قانون ضريبة المباني: متى يلزم المستأجر بدفع ضريبة المبني؟

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-15-2024, 04:10 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة محمد النور كبر(Kabar)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-25-2008, 08:07 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قانون ضريبة المباني: متى يلزم المستأجر بدفع ضريبة المبني؟


    قانون ضريبة المباني: متى يلزم المستأجر بدفع ضريبة المبني؟

    قرأت من قبل ، في هذا المنتدى ، واقعة ورد فيها أن جهاز الشرطة قام بأخلاء مستأجر من منزله و رمى بمتاعه في قارعة الطريق لأن على المنزل عوائد (ضريبة مباني)..و لم يتم تسديدها..
    و اليوم قرأت قصة المدير القطري لمنظمة براكتيكال آكشن.. الذي قبضت عليه الشرطة في موضع متعلق بمتآخرات ضريبة مباني على المنزل الذي تستأجره المنظمة كمكتب خاص لتسيير اعمالها..
    الخبر الأخير ورد في بوست ابتدرته الصديقة شادية عبد المنعم..وقالت في صدر البوست:
    Quote: بشكل مؤسف و خالي من اللياقة و الأدب حضر محصل عوائد من محلية الخرطوم و معه شرطي يحمل امر قبض لمنظمة براكتيكال آكشن و بدأ يمسك في خناق الموظفين عشوائيا الى أن حضر المدير السيد القطري الذي كان يعقد امتحانات لنفر كريم للمتقدمين للعمل في وظائف سبق الإعلان عنها .
    أخبر السيد المدير القطري الشرطي بأنه هو المسؤول عن المنظمة أمام كل الجهات الرسمية السودانية و طلب منه أن يمهله دقائق حتى يتدبر أمر السادة الممتحنين واجه الشرطي المدير بمنتهى الصفاقة و رفض و بعد دخول المدير الى مكتبه أصر أن يقبض على المدير المالي و الإداري للمنظمة و رفض له بدخول مكتبه لأخذ دواء الأزمة الذي يستعمله بل قاده كمجرم مستخدما افظع الطرق )
    مثل هذه الوقائع تثير كثير من الأسئلة ..مثل هل مستأجر المنزل ملزم بدفع ضريبة المبني في حال عدم سدادها أو عدم سداد متأخرات منها؟..هل يجوز أن يصدر أمر قبض في مواجهة من لم يقم بدفع ضريبة المبني؟..كيف ينفذ امر القبض؟..و كيف ينفذ امر القبض في مواجهات الشخصيات الإعتبارية (منظمات.. بنوك.. شركات.. الخ؟..


    هام وعاجل ... أمر قبض للمدير القطري لمنظمة براكتكال آكشن - السودان


    كبر
                  

09-25-2008, 08:10 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون ضريبة المباني: متى يلزم المستأجر بدفع ضريبة المبني؟ (Re: Kabar)



    اهم ثلاثة قوانين تغطئ هذه المسائل هي قانون علاقات الإجارة ، و قانون ضريبة المباني..و قانون الإجراءات المدنية..و لتوضيح ذلك يلزمنا في البدء أن نحدد ماهي ضريبة المباني..و كيف يتم تحصيلها..و الجهات المختصة بتحصيلها..

    قانون ضريبة المباني لسنة 1988 (كما هو منشور في موقع القضائية السودانية الإلكتروني..و هو القانون الساري) يعرف ضريبة المباني في المادة 2 بالقول: "يقصد بها ضريبة المباني المفروضة بموجب أحكام المادة 4"..
    و المادة 4 تقرأ :
    "المباني التي تفرض عليها الضريبة:
    تفرض الضريبة على جميع منازل السكنى ،و الفنادق ، و المخازن ، و المحال التجارية ، و المصانع ، و المباني الأخرى ، و تدفع عنها بمعدل جزء من من اثني عشر جزءا (1/12 ) من القيمة الإيجارية."

    الضريبة بهذا الفهم ، لها بعض الإستثناءات ، بمعنى ليست كل المباني في السودان تدفع عنها ضريبة مباني ، و انما هناك بعض المباني التي تعفى من دفع ضريبة المباني..و من ضمنها المباني التي تستخدم لأغراض خيرية..ففى قانون ضريبة المباني لسنة 1988 تقرأ المادة (7/1/ب) : "تعفى المباني الآتية من الضريبة و هي:
    ب/ المساجد و الكنائس و المدراس و جميع المباني الأخرى التي لا تدر أي ايراد ، و يكون استخدامها مقصورا على الأغراض الدينية أو الخيرية فحسب ، و كذلك المباني القائمة في أي من تلك المرافق ، و المستقلة تجاريا لغرض صيانتها"..و سوف نناقش هذه الإستثناءات لاحقا ..

    كبر

                  

09-25-2008, 08:13 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون ضريبة المباني: متى يلزم المستأجر بدفع ضريبة المبني؟ (Re: Kabar)


    ولا يتم تحصيل ضريبة المباني في أي وقت..و انما القانون نظمها بأن تكون يا اما شهرية (تدفع نهاية كل شهر) أو ثلث سنوي (تدفع على اقساط متساوية)..ونظام الأقساط هذا هناك مشكلة في تحديده لأن القانون في المادة (5/ب) يقول: " ثلث السنوي ، بواقع أربعة اقساط متساوية ، و ذلك على الوجه الذي يحدده المجلس"..و هنا تبدو مشكلة في الصياغة (و التي نتمنى أن تكون خطأ مطبعي).. لأن من البديهي أن السنة اثني عشرا شهرا ..و ثلثها أربعة أشهر..و الأقساط المتساوية يجب أن تكون ثلاثة أقساط.. أما ربعها فهو ثلاثة أشهر ..و الأقساط يجب أن تكون أربعة اقساط متساوية..و نرجو أن يتم الإنتباه لهذا الخطأ.. لأنه سيخلق مشاكل بين المجلس و دافعي ضريبة المباني..لأن تقدير النسب بهذه الصورة الغامضة قد يحدث ظلم في حق طرف من الأطراف..ناهيك عن المغالطات التي قد تنجم عن اثارة تفسير هذا النص بين الفينة و الأخرى..

    الجهات المختصة بتحصيل ضريبة المباني هي المجالس المحلية (مجالس المدن مثلا)..و في هذا يقول قانون ضريبة المباني بأن المجلس هو (المجلس المختص وفقا لقانون الحكم المحلي لسنة 1991)..و لقد منح القانون سلطات واسعة للمجالس في اصدار اللوائح المتعلقة بضريبة المباني و طرق تقديرها و تحصيلها..

    و لكن من هو الشخص الملزم بدفع ضريبة المباني؟

    كبر
                  

09-25-2008, 08:15 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون ضريبة المباني: متى يلزم المستأجر بدفع ضريبة المبني؟ (Re: Kabar)



    حدد القانون أن مالك المبني هو الملزم بدفع ضريبة المباني على وجه الإلزام..و حدد المستأجر كشخص ملزم بدفع ضريبة المباني و ذلك وفق شروط و قيود معينة..و سنتناول ذلك بالتفصيل..

    مالك المبنى ملزم قانونا بدفع ضريبة المباني وفقل لقانون ضريبة المباني .. و في ذلك يقرأ نص المادة (6) : " الشخص الملزم بدفع ضريبة المباني:
    يلزم مالك المبنى ، المفروضة عليه الضريبة ، بموجب احكام المادة 4 ، بدفع تلك الضريبة ، و يكون ملزما بدفع أي قسط لم يسدد منها ، سواءا كان حائزا للمبنى المذكور في الوقت الذي استحق فيه ذلك القسط ، أو لم يكن"..

