اخر الاخبار من السودان لشهر ينائر 2006
أخر الاخبار من السودان

صحيفة (السوداني) تنشر مشروع قانون تنظيم العمل الطوعي 2006م ومقترحات التعديلات

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
3/3/2006 6:12 م

صحيفة (السوداني) تنشر مشروع قانون تنظيم العمل الطوعي 2006م ومقترحات التعديلات
نشرت صحيفة (السوداني) اليومية نص قانون تنظيم العمل الطوعي 2006م ومقترحات لجنة الشئون الإنسانية بالمجلس الوطني التي أجازها المجلس الوطني وتلك التي تم رفضها.

أولاً :-
مشروع قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به
1- يسمي هذا القانون (قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
إلغاء وإستثناء
2- يلغي قانون مفوضية العون الإنساني لسنة 1996 علي أن تظل سارية جميع التدابير واللوائح الصادرة بموجبه إلي أن تلغي أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
سيادة أحكام هذا القانون
3- تسود أحكام هذا القانون في حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر إلي المدى الذي يزيل التعارض.
تفسير
4- في هذا القانون، وما لم يقتضي السياق معني آخر تكون للعبارات والكلمات الأتية المعاني الموضحة أمامها :-
(إعادة التعمير والتئأهيل والتوطين والتسكين) تشمل المشروعات والأنشطة التي تستهدف إزالة الأضرار الناتجة عن أوضاع طارئة وآثارها.
(الاتفاقية القطرية) يقصد بها مجموعة الأحكام واللوائح والموجهات، التي تنظم دخول المنظمات الأجنبية وممارستها لأنشطتها فيه.
(الشبكات) يقصد بها شبكات المنظمات الطوعية غير الحكومية الوطنية والأجنبية التي تعمل داخل السودان.
(الطوارئ) يقصد بها كل طارئ يؤثر علي الإنسان أو بيئته من عوامل طبيعية أو غير طبيعية أو أي طارئ آخر، يجعل الإنسان عاجزاً عن ممارسة حياته الطبيعية.
(العممل الطوعي والإنساني) يقصد به أي نشاط طوعي إنساني غير ربحي تقوم به أي منظمة طوعية أو خيرية وطنية أو أجنبية في السودان بهدف تقديم المساعدات الإنسانية أو الإغاثة أو الخدمات العامة أو تحسين المستويات الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين ويشمل أي منظمة مجتمع مدني تقوم بتقديم عمل طوعي إنساني في المجالات المذكورة.
(المشروع) يقصد به برامج المساعدات الإنسانية، أو الخدمات أو إعادة التعمير والتأهيل والتوطين والتسكين، والتي تتقدم بها أي من المنظمات الطوعية، ويتم تنفيذها بواسطة المنظمة بمفردها، أو بالإشتراك مع الوزارة أو المؤسسة المختصة، أو أي منظمة أخرى، أو المجتمع، أو مجموعة من الأشخاص.
(المفوض) يقصد به مفوض عام العمل الطوعي والإنساني الذي يتم تعينه وفقاً لأحكام المادة 18 من هذا القانون.
(المسجل) يقصد به مسجل عام منظمات العمل الطوعي والإنساني المعين بموجب أحكام المادة 20 (1) من هذا القانون.
(المفوضية) يقصد بها مفوضية العون الإنساني المنشأ بموجب أحكام المادة 16 من هذا القانون.
(المنظمة الطوعية الوطنية) يقصد بها المنظمة الطوعية السودانية غير الحكومية المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا تشمل الأتي :-
(أ‌) شركة يتم تسجيلها وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1925.
(ب‌) حزب سياسي.
(ج) مجموعة تهدف إلي تحقيق أهداف سياسية أو طائفية.
(منظمة المجتمع المدني) يقصد بها منظمة المجتمع المدني التي تباشر العمل الطوعي الإنساني ليس لأغراض الربح التي يتم تسجيلها وفق أحكام هذا القانون.
(المنظمة الخيرية) يقصد بها المنظمة التي يتم انشاؤها بواسطة المواطنين السودانيين المقتدرين أو بواسطة مجموعات أو أفراد لديهم القدرات المالية من مصادر قانونية تؤهلهم لانشاء واستمرار الانشطة الخيرية.
(المنظمة الطوعية الأجنبية) يقصد بها المنظمة غير الحكومية أو شبه الحكومية ذات الصفة الدولية أو الإقليمية التي يتم تسجيلها بموجب أحكام هذا القانون، أو المسموح لها بالعمل في السودان وفقاً للإتفاقية القطرية.
(الوزارة) يقصد بها وزارة الشئون الإنسانية.
(الوزير) يقصد به وزير الشئون الإنسانية
المبادئ التي تحكم العمل الإنساني
5- تعمل منظمات العمل الطوعي والإنساني في السودان وفقاً للمبادئ الآتية :-
(أ) عدم التمييز علي أساس العنصر، أو النوع، أو العرق، أو الانتماء السياسي أو المعتقدات الدينية.
(ب) النزاهة في إختيار مواقع المشاريع مع الأخذ في الاعتبار المناطق الأكثر حاجة.
(ج) المحاسبية أمام المستفيدين والمانحين والجهات العامة ذات الصلة المسؤلة عن الخدمات في المنطقة.
(د) استدامة برامج المعالجات لتهيئة الظروف التي تمكن المجتمعات المحلية من الاعتماد علي ذاتها علي المدي البعيد.
(هـ) مراعاة رغبات المجتمع المحلي في كل مراحل المشروع من خلال مشاركة المجتمعات المحلية في كافة مراحل تنفيذ المشروع.
(و) عدم تدخل المنظمات الطوعية الأجنبية في شئون السودان الداخلية.
أهداف العمل الإنساني
6- تشتمل ولا تقتصر الأهداف الإنسانية الرئيسية للمنظمات المسجلة بموجب أحكام هذا القانون علي تقديم الخدمات الأتية :-
(أ) الإغاثة الطارئة للمواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية الغير طبيعية بالتركيز علي المجموعات الأكثر تأثراً.
(ب) درء مخاطر الكوارث وتخفيفها وإدارتها.
(ج) ربط المساعدات الإغاثية بإعادة التوطين وإعادة التعمير والتنمية.
(د) الاهتمام بالنازحين في الداخل واللاجئين والعائدين من خلال إعداد وتنفيذ برامج الإغاثة وإعادة التعمير وإعادة التوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(هـ) إعادة تعمير البنيات الاقتصادية والاجتماعية التي دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية، بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية التي أنشئت لهذا الغرض.
(و) تحديد الأولويات للإغاثة وإعادة التوطين وإعادة التسكين وإعادة التعمير بالتشاور والتنسيق مع المستفيدين والسلطات الحكومية ذات الصلة.
(ز) بناء القدرات المحلية لتمكين المنظمات الوطنية من الاعتماد علي قدراتها.
(ح) تنفيذ مشاريع الإغاثة والخدمات الإنسانية من خلال المنظمات الطوعية غير الحكومية والمنظمات الخيرية و/ أو منظمات المجتمع المدني التي تنسجم أهدافها مع السياسات العامة ومصالح المستفيدين.
استقطاب التمويل والمنح
7- يجب أن تكون المنح واستقطاب التمويل لبرامج المنظمات عبر وثيقة مشروع تجاز من قبل المفوضية وفق ما تفصله اللوائح.

