اوقفوا اعدام فتاة الفاشر
مصرية محمد ادم هي من مواطني قرية عمار جديد لم تتجاوز العقد الثاني من عمرها اقامت هذه الفتاة علاقة مع احد اقربائها الذي تجاوزها في العمر وهي في المراحل الدراسية الاولى وقد وعدها بالزواج وهذا حلم يراود كل الفتاة في هذه المرحلة اى ان تبني لنفسها مملكة تكون هي الامر الناهي فيها وقد استغل هذا الحلم الى ان انجبت منه طفلاً محطما بذلك مستقبلها الدراسي الا انها فضلت ان تعيش في مملكتها التي رسمتها لنفسها وهنا تدخل الاهل والاقارب وعقدوا المجلس الذي يلجئون اليه في مثل هذه الحالات وقد قاموا باحضار الفاعل امام المجلس وبحضور العمده وقد اقر بفعلته امام الجميع ووعد بالزواج منها الا ان ظروفه لم تسعفه بفعل ذلك ولا زالت الطفلة تمارس معه الخطيئة نفسها وانجب منها طفلاً اخر وانعقد مجلس اخر ووعد بالزواج منها وتكررت افعاله وانجب طفلاً ثالثاً وانعقد المجلس الا ان رده في كل المجالس التي عقدت بانه سوف يتزوج منها وفي نهاية المطاف هم الاخير بالزواج من فتاة اخرى في نفس القرية وعندما بلغها ذلك النبأ تسللت اليه في منتصف الليل علماً بان منزله مجاوراً لمنزلها ولم يفصل بينهم سواء سياج من المواد المحليه(القش) وسالته كما وصلها من نبا رغم انهم كانوا يكدحون سوياً في مستلزمات الزواج وذلك من المبالغ التي كانوا يتحصلون عليها من عملهم وذلك في المزارع التي تقع بالقرب من القرية وعندما وصلت اليه وسالته لم ينكر ذلك ودار نقاش حاد بينهم وكانت بالقرب منه على سريره سكين تخصه كانت على العنقريب الذي تعود النوم عليه وبعد ان اشتد النقاش اخذت السكين واثناء العراك صوبت عليه السكين في بطنه مما اول الى خروج امعاءه وقامت باخذ الشنطة التي كانت تجمع فيها مستلزمات الزواج وتوفى المدعو علي ابراهيم وابلغت الشرطة بالحادث وتم القبض عليها لم تمكث بالسجن فترة طويلة في الانتظار حيث سجلت اعترافا قضائيا بالواقعه وحولت الاوراق الى المحكمة وفي فترة قصيرة وقعت عليها المحكمة الحكم بالاعدام شنقاً حتى الموت كما تمت محاكمتها بالجلد لاتكابها المادة 146ق ج والسجن لاتكابها جريمة السرقه تحت المادة تحت الماده174ق ج.
اولا:ً
مارس المرحوم جريمة الزنا مع طفلة لازالت في مرحلة الاساس ان عمرها لم يتجاوز الخامسة عشرة محطماً بذلك مستقبها وكرامتها وقد قامت بترك الدراسة على امل ان تبني منزلاً للزوجية معه والى ان وقعت الجريمة استمرت لفترة طويلة بعلم اوليا الدم دون حسم هذا الامر علماً بان هنالك مادة في القانون الجنائي هي التستر على الجريمة 107ق ج وهذا التستر يشمل اوليا الدم وكل في جلس في مجلس الصلح الاول والثاني والثالث بل كان المجلس يكتفي فقط بالموعد الذي يطلقه المرحوم وهو الزواج
ثانياً قامت المحكمة بانزال عقوبة الجلد تحت المادة 146 ق ج والسرقة 174 على فعل اقترفته وهي قاصر لم تتجاوز الثالثة عشرة قانون الطفل السؤال هل الزنا تحت المادة 146 يطبق على القاصر ام هنالك جريمة الاغتصاب التي نص عليها القانون وهي ادانة الطرف الذي قام بالفعل على القاصر وابراء القاصر 149 ق 9/2.
ثالثاً
عندما تناقش اركان السرقه نجد انها غير منطقية على هذه الفتاة حيث ان هنالك شبه ملكية في الشنطه التي قامت بسرقتها حيث ان مابداخلها تم شراؤه بمال قام بجمعه الاثان سويا.
رابعاً
استعجلت المحكمة في الفصل في القضية واعتمدت على الاعتراف القضائي الا ان مثل هذه الجرائم وان توفرت كل الادلة للمحكمة الا ان التاني في فصلها امراً مطلوب عسى ان يتدخل العرف والصلح الذي ظل سائدا في المجتمعات الا ان هذه المحكمة لم تمنح العرف والصلح مساحة للتدخل وفي الاسبق المحكمه للصلح هي ازالت الغبن في دواخل اوليا الدم وذلك لاياتي الا عندما تبتعد صورة الحدث من ذاكراة اولياء الدم .
خامساً
اعتراف المرحوم امام المجالس الثلاثة التي انعقدت بان المواليد الثلاثة هم ابناءه لا يمثل دفعاً اما المحكمة وهل نفقات رعايتهم بعد موت ولدهم تكون من الاول بمال والدهم .
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة