تحليلات اخبارية من السودان
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

تجربة الخصخصة والاستثمار من المؤسسات الى النيابات(٣-٣) بقلم د/عمر عبد العزيزأحمد المؤيد

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
10/4/2005 8:24 م

كنت قد وعدت القراء الكرام أني ساتحدث عن قوانين الاستثمار وعن نيابة الاستثمار أو نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وذلك بصفتها الجهة المخولة بالنظر في هذه القضايا.

ولنبدأ من حيث الأساس, حيث الدين الحنيف اذ يقول رب العزة والجلال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:

( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة )سورة الأعراف الاية 32.

وقد كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعمل بمبدأ أن من أحيا أرضا مواتا فهي له, ومن هنا نجد أن الاستثمار من حيث المبدأ أمر مجاز في الشرع وتبيحه التعاليم السمحة للدين الاسلامي.

لكن في السودان الغالي وكما هو حال الخصخصة أضحى حال الاستثمار بائسا وهزيلا , ولتكن بدايتنا مع قانون الاستثمار على أن نراقب ونقارب بين الجانب القانوني ونيابة الجرائم المنحلة والتي كانت كما أسلفنا مرارا الجهة المخول بالرجوع اليها في حال حدوث خلاف قانوني بين المستثمرين.

بداية نقول ان قانون تشجيع الاستثمار قد تم وضعه للتعامل مع أشخاص وليس مع مؤسسات.وهذه ثغرة واضحة في هذا القانون فقانون تشجيع الاستثمار يعرف المستثمر كما يلي:

المستثمر : يقصد به الشخص الذي يستثمر أمواله وفقاً لأحكام هذا القانون(قانون تشجيع الاستثمار للعام 1999) فى أي مشروع سواء كان سودانياً أو غير سوداني.

تأمل في الصيغة المائعة القابلة للتلون والتشكل في تعريف المستثمر. فطبقا لهذا القانون يمكن لصاحب بقالة دكان أن يضحي مستثمرا بين عشية وضحاها.

وبالانتقال الى فقرة أخرى يعرف القانون الاستثمار الاستراتيجي كالآتي:

/ "1" يعد الإستثمار فى فى المجالات الآتية إستثماراً إستراتيجياً ، وهي :

( أ ) المتعلقة بالبنية التحتية ، الطرق ، الموانئ ، الكهرباء ، السدود ، الإتصالات ، الطاقة ، النقل ، أعمال المقاولات ، الخدمات الإدارية والإستشارية ، وخدمات التعليم والصحة والسياحة وخدمات تقنية المعلومات ومشروعات المياه .

( ب ) المتعلقة بإستخراج ثروات باطن الأرض والبحار .

( ج ) الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي .

( د ) العابرة لأكثر من ولاية .

( هـ ) أي مجالات أخري حسبما يقرره مجلس الوزراء .

" 2 " تحدد اللوائح المشروعات الإستراتيجية فى المجالات المنصوص عليها فى البند ( 1 ) .

تأمل وانظر أيها القاريء الكريم الى ما قد يعرف في سودانك الغالي على أنه استثمار استراتيجي , وأراهن أن الغالبية العظمى من القراء يتفقون على أن الذي تبقى هو فقط ادراج تجارة (الصعوط) على أنها استثمار استراتيجي.

انظر وتأمل أيها القاريء الكريم في البند (هـ) الذي يقرأ (أي مجالات أخري حسبما يقرره مجلس الوزراء)

وأسأل بعد ذلك عن ماهي المعايير التي تحكم تقدير مجلس الوزراء؟ الجواب هو أنه ليس هناك معايير تحكم تقدير مجلس الوزراء على الاطلاق.

اسوق هنا أيضا بعض الفقرات الأخرى التي توضح مدى الغموض الذي يكتنف هذا القانون وقبل ذلك أدعو القاريء الكريم الى النظر في حجم الصلاحيات الممنوحة للوزراء ضمن هذا القانون:

في بند الاعفاءات من الرسوم الجمركية في قانون تشجيع الاستثمار للعام 1999 ورد الآتي:

(يجوز للوزير منح المشروع الإستراتيجي وغير الإستراتجي المحدد فى اللوائح):.أ ,ب, جـ ..الخ.

في باب الميزات الاتحادية والولائية ورد الآتي

" 1 " يجوز للوزير بتوصية من الوزير الولائي منح المشروع الولائي المميزات المنصوص عليها فى المادة ( 11 ) .

" 2 " يجوز للوزير الولائي ، بتفويض من الوزير ، منح المشروع الولائي الميزات المنصوص عليها فى المادة ( 11 ) وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يراها الوزير مناسبة .