الفصل الثاني
التسجيل

تسجيل المنظمات الطوعية غير الحكومية والمؤسسات الخيرية
8- (1) يجب أن تقوم المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني التي تمارس العون الإنساني بالتسجيل لدي المسجل بما يتوفق مع أحكام هذا القانون.
(2) يجب علي كل المنظمات الطوعية التي تم تسجيلها قبل صدور هذا القانون. أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
شروط التسجيل
9- (1) يجب أن تتوفر لأغراض تسجيل المنظمات الوطنية الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني الشروط الأتية وهي أن :-
(أ) تقدم المنظمة للمسجل طلباً يتضمن قائمة بأسماء وعناوين أعضاء المنظمة المؤسسين علي أن لا يقل عددهم عن ثلاثين عضواً.
(ب) ترفق مع الطلب نسخة من دستور المنظمة وهيكلها التنظيمي.
(ج) يرفق المدير المؤقت أو المسؤل التنفيذي الأعلي أو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء التمهيدي قراراً موثقاً من الجمعية العمومية بإنشاء المنظمة.
(د) تدفع المنظمة الرسوم المقررة للتسجيل.
(2) علي الرغم من أحكام البند (1) يجوز للوزير أن يوافق علي تسجيل أي منظمة بناءاً علي طلب مقدم من عدد يقل من ثلاين عضواً وبذات الشروط الواردة في البند المذكور شريطة توضيح القدرة المالية والاستمرارية ومصادر تمويل المنظمة المراد تسجيلها.
(3) يجب أن تتوفر لأغراض تسجيل أي منظمة طوعية أجنبية الشروط الأتية وهي أن :-
(أ) تكون مسجلة وفقاً لقوانيين السارية التي تأتي منها.
(ب) تبرز شهادة تسجيل معتمدة من سفارة السودان أو بعثته الدبلوماسية بالدولة المعنية.
(ج) تتقدم بطلب توضح فيه نوع النشاط، أو العمل الذي تزمع ممارسته في السودان.
(د) لا يكون النشاط أو العمل الذي يزمع ممارسته مخالفاً للقانون.
(هـ) لا يكون مقرها أو منشأها أي دولة في حالة حرب مع أو يقاطعها السودان.
(و) تقدم ما يثبت إمكاناتها المادية والفنية، لممارسة النشاط والعمل المزمع ممارسته في السودان، ومصادر تلك الامكانات.
(ز) تنفذ برنامجها بالتعاون مع أو بمشاركة منظمة وطنية واحدة أو أكثر.
(ح) توقع علي الاتفاقية القطرية.
(ط) أي شروط أخرى يضعها الوزير من وقت لأخر.
(4) يجوز لمجلس الوزراء بناء علي توصية من الوزير، إستثناء أي عمل طوعي من أي من الشروط الواردة في البند (1).
منح شهادة تسجيل
10- (1) يمنح المسجل كل منظمة وطنية أو أجنبية تستوفي شروط التسجيل الواردة في المادة 9 شهادة تسجيل.
(2) إذا قرر المسجل ممارسة سلطاته المنصوص عليها في المادة 13 فعليه إخطار مقدم الطلب بذلك ويجوز لمقدم الطلب استئناف قرار رفض التسجيل للوزير.
مدة صلاحية التسجيل
11- تكون مدة صلاحية شهادة التسجيل سنة قابلة للتجديد وفقاً للشروط التي تحددها اللوائح.
الاستثناء من التسجيل
12- تستثني الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من التسجيل بموجب أحكام هذا القانون علي أن تقوم بتوقيع اتفاقية فنية في مجال العمل الإنساني والالتزام بمبادئ العمل الطوعي والإنساني.
رفض التسجيل
13- (1) يجوز للمسجل رفض تسجيل المنظمة إذا :-
(أ) كانت الأنشطة التي تقوم بها مخالفة للمبادئ المنصوص عليها في المادة 5.
(ب) تضمن الطلب معلومات غير صحيحة أو مخالفة لشروط التسجيل.
(ج) فشلت المنظمة في استيفاء المادة 9 (1) و(3).
(د) خالف التسجيل قوانين البلاد المختلفة.
(2) يجب علي المسجل، عند رفض تسجيل أي منظمة إبلاغها بأسباب ذلك القرار، ما لم تقتض الضرورة الأمنية غير ذلك.
إلغاء التسجيل
14- (1) يجوز للمسجل إلغاء تسجيل المنظمة الوطنية أو الأجنبية أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدني المسجلة بموجب أحكام هذا القانون بعد قيامه بالتحريات الازمة وإقتناعه بالأتي :-
(أ) تم الحصول علي التسجيل بالتزوير أو بطريق الغش أو بناء علي معلومات غير صحيحة.
(ب) خالفت المنظمة غير الحكومية أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدني أحكام هذا القانون أو اللوائح أو أي قانون أخر ساري المفعول.
(ج) فشلت المنظمة المعنية دون مبررات مقبولة في ممارسة أنشطتها لمدة عام كامل.
(د) استخدمت المنظمة العمل الإنساني للحصول علي مكاسب غير مشروعة.
(هـ) تقدمت المنظمة بقرار من جمعيتها العمومية بطلب لاعتماد حلها إختيارياً أو إلغاء تسجيلها.
(2) يجوز لأي منظمة طوعية تم إلغاء تسجيلها وفقاً لاحكام البند (1) (أ)، (ب)، (ج) أو (د) أن تستأنف قرار المسجل أمام المفوض خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدوره، كما يجوز للمنظمة استئناف قرار المفوض لدي الوزير خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
(3) إذا كان قرار إلغاء التسجيل قد أتخذ بموجب أحكام المادة 22 (2) (د) يجوز للمنظمة استئناف القرار خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ القرار.

الفصل الثالث
فروع وشبكات المنظمات

15- (1) يجوز للمنظمة غير الحكومية أو الخيرية و/ أو منظمة المجتمع المدني بعد إخطار المفوض أن تؤسس فروعاً لها في أي منطقة من مناطق نشاطاتها بشرط أن تلتزم الفروع بدستور المنظمة وتحصل علي موافقة السلطات المعنية.
(2) يجوز للمنظمات غير الحكومية والخيرية، و/ أو منظمات المجتمع المدني ذات الأغراض المشابهة والمسجلة وفق أحكام هذا القانون إنشاء شبكات فيما بينها ومع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، بغرض تبادل الخبرات وتطوير أدائها المهني وحشد الجهود المشتركة.
(3) يجوز للمنظمات الوطنية المسجلة تكوين منبر وطني أو مجلس أو مؤتمر أو اتحاد لتبادل المعلومات والتجارب وتطوير العمل الطوعي والإنساني ووضع معاير وقواعد السلوك لأعضائها وتحديد أولويات العمل.

