فإذا أنكر الجريمة ، قضت بشطب الدعوى الجنائية لعدم توفر البينة الكافية لتوجيه التهمة . وعبارة توجيه التهمة تعني أن تخاطب المحكمة المتهم بالوقائع المنسوبة إليه وتطلب منه أن يجيبها عما إذا كان مذنباً أم لا . وفي كل الأحوال تتيح له فرصة إحضار شهود إذا رغب في ذلك ، وبعد نهاية إستجوابه وسماع الشهود (إن وجدوا) فإنها – أي المحكمة – تقرر إما البراءة أو الإدانة بحيث لا يخرج قرارها عن أحد هذين الفرضين . بمعنى آخر أنه لا يجوز قانوناً للمحكمة أن تقول بعد توجيه التهمة أنها تقرر (شطب الدعوى) . فالصحيح من الناحية الإجرائية ، إما أن تقرر إدانة المتهم أو براءته . وقرار الإدانة لا يمكن أن يصدر إلا بعد أن تخاطب المحكمة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه، سواء كانت هذه المخاطبة مكتوبة (كما في المحاكمات غير الإيجازية) أم غير مكتوبة(كما في المحاكمات الإيجازية). على أنه وفي كلتا الحالتين يجب أن تحيط المحكمة المتهم بما ينسب إليه من إتهام حتي يتمكن من الرد عليه سواءً بالإقرار (كأن يقول أنا مذنب) أو بالإنكار (غير مذنب). أما بشأن الأثر القانوني ، فإن قرار شطب الدعوى لا يمنع الشاكي أو المبلغ من تقديم طلب للنيابة أو الشرطة لفتح دعوى جنائية أخرى لذات الأسباب الأولى. وبديهي أن الشاكي أو المبلغ في هذه الدعوى سيكون قد تحصل عاى البينة التي يرى أنها كافية ولم يكن بمقدوره أن يتحصل عليها في الدعوى المشطوبة . كما قد يكون فتح الدعوى الثانية كيدياً ولكن هذا إستثناء. أما بعد البراءة فلا يجوز رفع دعوى أخرى بذات الأسباب حتى ولو توفرت بينات أخري مستقلة وجديدة لم يكن من المتيسر الحصول عليها أثناء سير الدعوى التي شُطبت. أيضاً فإن قرار شطب الدعوى (قد) يمنح المتهم – في بعض الحالات – الحق في رفع دعوى أخرى مضادة وهي دعوى الإتهام الكاذب (رد الشرف كما هو متعارف عليه) سواء كان القصد منها الحصول على التعويض المادي أو الأدبي (إدانة صاحب الإتهام الكاذب) أو الإثنين معاً . أما بعد البراءة فلا يجوز للشخص الذي تقررت براته أن يرجع بدعوى الإتهام الكاذب . نقاط أخري :- الإدانة قد تحرم الشخص (المدان) من التقدم لبعض الوظائف التي تتطلب خلو صحيفة المتقدم للوظيفة من أي إدانة (خاصة تلك المتعلقة بالشرف والأمانة). كذلك أشير إلي أن قرار البراءة لا يأتي إلا لأسباب موضوعية (أي تتعلق بعدم ثبوت الجريمة فوق مرحلة الشك المعقول) أما قرار شطب الدعوى قد يأتي لأسباب عديدة وهي:- * شطب الدعوى الجنائية للغياب(غياب الشاكي أو الشاكي والمتهم معاً) وهذه الحالة تكون في الدعاوى التي لا تتعلق بالحق العام. ومثال جرائم الحق العام، السرقة والشرب الخمر والقتل والجرائم الموجهة ضد الدولة إلخ ........ * شطب الدعوى الجنائية لعدم كفاية البينات (وهي التي تحدثنا عنها بعالي الموضوع) ويدخل في حكمها إنعدام البينات. * شطب الدعوى الجنائية لإنعدام صفة الشاكي في التقاضي، أي أن الشاكي ليس صاحب حق خاص. وهذه الحالة أيضاً لا تنطبق على جرائم الحق العام. * شطب الدعوى الجنائية للتقادم (وفي مسألة التقادم إرجع إلى مشاركتنا رقم (4) في هذا الرابــــــــط ولقراءة كل الموضوع هذا الرابــــــــــط * شطب الدعوى الجنائية لبطلان إجراءات إتخاذها (كأن تفتح الدعوى الجنائية دون أن تقوم النيابة برفع الحصانة عن المتهم أو تأخذ الإذن اللازم من الجهة التي يحددها قانون حصانته) ومثال ذلك أن تفتح الدعوى في مواجهة محامٍ أو قاضٍ أو وزير إلخ ........ أخيراً أود أن أشير إلى أن الحالتين الأُوليَيْن(باللون الأسود) من أحوال شطب الدعوى (الغياب وعدم كفاية البينات) هما فقط اللتان نص عليهما القانون صراحة ، وبقية الأحوال أوردتها من خلال رأيي الشخصي وفهمي وتحليلي لمواد قانون الإجراءات الجنائية، لذلك فهي تحتمل الخطأ كما تحتمل الصواب ، ولما كان الخطأ وارد ومحتمل، فضلت أن أشير إلى ذلك بلونٍ مختلف ليكون الأخذ بهذا الرأي مبني على الحذر. * قد ألجأ إلي بعض الإضافات إذا ما دعت المناقشة إلى ذلك .
|
http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بسبب أول قضية نشر إلكتروني في السودان...موقع (سـودانيز اون لاين) يدخل التاريخ القضائي! (Re: بكري الصايغ)
|
بعد إكتشاف أن المعلومات والصور لا تختفي من الموقع بعد حذفها: المفوضية الأوروبية تبحث منح الفرد الحق بأن يصبح "منسياً"! **************************************************** الـموقع: جميع الحقوق محفوظة © 2001 - 2010 إيلاف للنشر المحدودة Elaph Publishing Limited بتاريخ: GMT 6:15:00 2010 الجمعة 5 نوفمبر- لؤي محمد- -------------------------------------------------------
***- يسعى الاتحاد الأوروبي لوضع ضوابط صارمة لحماية المعلومات الشخصية على المواقع الاجتماعية.
***- قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحا لسن قانون يمنح الفرد الحق بأن "يُنسى". وذلك من خلال السماح لمستخدمي أجهزة الكومبيوتر بالتأكد من أن الصور المخجلة لهم والأشياء الأخرى المثيرة للحرج يتم حذفها من المواقع الإجتماعية مثل فايسبوك وتويتر.
***- وعلى ضوء ذلك يتطلب تجديد ضوابط الحماية التي يتبعها الإتحاد الأوروبي كي يؤخذ بالإعتبار الشعبية المتزايدة لمواقع الشبكات الاجتماعية الرقمية، حيث يعرض المستخدمون صوراً وتفاصيل شخصية مع الآخرين، وهي امور قد ترتد عليهم سلباً فتجعلهم يشعرون في مرحلة أخرى من حياتهم بالحرج بعد انتشارها بشكل واسع عبر الإنترنت.
***- يأتي هذا الاقتراح بعد تزايد المخاوف من التأثير السلبي لمواقع الشبكات الاجتماعية على مهن الأفراد وحياتهم الخاصة والإجتماعية، بعد انتشار معلومات شخصية عنهم عبر هذه المواقع فتصبح بمتناول أي شخص يستخدم الكومبيوتر، وهذا ما يؤدي إلى الفشل في مقابلات العمل والطلاق والإدانة الاجتماعية بسبب قيام الفرد بفعل غير مرض.
***- وكانت المفوضية قد استلمت رسائل شكاوى بعضها من موظفين يعملون في المفوضية، انتقدوا فيها سياسة فايسبوك الخاصة، بعد اكتشاف بعض المستخدمين أن الصور والمواد الأخرى لا تختفي من موقع فايسبوك بعد حذفها.
***- وقالت فيفيان ريدنغ المفوضة المسؤولة عن حقوق الإتحاد "إن عالم حماية البيانات قد تحول بواسطة التكنولوجيا الجديدة خلال السنوات الخمسة عشرة الأخيرة، منذ صدور التجديد الأخير على المسار".
***- وقالت ريدينغ لـ الدايلي تلغراف إنه "من الضروري لمستخدمي الانترنت السيطرة الفعالة على ما يضعونه على الإنترنت ويكون متوفراً عند التصحيح". ولم تخف ريدينغ قلقها من أن يكون "حذف المعلومات الشخصية صعباً جداً مثل الصور، وأن أولئك المستخدمين للانترنت لم يتم إخبارهم أن المعلومات الخاصة ستستخدم أو تحفظ على مواقع المؤسسة المقدمة لخدمات الانترنت".
| |
|
|
|
|
|
|
|