أما عن باب الميزات التفضيلية فالسيد الوزير له من الصلاحيات الشيء الكثير ولكي لا نستطر في التوضيح أترككم مع متن المادة حسبما ورد في القانون:

/ " 1 " يجوز للوزير منح ميزات تفضيلية للمشاريع التى تتوفر فيها أياً من السمات الآتية :

( أ ) توجه الإستثمار الى المناطق الأقل نمواً .

( ب ) تساعد فى تنمية القدرات التصديرية للبلاد .

( ج ) تساهم فى تحقيق التنمية الريفية المتكاملة .

( د ) تخلق فرص كبيرة للعمل .

( هـ ) تعمل على تشجيع الوقف الخيري .

( و ) تعمل على تطوير البحث العلمي والتقني.

( ز ) تعيد إستثمار أرباحها

أما البنود التي تنمع أخذ الاتاوات والرسوم فهذه في حكم المعطلة لأنها غير منفذة على أرض الواقع. فالاتاوات هناك والرسوم تدفع من قبل مستثمري الأموال على قلتهم. والسؤال هنا لماذا تمنح كل هذه الصلاحيات لأفراد متمثلين في الوزراء فقط؟ أين المؤسسية؟

وهناك نقطة أخرى شديدة الأهمية تم اسقاطها من هذا القانون وهي التي تتحدث عن مصدر أموال المستثمر, وعن طريقة ادخالها البلاد, وللتقريب أكثر نقول بالآتي:

ان نسبة النقد الأجنبي التي جاءت عن طريق الاستثمارات المتوافرة في السوق أكبر بكثير من تلك المسجلة في بنك السودان .. فكيف ولماذا؟

وبالعودة الى قانون الاستثمار وتعريف المستثمر الذي ورد أعلاه ,فقد يجادل البعض بأن للمؤسسات والشركات شخصيات اعتبارية, ولكن هل سبق وأن تناهى الى علم أحدكم أن نيابة الجرائم المنحلة تنظر في قضايا خلافات مالية بين شركات أو مؤسسات ؟

ولكي تكتمل الصورة وتقترب الى الأذهان سنضع اجابة لوكيل نيابة الجرائم محمد فريد الحسن كان قد أتى بها في مقابلة مع أحد المواقع السودانية الا لكترونية وستجدون الاشارة الى هذا الموقع أدنى هذا المقال فلنقرأ بتمعن اجابة فريد:

بداية الاقتباس:( الصحفي : ما هى مهام واختصاصات نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وحدود مسؤولياتها وما هو هيكلها الإدارى ومن ينوب عن وكيل النيابة فى مسؤولياته؟
محمد فريد :النيابة تختص بالنظر فى البلاغات الواردة باسمها وفق الفصل الخامس من القانون الجنائى كما تختص بالنظر فى بلاغات التزوير والتزييف وانتحال الشخصية والبلاغات الواردة من الكهرباء وسوداتل وتلك الواردة من ادارات الخدمة الوطنية المختلفة وجهاز الأمن الوطنى والمخابرات والإستخبارات العسكرية والشرطة الأمنية وبلاغات المستثمرين والحياة البرية ويتم تعاملنا مع البلاغ المقدم إلينا بالتأكد من مخالفته لأى قانون عقابى من القوانين العقابية ببلادنا وهذا الإختصاص يجىء فى اطار أمر التكليف وما تلاه من قرارات وزارية من وزارة العدل وبالنيابة أربعة وكلاء نيابة وقوة من الشرطة الأمنية وأخرى من المباحث للعمل كمتحرين وموظفى سجلات اداريين وهناك حراس للمتهمين بالحراسات اضافة الى كتاب البلاغات التي يتم فتحها علاوة على قوة تأمين للنيابة وعمال للخدمات ويترأس الهيكل الهرمى للشرطة بالنيابة ضابط برتبة الرائد وللنيابة رئيس ووكيل نيابة أعلى ووكلاء نيابة آخرين.. ويتم استئناف القرارات التي تصدر من وكيل النيابة الى رئيس النيابة ثم يمكن تصعيدها الي أعلى وفق الهيكل الهرمى للوزارة. وهذه النيابة متخصصة لا يرأسها وكيل النيابة الأعلى بالولاية) انتهى الاقتباس.

وأدعو القراء الكرام الى التمعن في السطر الثاني من اجابة الفريد محمد فريد (.... الكهرباء وسوداتل...)