الفصل الرابع
مفوضية العون الإنساني

إنشاء المفوضية
16- تنشأ داخل وزارة الشئون الإنسانية وحدة متخصصة تسمي (مفوضية العون الإنساني).
إختصاصات المفوضية
17- تكون للمفوضية الاختصاصات الأتية :-
(أ) رفع درجة الوعي وترسيخ المفهوم الصحيح للعمل الطوعي والإنساني بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
(ب) التدريب علي إدارة الكوارث علي كافة المستويات بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
(ج) تعبئة الموارد وإعداد وتطوير قوائم شاملة للامكانات في حالة الكوارث ونشوء الحاجة لاستخدام تلك الموارد.
(د) ابتدار المشروعات وتحديد احتياجات العون الإنساني الهادفة لدراء أثار الكوارث الطبيعية والغير طبيعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
(هـ) العمل علي توفير مخزون إستراتيجي للطوارئ لمقابلة الاحتياجات الضرورية.
(و) التنسيق مع الجهات الخارجية في حالات الكوارث وتسهيل دخولها لأداء عملها.
(ز) تعبئة الجهود الداخلية والخارجية والتنسيق مع السلطات المعنية في إعادة إعمار المناطق المتأثرة وتوطين النازحين.
(ح) متابعة وتقييم كل برامج العمل الطوعي والإنساني في السودان.
المفوض العام
18- يعين رئيس الجمهورية بناءاً علي توصية الوزير مفوضاً عاماً للعمل الطوعي والإنساني ويحدد مخصصاته وإمتيازاته.
إختصاصات المفوض
19- (1) يكون المفوض مسؤلاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسات وخطط العمل الإنساني وتكون له الإختصاصات الأتية :-
(أ) جمع وتقييم المعلومات والمؤشرات التي تنذر باحتمال حدوث كارثة وإخطار السلطات المختصة بذلك.
(ب) تنظيم وتنسيق عمليات المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة.
(ج) إجراء الدراسات والبحوث الرامية لتفادي حدوث الحالات الطارئة والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة.
(د) إجراء المسوحات اللازمة لتحديد الأولويات والاحتياجات في مجال العون الإنساني.
(هـ) إستنفار الجهود الداخلية والخارجية والتنسيق مع السلطات المعنية من أجل التنبوء للكوارث أو منعها أو تخفيف أثارها وإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتأثرة.
(و) الإشراف علي عمليات التدريب علي إدارة الكوارث في كافة المستويات.
(ز) بناء وإدارة إحتياطي إستراتيجي من موارد الإغاثة لمقابلة الاحتياجات الأساسية في حالات الطوارئ.
(ح) تنظيم وتنسيق عمل وبرامج المنظمات في الأطر الجغرافية والقطاعية وتولي مسؤلية المراقبة والتقييم والمتابعة لكل برامج العمل الطوعي والإنساني وفض أي نزاعات تنشأ فيما بينها أو مع أي جهات أخرى.
(ط) إجراء التحريات الأولية مع أي منظمة للتحقق من وجود أو عدم وجود أي مخالفات قانونية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها مع الجهات العدلية المختصة إذا اقتضي الأمر.
(ي) الإشراف علي كافة الأجهزة الإدارية بالمفوضية.
(ك) أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير.
(2) يجوز للمفوض العام تفويض أي من إختصاصاته إلي أي شخص أو لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة.
المسجل العام
20- (1) يعين الوزير مسجلاً عاماً للمنظمات الطوعية والخيرية ويحدد القرار مخصصاته وإمتيازاته.
(2) يباشر المسجل المهام والسلطات الأتية :-
(أ) تسجيل المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني وإصدار شهادة التسجيل أو رفض التسجيل أو إلغاؤه وفقاً لاحكام هذا القانون.
(ب) الاحتفاظ بالمستندات الأساسية والسجلات والتقارير عن المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني.
(ج) مراجعة سجلات أي منظمة طوعية أو خيرية أو منظمة مجتمع مدني تعمل في مجال العمل الإنساني للتأكد من أن أنشطتها متوافقة مع أحكام هذا القانون وأي قانون أخر.
(د) جواز الإشراف علي انتخابات المنظمات الوطنية المسجلة تحت هذا القانون للتأكد من أنها قد تمت وفقاً لدستور المنظمة وأحكام هذا القانون.
(هـ) أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير.

الفصل الخامس
المخالفات والجزاءات

المخالفات
21- يعتبر كل شخص أو مجموعة من الأشخاص تمارس نشاطاً لمنظمة طوعية دون تسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون مرتكباً مخالفة تستحق الجزاء.
العقوبات والجزاءات
22- (1) كل من يخالف أحكام المادة 21 يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً، بالاضافة لذلك يجوز للمحكمة مصادرة الأموال موضوع المخالفة.
(2) في حالة إرتكاب أي منظمة لمخالفة أخرى يجوز للمسجل بموافقة المفوض أن يوقع عليها أي من الجزاءات الأتية :-
(أ) لفت نظر.
(ب) الإنذار.
(ج) تجميد نشاط المنظمة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
(د) إلغاء التسجيل.
(3) دون مساس بحق المسجل في إتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي شخص أو أشخاص عند إرتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، يجوز للمسجل حرمان الشخص أو الأشخاص المعنيين من ممارسة أي نشاط طوعي إنساني في السودان لمدة لا تزيد عن سنة.
(4) في حالة إدانة المحكمة لأي شخص عن أي مخالفة بموجب البند (3) أعلاه، يجوز للمحكمة بالاضافة إلي أي عقوبة أخرى أن تصدر الأمرين الأتيين أو أي منهما :-
(أ) مصادرة الأموال موضوع المخالفة.
(ب) الابعاد من السودان إذا كان المدان غير سوداني.

الفصل السادس
أحكام عامة

الشخصية الإعتبارية للمنظمة
23- تكون للمنظمة الطوعية الوطنية أو الأجنبية، أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدني المسجلة وفق أحكام هذا القانون، شخصية إعتبارية من تاريخ تسجيلها.
الإطلاع علي الوثائق
24- يجوز لأي عضو في المنظمة بعد تقديم أسباب موضوعية ومقنعة وبعد دفع الرسم المقرر الإطلاع علي الوثائق الأساسية للمنظمة.
التقارير
25- (1) يجب علي كل منظمة مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تقدم للمسجل أو المفوض حسبما يكون الحال التقارير الأتية :-
(أ) تقرير نصف سنوي عن أعمالها.
(ب) تقرير سنوي عن سير أعمالها.
(ج) صورة من الموازنة السنوية معتمدة بواسطة مراجع قانوني.
(2) يجب أن تتضمن خلاصة التقرير عن سير العمل موازنة موجزة وأي تغيرات حدثت في خطة العمل وأسباب ذلك.
(3) تقرير عن أي صعوبات تواجه تنفيذ المشروع مع المقترحات اللازمة.
الحسابات والدفاتر والسجلات
26- (1) يجب علي كل منظمة مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تحتفظ بحسابات ودفاتر صحيحة ومستوفي بمواردها ومصروفاتها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة.
(2) تقوم كل منظمة بتدقيق الحسابات والبيانات السنوية بواسطة مراجع قانوني.
(3) لا يجوز لأي منظمة مسجلة بموجب هذا القانون التصرف في أموالها الثابتة والمنقولة سواء بالبيع أو الهبة أو الرهن أو المقايضة أو الإستثمار أو بأي شكل أخر من أشكال التصرفات أو استعمالها علي وجه يتعارض مع الغرض الذي أنشئت المنظمة من أجله أو المشروع الذي تقوم بتنفيذه.
الامتيازات
27- (1) يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بتوصية من الوزير إعفاء أي من المنظمات الطوعية الوطنية أو الأجنبية أو منظمات المجتمع المدني المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأتي :-
(أ) الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المستحقة علي السلع والمعدات والاليات والأجهزة التي تستوردها لتحقيق أغراضها.
(ب) الضرائب.
(2) تكون الامتيازات الواردة في البند (1) خاضعة للوائح والنظم المالية السارية.
(3) تعفي الأموال الممنوحة من أي جهة لأي عمل طوعي أو خيري من الضرائب.
أيلولة الأموال
28- (1) في حالة إلغاء تسجيل أي منظمة، إستجابةً لطلب جمعيتها العمومية، يتم التصرف في أموالها علي الوجه الأتي :-
(أ) تسوية إلتزاماتها المالية.
(ب) تحويل ما تبقي من الأموال بالاتفاق بين المفوضية والمنظمة المعنية إلي مشروع قائم أو إلي أي منظمة أخرى تكون لها ذات الأهداف أو بأي صيغة أخرى تراعي فيها رغبة المنظمة التي تم إلغاء تسجيلها.
(2) في حالة إلغاء تسجيل المنظمة بقرار من المسجل أو بأمر من المحكمة تؤول أموال وممتلكات تلك المنظمة إلي المشروع الذي كانت تتولي تنفيذه قبل إلغاء تسجيلها، وفي حالة عدم وجود مثل هذا المشروع يتم تحويل الأموال إلي أي عمل طوعي إنساني أخر.
تعديل أغراض المنظمة
29- لا يجوز لأي منظمة تم تسجيلها بموجب أحكام هذا القانون، أن تعدل أهدافها أو أغراضها التي سجلت بموجبها أو التوسع في تلك الأهداف أو الأغراض، أو الاندماج مع أي منظمة أخرى دون الحصول علي الموافقة المسبقة من المفوض كتابةً.
سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر
30- يجوز للوزير بتوصية من المفوض، إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ثانياً :-
نص لتعديلات التي إقترحتها لجنة الشؤون الإنسانية علي مشروع قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني في مرحلة عرضه الثالث

قدمت لجنة الشؤؤن الإنسانية بالمجلس الوطني مقترحات بإدخال بعض التعديلات علي مواد قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006م حظي بعضها بالموافقة فيما تم اسقاط بعضها لا سيما المواد المتعلقة بحق المنظمات في مقاضاة الوزير. نسبة لأهمية تلك المقترحات تورد (السوداني) نصوص تعديلات اللجنة الواردة في تقريرها المقدم للمجلس في مرحلة القراءة الثالثة للقانون.

أولاً :- المادة (4) تفسير
في تعريف عبارة العمل الطوعي والإنساني
1- إضافة عبارة (منظمات حقوق الإنسان وحماية البيئة)
لتقرأ : ( العممل الطوعي والإنساني :- يقصد به أي نشاط طوعي إنساني غير ربحي تقوم به أي منظمة طوعية أو خيرية وطنية أو أجنبية مسجلة في السودان بهدف تقديم المساعدات الإنسانية أو الإغاثة أو الخدمات العامة وخدمات حقوق الإنسان أو حماية البيئة أو تحسين المستويات الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين وتقوم بتقديم عمل طوعي إنساني في المجالات المذكورة).
2- تعريف عبارة (المنظمة الطوعية الوطنية)
تحذف الفقرة (ج) لأن الفقرة (ب) تغطي ذات المجال.
3- إعادة صياغة تعريف المنظمة الخيرية ليقصد بها (المنظمة التي يتم إنشاؤها بواسطة مواطنين سودانيين أو مجموعات أو أفراد لديهم المقدرة المالية لإنشاء وإستمرار الأنشطة الخيرية).
4- في تعريف المنظمة الطوعية الأجنبية :
حذف كلمة (المسموح) والاستعاضة عنها بعبارة (المرخص) لتقرأ الفقرة كما يلي (أو المرخص لها بالعمل في السودان).

ثانياً :- المادة (5/ج)
1- تضاف عبارة (وما يحددها النظام الأساسي للمنظمة)
لتقرأ (المحاسبية أمام المستفيدين والمانحين والجهات العامة ذات الصلة المسؤلة عن الخدمات في المنطقة وما يحددها النظام الأساسي للمنظمة).
2- المادة (5/و)
إضافة عبارة (بما يؤثر علي سيادة البلاد) في نهاية النص.
لتقرأ كما يلي (عدم تدخل المنظمات الطوعية الأجنبية في شئون السودان الداخلية بما يؤثر علي سيادة البلاد).

ثالثاً :- المادة (6)
تضاف عبارة (بما في ذلك حماية حقوق الإنسان والبيئة) في نهاية النص.
لتقرأ كما يلي (تشتمل ولا تقتصر الأهداف الإنسانية الرئيسية للمنظمات المسجلة بموجب أحكام هذا القانون علي تقديم الخدمات التالية بما في ذلك حماية حقوق الإنسان والبيئة).

رابعاً :- المادة (7)
1- إضافة عبارة (وتلقي) لعنوان المادة ذلك لاقتراح بند جديد للمادة لضبط تلقي التمويل.
ليقرأ كما يلي (استقطاب وتلقي التمويل والمنح)
2- لاضفاء نوع من الشفافية في تلقي الدعم والتمويل ولتستقيم نصوص المادة مع عنوانها يضاف بند جديد للمادة (7) تحت الرقم (2) لتقرأ :-
المادة (7/2)
البند (2) (لا يجوز لأي منظمة مجتمع مدني مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون تلقي أموالاً أو منح من الخارج أو من شخص أجنبي بالداخل أو من أي جهة أخرى إلا بموافقة الوزير علي ذلك). ليصبح ترقيم المادة (7/1) – (7/2).

خامساً :- المادة (8/1)
إضافة عبارة (مع مراعاة السلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان أو الولايات المحددة في الدستور) في بداية النص.
لتقرأ كما يلي : (مع مراعاة السلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان أو الولايات المحددة في الدستور يجب أن تقوم المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني التي تمارس العون الإنساني بالتسجيل لدي المسجل بما يتوفق مع أحكام هذا القانون).

سادساً :- المادة (9/3)
يحذف البند (د) وتحويله للمادة (13/1/هـ) الخاصة برفض التسجيل ويعاد ترتيب البنود وفقاً لذلك لأنه لا يمكن أن يكون شرطاً للتسجيل وإنما سبباً لرفض التسجيل.

سابعاً :- المادة (10)
يحذف البند (2) الموجود في مشروع القانون ويستبدل بالبند الجديد التالي لتتسق البنود مع عنوان المادة وحتي لا يكون هناك تعطيل غير مبرر في منح شهادة التسجيل.
البند الجديد بالرقم (2) ليقرأ : (يجب علي المسجل أن يمنح شهادة التسجيل لأي منظمة وطنية خلال شهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل وخلال ثلاثة أشهر للمنظمة الأجنبية).

ثامناً :- المادة (11)
1- تعديل عنوان المادة ليكون (تجديد الترخيص) بدلاً عن (مدة صلاحية التجديد).
2- إعادة صياغة المادة لتقرأ : (يجدد الترخيص لكل منظمة سنوياً وفقاً للشروط التي تحددها اللوائح).

تاسعاً :- المادة (13)
1- الفقرة (13/1/ج) تعاد الصياغة لتقرأ :- (فشلت المنظمة في إستيفاء شروط التسجيل المبينة في المادة 9).
2- الفقرة (13/1/د) تحذف ويستعاض عنها بالفقرة المحولة من البند (9/3) لتصبح (13/1/د)
(إذا كان النشاط أو العمل الذي تزمع المنظمة ممارسته مخالفاً للقانون).
3- المادة (13/2) إضافة العبارة الآتية : (وطنية أو أجنبية) وكلمة (كتابة) وحذف عبارة (ما لم تقتضي الضرورة الأمنية غير ذلك).
لتقرأ كما يلي : ( يجب علي المسجل عند رفض تسجيل أي منظمة وطنية أو أجنبية إبلاغها بأسباب ذلك القرار كتابةً).
4- إضافة بندين (3/4) للمادة (13)
المادة (13/3)
(3) (يجوز إستئناف قرار رفض التسجيل للوزير خلال خمسة عشر يوماً).
المادة (13/4)
(4) إذا لم يرد الوزير علي الاستئناف خلال شهر أو رفضه يجوز لمقدم الطلب اللجوء للمحكمة المختصة.

* ملحوظة :- المادة (13/4) لم تجاز من قبل المجلس وسقطت عند التصويت عليها نسبة للإعتراض عليها لأنها تمنح المنظمات الأجنبية الحق في مقاضاة الوزير قضائياً مما اعتبر مساساً بالسيادة الوطنية.

عاشراً :- المادة (14/2)
1- حذف عبارة (كما يجوز للمنظمة إستئناف قرار المنظمة للوزير خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره) ويستعاض عنها بالآتي. (يجوز لأي منظمة طوعية تم إلغاء تسجيلها وفقاً لأحكام البند 1(أ، ب،ج، د) أن تستأنف قرار المسجل لدي الفوض خلال (30) يوما من تاريخ إصداره).
2- إضافة بندين (3،4) للمادة 14 كما يلي :-
البند (3) (إذا لم يرد المفوض علي الاستئناف خلال شهر أو رفضه يجوز يجوز لمقدم الطلب لأن يستأنف القرار لدي الوزير خلال أربعة عشر يوماً).
البند (4) (إذا لم يرد الوزير علي الاستئناف خلال شهر أو رفضه يجوز لمقدم الطلب اللجوء للمحكمة المختصة).

* ملحوظة :- المادة (14/4) لم تجاز من قبل المجلس وسقطت عند التصويت عليها نسبة للإعتراض عليها لأنها تمنح المنظمات الأجنبية الحق في مقاضاة الوزير قضائياً مما اعتبر مساساً بالسيادة الوطنية.

حادي عشر :
1- تسمية الفصل الثالث (الفروع والشبكات والمنبر الوطني والاتحادات).
2- يكون عنوان المادة (15) فروع وشبكات المنظمات.
3- تعاد صياغة المادة (15/1)
لتقرأ :(يجوز للمنظمة غير الحكومية أو الخيرية أو منظمة مجتمع مدني بعد إخطار المفوض أن تؤسس فروعها في جنوب السودان أو أي ولاية من الولايات بشرط أن تلتزم الفروع بدستور المنظمة وتحصل علي موافقة السلطات المعنية في مستوي الحكم المعني) مع الابقاء علي البند (2) كما ورد في مشروع القانون.
4- تحويل نص المادة (15/3) إلي مادة بالرقم (16) تحت عنوان المنبر الوطني لتقرأ : يجوز للمنظمات الوطنية المسجلة تكوين منبر وطني أو مجلس أو مؤتمر أو اتحاد لتبادل المعلومات والتجارب وتطوير العمل الطوعي والإنساني ووضع معايير وقواعد السلوك لأعضائها وتحديد أولويات العمل.
5- إضافة مادة جديدة بالرقم (17) تحت عنوان (اتحادات القضايا المشتركة وذوي الحاجات الخاصة).
لتقرأ :-
1- (يجوز لمنظمات المجتمع المدني ذات القضايا المشتركة والانتشار الجغرافي القاعدي والأغراض الشاملة والتي يتيح نظامها الأساسي عضوية المنظمة الأخرى المستقلة عنها والمنتسبة والمقتربة إليها أن تكون اتحاداً في ذات الشأن المشترك).
2- يجوز لمنظمات ذوي الحاجات الخاصة أن تنشئ اتحاداً لرعاية شؤونها المشتركة والدفاع عن قضاياهم.

ثاني عشر :- المادة (18)
(إنشاء المفوضية) لتقرأ كما يلي :-
تنشأ مفوضية تسمي مفوضية العمل الطوعي والإنساني وتمارس الاختصاصات المحددة في هذا القانون.

ثالث عشر :- المادة (19/1/ك)
تضاف العبارة الآتية : (يحددها القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه).
لتقرأ كما يلي :- أي مهام أخرى يحددها القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو يكلفه بها الوزير.

رابع عشر :- المادة (20) (المسجل العام)
إضافة عبارة (من ذوي الخبرة والدراية القانونية) لتقرأ كما يلي :-
(يعين الوزير مسجلاً عاماً للمنظمات الطوعية والخيرية من ذوي الخبرة والدراية القانونية ويحدد القرار مخصصاته وإمتيازاته).

خامس عشر :- الفصل الخامس
1- يعدل عنوان الفصل الخامس (المخالفات والجزاءات) بإضافة عبارة (العقوبات والاستئنافات).
2- في المادة (21) تحذف عبارة (تستحق الجزاء) لأن المادة التالية تحدد الجزاءات والعقوبات.
3- المادة (22) البند (1)
1- تضاف كلمة (والاستئنافات) لعنوان المادة.
2- تعاد صياغة البند (1) ليقرأ كما يلي :-
(كل من يخالف أحكام المادة 21 يعاقب عند الإدانة بالغرامة مع جواز مصادرة الأموال المتحصلة بواسطة المنظمة).
4- المادة (22) البند (2) تحذف الفقرة (د)
5- المادة (22) البند (4)
إضافة عبارة (أو بموجب أي قانون أخر) لتقرأ كما يلي :-
(في حالة إدانة المحكمة لأي شخص عن أي مخالفة بموجب البند (3) أعلاه، أو بموجب أي قانون أخر يجوز للمحكمة بالاضافة إلي أي عقوبة أخرى أن تصدر الأمرين الآتيين أو أي منهما).
6- إضافة بندين جديدين كالآتي :-
البند (5) (يجوز للمنظمة إستئناف قرار المسجل لدي الوزير خلال أربعة عشر يوماً من تريخ صدوره).
البند (6) (يجوز للمنظمة إستئناف قرار الوزير لدي المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ صدوره).

* ملحوظة :- البند(6) لم يجاز من قبل المجلس وسقط عند التصويت عليه نسبة للإعتراض لأنه يمنح المنظمات الأجنبية الحق في مقاضاة الوزير قضائياً مما اعتبر مساساً بالسيادة الوطنية.

سادس عشر :- المادة (24) (الاطلاع علي الوثائق)
تحذف عبارة (بعد تقديم أسباب موضوعية) لتقرأ كما يلي :-
(يجوز لأي عضو في المنظمة وبعد دفع الرسم المقرر الإطلاع علي الوثائق الأساسية للمنظمة).

سابع عشر :-
إعادة ترقيم القانون (المواد والبنود) وفق التعديلات المذكورة.

مادة سقطت (سهواً) من تقرير اللجنة
المادة (9/4) التي تنص علي الأتي :-
(يجوز لمجلس الوزراء بناء علي توصية من الوزير، إستثناء أي عمل طوعي من أي من الشروط الواردة في البند (1) ) أوصت اللجنة بحذفها إلا أنها لم تضمن في التقرير الختامي.

المجلس الوطني وفي مرحلة العرض الرابع والأخير وافق علي مقترح اللجنة الخاص باسقاط المادة (9/4) من مشروع القانون المقترح.

اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com............ للمزيد من الاخبار
للمزيد من هذه التحليلات الاخبارية للمزيد من هذه البيانات و المنشورات
الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع


سودانيزاونلاين.كم | المنبر العام | أرشيف المنبر العام للنصف الاول من عام 2005 | أرشيف المنبر العام للنصف الثانى من عام 2005 |أرشيف المنبر العام للنصف الاول لعام 2004 | مكتبة الراحل على المك | مواضيع توثيقية و متميزة | مكتبة الدراسات الجندرية | مكتبة د.جون قرنق | مكتبة ضحايا التعذيب |مكتبة الشاعر د.معز عمر بخيت |مكتبة الفساد |
اراء حرة و مقالات سودانية | مواقع سودانية | اغاني سودانية | مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد | دليل الخريجيين السودانيين | الاخبار اليومية عن السودان بالعربى|
جرائد سودانية |اجتماعيات سودانية |دليل الاصدقاء السودانى |مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان |الارشيف والمكتبات |


Copyright 2000-2006
Sudan IT Inc All rights reserved