    و علاقة المالك بالمبنى تنظمها قوانين الملكية العقارية و هو مالك الأصل .زو المنتفع من منفعة الأصل (العين) عن عدة طرائق منها تأجيرها لمستأجر..و بهذا الفهم فهو الملزم منطقا و عدلا بدفع ضرائب عن ذلك..و نحمد للقانون تحديد ذلك..و هو الشئ الطبيعي منطقا و عقلا و قانونا و شرعا..


    كبر
                  

09-25-2008, 08:20 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون ضريبة المباني: متى يلزم المستأجر بدفع ضريبة المبني؟ (Re: Kabar)



    الشخص الثاني الملزم بدفع ضريبة المباني هو المستأجر ..و لآ ندري بالضبط المقاصد التي دعت المشرع السوداني على تخريج هذه الحيلة الغريبة ..لأن الضرائب و فلسفتها تفرض على المستفيد من أصل العين عن طريقة علاقات الملكية العقارية.. لأنه هو الذي يحوز سلطة التصرف في تلك العين عن طرائق البيع و الهبة و الأجارة و غيرها من الوسائل التي تحقق له منافع جمة على الأصل (العين).. أما المستأجر فهو بخلاف المالك في كل الخصال و الميزات التي ذكرناها..و علاقته بالمبني هي علاقة منفعة محدودة تكون عبر عقد اجارة بينه و بين المالك..و بموجب تلك العلاقة يسمح له باستغلال المنفعة في مقابل معروف (اجرة مثلا) يدفعها للمالك..و بهذا الفهم ليس للمستأجر ، ولا ينبغي أن يكون له ، علاقة بالجهات المختصة بتحصيل ضرائب المباني حتى يعاني منها كما عانا المذكورين في الواقعتين اعلاه و غيرهم..

    بالرغم من أن فكرة تحصيل ضريبة المباني من المستأجر هي فكرة معوجة للغاية .. الإ أن المشرع السوداني عاملها بحذر..ووضع شروط عديدة توضح متى يحق للمجلس أن يلجأ لها..و كيف يتعامل معها..

    المجلس يجوز له أن يتحصل ضريبة المباني من المستأجر لثلاث اسباب
    و هي:
    1/المالك غير مقيم في المدينة ،
    2/ ليس معروف لدي المجلس ،
    3/لم يكن يسهل العثور عليه..

    السبب الأول منطقي و معقول.. لأنه قد يحدث أحيانا أن يكون مالك المبني غير مقيم في المدينة التي بها المبنى المعني..و قد يكون ذلك لأسباب عديدة و مشروعة قانونا ولا داعي لذكرها هنا..و قد تكون اقامته في المكان الأخر اقامة دائمة أو مؤقتة..و لكن غير المنطقي أن يكون سبب جوهره أن مالك المبنى غير معروف لدي المجلس أو يصعب العثور عليه..فالمعروف أن ضرائب المباني تحصل على المباني..و ان المباني لها سجلات لدي سلطات الأراضي..و هذه السجلات توضح اسماء الملاك..فكيف يكون المالك غير معروف لدي المجلس؟..

    كبر

                  

09-25-2008, 08:23 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون ضريبة المباني: متى يلزم المستأجر بدفع ضريبة المبني؟ (Re: Kabar)


    بيد أن المجلس سلطاته محددة في تحصيل الضريبة من المستأجر ..فاذا حدث أنه ينوي أن يتحصل الضريبة من المستأجر عليه بأخطاره بذلك اخطارا كتابيا و مسبقا في مدة معقولة حتى يستطيع المستأجر تدبر أمره..

    و اكثر من ذلك فان المجلس ملزم بأن يعلن اعلانا عاما بأن المستأجر ملزم بدفع ضريبة المباني و ذلك في حال أن يقرر المجلس أن تكون طريقة دفع ضريبة المباني، في المدينة المعينة، شهرية..
    اذن شرط الإعلان المسبق..مسألة يجب أن ينتبه لها كل مستأجر في السودان.. لأن هذه هي الطريقة الوحيدة المكفولة لحمايته وفق القانون الحالي..و اذا حدث أن تم القبض على مستأجر بالطرق التي ذكرت في الوقائع الأولي .. عليه أن يتحتج بمسألة الإعلان العام المسبق..و اذا كان المستأجر شخصية اعتبارية عليه أن يتحتج بعدم وصول الإعلان في شكل خطاب موجه بصفة رسمية لتلك الشخصية الإعتبارية..
    فوق كل ذلك.. على أي جهة اعتبارية أن تراجع المجلس الذي يقع فيه المكان المستأجر عن طريقة تحصيل الأجرة و زمانها..و من حق أني مستأجر أن يستفسر عن وضعية ضريبة المباني المراد استئجارها و مناقشة ذلك مع المالك..

    و كذلك من حق المستأجر أن يشترط ضرورة تحديد ضريبة المباني مع المؤجر (المالك)..و ان يستلم اقرارا موثقا من المالك يحدد من المسئول عن دفع ضريبة المباني..فاذا اتفق الطرفان على أن المستأجر عليه أن يدفع جزء من ضريبة المباني.. فيجب أن يحدد الشهر الذي يستحق فيه ذلك..و في هذه الحال يمكن للمستأجر أن يسلم الحصة المعنية للمجلس..اضافة لكل ذلك من حق المستأجر يدفع بمسألة أن المؤجر لم يكن مستوفى و أن به عيب وفقا لقانون الإجارة و علاقاتها..

    و للمجلس أيضا مسئولية في هذه الناحية.. فيجب عليه أن يلزم ملاك المباني بتوضيح وضعية ضريبة المباني المستحقة لأي مستأجر قبل الدخول معه في علاقة اجارة..حتى لا يظلم المستأجر بغتة و مفأجاة..

    كبر
                  

09-25-2008, 08:27 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون ضريبة المباني: متى يلزم المستأجر بدفع ضريبة المبني؟ (Re: Kabar)



    هل يجوز القبض على المستأجر بواسطة الشرطة لإيفاء متأخرات ضريبة المباني؟..


    ذكرنا من قبل في هذا المنتدى بأن المستأجر ليس بوكيل للمالك..اللهم الإ اذا كان هناك توكيل شرعي بذلك..

    ضريبة المباني .. تخلق علاقة قانونية بين طرفين هما المجلس (الجهة التي تختص بتحصيل الضريبة قانونا)..و مالك المبنى (الجهة الملزمة بدفع ضريبة المباني قانونا)..و قد تنشأ مثل هذه العلاقة بين المجلس و المستأجر اذا استوفى المجلس و راعي الشروط المنصوص عليها في المادة (11) من قانون ضريبة المباني لسنة 1988..

    و لكن هناك اجراءات قانونية يجب أن يتبعها المجلس قبل أن يصل مرحلة القبض على المستأجر بواسطة الشرطة..و أي خلل في اتباع هذه الإجراءات يعني بطلانها برمتها و اجحاف و ظلم في تطبيق القانون في حق المستأجر..

    فالشرطة تتدخل في أمر القبض في تنفيذ اوامر صادرة من جهة مختصة (محكمة تحديدا) في حق الشخص المعنى.. اذا كانت تلك الأوامر جزء من منطوق حكم في دعوى تنفيذ..
    و لتبسيط ذلك.. على المجلس أن يرفع دعوى مدنية على مالك العقار أو المستأجر فيما يختص بمتأخرات ضريبة المباني..و اذا نجح في اثبات دعواه.. ستصدر له المحكمة قرار بسداد تلك المتأخرات..اذا ماطل المدعي عليه ( المألك أو المستأجر بحسب ما يكون الحال) فعلى المجلس في هذه الحالة أن يرفع دعوى تنفيذ و يستصدر امرا بأن يكون التنفيذ عن طريق القوة الجبرية..و في هذه الحالة تتحول العلاقة من مدعي/مدعي عليه الى محكوم له/محكوم عليه..و هنا يجوز للمحكمة أن تصدر امرا بالقبض (عن طريق الشرطة) اذا اثبت المجلس (محكوم له) عن طريق اقرار مشفوع باليمين أو أي طريقة اخرى تقبلها المحكمة بأن المحكوم عليه اختفى أو غادر الحدود المحلية لإختصاص المحكمة أو أوشك أن يختفى أو تصرف في امواله بصورة تضر بتنفيذ الحكم الصادر أو المتوقع صدوره ( المادة 157/ اجراءات مدنية)..اذا فعلا استوفى تلك الشروط.. فسوف تصدر المحكمة امرا بالقبض على المحكوم عليه و حبسه ..و الشرطة هي المسئولة عن تنفيذ امر القبض..و ليس من الضرورة أن يحضر ممثل للمجلس لشهادة التنفيذ (امر القبض في هذه الحالة) الأ اذا جاء كمرشد للشرطة..و ذلك اذا عجزت الشرطة عن التوصل لمكان المحكوم عليه حسب عنوانه المذكور في محضر الدعوى..
    اضافة لكل ذلك حدد القانون نصاب ماليا (200 دينار فأكثر) لدعوى التنفيذ التي يجوز فيها قبض المحكوم عليه بواسطة الشرطة تنفيذا لحكم..

    كبر

                  

09-25-2008, 08:34 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون ضريبة المباني: متى يلزم المستأجر بدفع ضريبة المبني؟ (Re: Kabar)




    مسألة مداهمة المستأجرين ( بغرض تحصيل ضريبة المباني أو بعض من متأخراتها) في اماكنهم و التعامل معهم بصورة فظة و اهانتهم و الحط من كرامتهم و استفزازهم.. هي مساءل ضد قواعد الدستور و القوانين و حقوق الإنسان التي تكفل لهم المعاملة بصورة كريمة و تحميمهم من البطش و الحط من كرامتهم الإنسانية..

    فالحادثة الثانية (التي ذكرتها الصديقة شادية عبد المنعم)..توضح بقدر كبير الفوضى في تنفيذ اوامر القبض ..و يبدو أن موظفى المجالس قد سدروا في عيهم يعمهون و هم يسئون استخدام السلطة بدون وجه حق.. فاوامر القبض من اجل تنفيذ الأحكام يجب أن تسبقها دعاوى مدنية امام محاكم مختصة..و يجب أن تصدر هذه المحاكم احكاما..و يجب أن يلجأ لتنفيذها بالقوة الجبرية الإ بعد توفر شروط محددة و معينة..بخلاف ذلك يصير الأمر تغولا على حقوق الغير و ظلم ما بعده ظلم..و عبث لا داعي له..

    ذكرت الصديقة شادية عبد المنعم.. أن امر القبض صدر في مواجهة منظمة براكيتكال آكشن..و أن كثيرين من موظفي المنظمة و مديرها القطري قد تعرض لما يحط من كرامتهم كبشر.. و هذا يقودنا لجزئية مهمة و هي كيفية تنفيذ اوامر القبض في مواجهة الشركات و المؤسسات كشخصيات اعتباريه حدد القانون وضعها..

    فمثلا في حالة تكليف الشخصية الإعتبارية(شركة أو مؤسسة) بالحضور امام محكمة مختصة ..فالقانون حدد اشخاص طبيعين بعينهم لمخاطبتهم.. فاعلان التكليف بالحضور امام المحكمة يجب أن يسلم للشركة أو المؤسسة في مركز ادارتها للسكرتير أو المدير العام.. أو من يقوم مقامهما (47 اجراءات مدنية)..و نفس الأمر ينطبق على مسألة امر القبض على تنفيذ حكم صادر من محكمة مختصة..فاذا صدر مثل هذا الحكم يجب أن يسلم للمؤسسة المعنية في مركز ادراتها لسكرتيرها أو مديرها العام..و في واقعة منظمة براكتيكال آكشن ذكر الشهود أن المدير موجود..و اعلن الجهة المنفذة لأمر القبض بأنه هو المسئول أمام الجهات الرسمية.. و هذا موقف واضح و يحمد له.. و تعسف الشرطة في تنفيذ امر القبض (على علاته).. هو نوع من الفوضى التي يجب أن توقف في حدها.. و من حق الموظفين الأخرين التظلم ضده بسبب الإرهاب و ادخال الروع في نفوسهم و الحط من كرامتهم الإنسانية..

    في بداية هذا الحديث ذكرنا عرضا مسألة المباني المعفاة من ضريبة المباني..و من ضمنها المباني المستخدمة لأغراض خيرية وهي تشمل المنظمات الخيرية غير الربحية..و هنا فائدة أرجو أن يستفيد منها الإخوة و الأخوات القائمين على امر المنظمات الخيرية و المدنية.. فاذا تمكنت منظمة من امتلاك قطعة أرض.. أو اشترت مبنى للمنظمة لإدارة اعمالها الخيرية.ز فان مثل هذا المبنى معفى بحكم القانون من ضريبة المباني..

    نرجو أن تفيد هذه المساهمة في استجلاء بعض الغوامض..

    كبر

                  

09-25-2008, 08:38 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون ضريبة المباني: متى يلزم المستأجر بدفع ضريبة المبني؟ (Re: Kabar)

    للفائدة العامة.. نرفق هنا نسخ من قانون ضريبة المباني..



    قانون ضريبة المباني لسنة 1988

    (6/1/1988)



    اسم القانون.
    1- يسمى هذا القانون "قانون ضريبة المباني لسنة 1988".

    تفسير.
    2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر[1]:

    "الضريبة" يقصد بها ضريبة المباني المفروضة بموجب أحكام المادة 4،

    "القيمة الإيجارية" يقصد بها مبلغ الأجرة السنوية التي تقدرها لجنة يشكلها المجلس لهذا الغرض،

    "المجلس" يقصد به المجلس المختص وفقاً لأحكام قانون الحكم المحلي لسنة 1991،

    "الوزير" يقصد به وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

    أماكن فرض الضريبة.
    3- تفرض الضريبة داخل المدن التي يحددها مجلس الوزراء، من وقت لآخر، بموجب أمر يصدره، بناءً على توصية بذلك من الوزير بعد تشاوره مع والي الولاية المعني[2].

    المباني التي تفرض عليها الضريبة.
    4- تفرض الضريبة على جميع منازل السكنى، والفنادق، والمخازن، والمحال التجارية، والمصانع، والمباني الأخرى، وتدفع عنها بمعدل جزء من اثني عشر جزءاً (12/1) من القيمة الايجارية.

    طريقة دفع الضريبة.
    5- تدفع الضريبة مؤخراً بأي من طريقتي التقسيط الآتيتين[3].

    (أ‌) الشهري، بواقع اثني عشر قسطاً متساوية، وذلك في اليوم الأخير من كل شهر،

    (ب‌) ثلث السنوي، بواقع أربعة أقساط متساوية، وذلك على الوجه الذي يحدده المجلس.

    الشخص الملزم بدفع الضريبة.
    6- يلزم مالك المبنى المفروضة عليه الضريبة، بموجب أحكام المادة 4، بدفع تلك الضريبة، ويكون ملزماً بدفع أي قسط لم يسدد منها، سواء كان حائزاً للمبنى المذكور في الوقت الذي استحق فيه ذلك القسط، أو لم يكن.

    الإعفاء من الضريبة.
    7- (1) تعفى المباني الآتية من الضريبة وهي:

    (أ‌) المباني التي تملكها الحكومة،

    (ب‌) المساجد والكنائس، والمدارس وجميع المباني الأخرى التي لا تدر أي إيراد، ويكون استخدامها مقصوراً على الأغراض الدينية أو الخيرية فحسب، وكذلك المباني القائمة في أي من تلك المرافق، والمستغلة تجارياً لغرض صيانتها.

    (2) إذا كان أي مبنى خاضعاً للضريبة، وفقاً لأحكام المادة 4، إلا أن به جزءاً مستغلاً ويجوز إعفاؤه بموجب أحكام البند (1) من الضريبة فيجوز خصم القيمة الايجارية لذلك الجزء، عند تقدير القيمة الايجارية للمبنى بأكمله.

    سقوط الضريبة عن المبنى الخالي ووجوب الإخطار بإعادة شغله.
    8- (1) تسقط الضريبة عن كل مبنى خاضع للضريبة، وفقاً لأحكام المادة 4، يكون خالياً بصورة مستمرة طوال شهر كامل، على أن يخطر مالك ذلك المبنى المجلس كتابة بإعادة شغله إذا حدث هذا، وذلك خلال سبعة أيام من إعادة الشغل.

    (2) يكون مالك المبنى الذي لم يقم بإخطار المجلس وفقاً لأحكام البند (1)، ملزماً بدفع ضعف مبلغ الضريبة المفروضة على المبنى وذلك من تاريخ علم المجلس بإعادة شغله.

    وجوب الإخطار بالتغيير في المبنى والتحسينات التي تدخل عليه.
    9- يجب على مالك كل مبنى خاضع للضريبة وفقاً لأحكام المادة 4 أن يخطر المجلس أو أي موظف مختص بذلك كتابة بأي تغيير يحدث في المبنى وأي تحسينات تدخل عليه، وذلك قبل اليوم الثلاثين من شهر نوفمبر من كل سنة.

    تحصيل القسط غير المدفوع من الضريبة.
    10-إذا لم يدفع أي قسط من الضريبة بعد مضي مدة شهر كامل على موعد دفعه، فيجوز أن يتم تحصيله من الشخص الملزم بدفعه بالحجز على أمواله وبيعها وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، كما لو كان مبلغاً مستحق الدفع بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة.

    تحصيل الضريبة من المستأجر.
    11- (1) إذا لم يكن مالك المبنى الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام المادة 4 مقيماً بالمدينة أو معروفاً لدى المجلس، أو يسهل العثور عليه، وحدث تأخير في دفع أي قسط من أقساط الضريبة أكثر من شهر واحد، فيجوز للمجلس أن يخطر مستأجر المبنى بدفع الأجرة له خصماً على الضريبة، وأن يستمر في الدفع إلى أن يستوفى مبلغ الضريبة الذي لم يدفع، أو يخطره هو بوقف الدفع.

    (2) إذا قرر المجلس، في أي مدينة أن يكون دفع الضريبة على أقساط شهرية، فيجوز له أن يقرر بموجب إعلان عام، أن يكون مستأجر أي مبنى خاضع للضريبة وفقاً لأحكام المادة 4، مسئولاً عن دفع الضريبة نيابة عن المالك، كما لو كان هو الملزم بدفعها وفقاً لأحكام المادة 6.

    سلطة إصدار اللوائح.
    12- يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.






    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] قانون رقم 40 لسنة 1974.

    [2] القانون نفسه.

    [3] القانون نفسه.


                  

09-25-2008, 08:45 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون ضريبة المباني: متى يلزم المستأجر بدفع ضريبة المبني؟ (Re: Kabar)



    اشارة اخيرة و مهمة:


    قانون ضريبة المباني 1988 يعتبر في حكم الملغي اذا اصدرت ولاية (عبر مجلسها التشريعي) قانون مشابه لتحديد مفهوم ضريبة المباني..و الجهات المختصة بتحصيلها.. و حدود الإختصاص الجغرافي و غيرها من المسائل..


    و لأن الوقائع التي اعتمدنا عليها في المساهمة اعلاه كلها حدثت في ولاية الخرطوم.. فقد يحتج علينا احدهم أو احداهن من ناس تلك الولاية بأن هذا القانون اصبح في حكم الملغى..و أن هناك قانون بديل له و ساري.. و لكن..!

    على حسب علمنا حتى الآن لم تشرع ولاية الخرطوم قانونها الخاص الذي ينظم ضريبة المباني..و بالتالي احتجاجنا بهذا القانون يظل صحيح الى اثبات العكس..



    كبر
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de