ونسأل : أولم يكن هناك خلاف بين شركتي الاتصالات المعروفتين في السودان, حيث تنادي احداهما بمطالب مالية ضخمة من الأخرى, وتعتبر الشركتين من شركات الاستثمار, فلماذا لم تحل هذه القضية الى نيابة الجرائم؟ أو لنقل نيابة مولانا فريد. أوليست قضية استثمار؟ ولكن الحقيقة هي أن شركة الاتصالات الشاكية قد قامت بتجاوز نيابة الجرائم وقامت باتخاذ اجراءاتها القانونية التي تحمي حقوقها بحق وحقيقة بعيدا عن هذه النيابة. لماذا؟

للأسف لقد تم تجاوز نيابة الجرائم المكلفة بحماية الاستثمار والمستثمرين ونقولها وبصدق للأسف الشديد أننا نجد ما يقوي ويدعم مظنة السوء التي تحيك في صدورنا بأن هذه النيابات الخاصة ما كانت قد وضعت الا لتصفية الحسابات بين سلطة الخرطوم ومن يعارضها.

من الأشياء التي تثير دهشتي بشكل كبير هو اسم نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة, فهذا الاسم يدخل الخوف في قلوب سامعيه نظرا لما قد يتخيله القاريء الكريم من عظم جرم من يقوده ذنبه الى هذه النيابة, ولكن من ناحية أخرى تظهر جليا الصبغة الفضفاضة لهذا الاسم ,نسبة لأنه وبكل المقاييس يعتبر حمالا للأوجه والتفاسير المختلفة. فالجميع يتفق أنه ومن حيث المبدأ فان الجريمة أيا كان نوعها وحجمها هي موجهة ضد الدولة والمجتمع في المقام الأول باعتبار أن المجني عليه هو أحد أفراد المجتمع.

نعود الى قانون الاستثمار من جديد ونسرد عددا من فقراته لنرى حجم المشكل الذي يعاني منه قطاع الاستثمار في السودان,

ولتسهيل المهمة على القاريء الكريم أوافيه في السطور القليلة أدناه بآلية فض النزاعات في قانون

تشجيع الاستثمار للعام 1999.

المادة المتعلقة بفض النزاعات الاستثمارية تقرأ الآتي:

32/ ( ا ) فيما عدا النزاعات التى تحكمها إحكام الإتفاقيات الواردة فى البند ( 2 ) ، إذا نشأ أي نزاع قانوني متعلق بالإستثمار ، يعرض للتوفيق ، أو التحكيم .

( 2 ) تسري أحكام الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية لسنة 1980م ، وإتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول العربية لسمة 1974م ، وإتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخري لسنة 1965م ، والإتفاقية العامة للتعاون الإقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة 1977م وأي إتفاقية أخري فى هذا الشأن ، يكون السودان طرفاً فيها ، وذلك على أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أياً من تلك الإتفاقيات .

ان قراءة هذين البندين, البند (1) والبند(2) يجعلنا نعي تفاصيل كثيرة في الصورة التي كان باهتة أمامنا.

ولكن لنرى كيف تحل نيابة الجرائم المنحلة, المشاكل الاستثمارية

كتب الابن العزيز نجم الدين محمد نصرالدين مقالا في جريدة سودانايل قبل أسابيع خلت وذكر فيه عن احدى الحالات التي تدخلت فيها نيابة الجرائم , لحل احدى الاشكاليات الاستثمارية, وأنا أسوقها للاستدلال بها ةلعلمي بصدقية النبأ الوارد بها , أترككم مع اقتباس من مقال الأبن الأستاذ نجم الدين نصرالدين:

بداية الاقتباس (هذا هو ان هنالك شركة خاصة ..كانت تعمل وكيلاً لناقل اجنبي" لسائر مبيعاته- ولقد حررت له خطاب ضمان بنكي واجب التجديد ومستحق الصرف عند التقديم امام احد البنوك الحكومية الكبرى العاملة بالبلاد ..ولخلاف بين الوكيل واصيله....قام الاصيل بما هو متاح له بتسييل خطاب الضمان بحسب شروطه ففعل البنك ذلك عن يد وهو صاغر ايفاءاً لواجبه .....لم يُرضي هذا الشركة الخاصة والتي كانت قد رهنت للمصرف مبنى يخصها كضمان لاستيفاء حقه في مواقف كهذه ...فطلب البنك فيما هو متأتى له بيع العقار المحجوز بموجب قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف "سى الذكر" وتلك قصة اخرى ....المهم ان الشركة الخاصة اقامت وعلى اثر هذا دعوى امام المحكمة التجارية ..طلبت فيها من المحكمة امراً وقتياً بايقاف بيع العقار وفي مجانبة واضحة للقانون فاستجابت ، و بعد اخذ ورد اصدرت امراً بالغاء امرها الوقتي بمنع التصرف في العقار وصار ظهر الشركة الخاصة بناء عليه عارياً ومكشوفا .....واضحي البيع الوشيك للعقار سيفاً مصلتاً تماماً على رقبتها ، فلم تجد الا نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة نصيرا وظهيرا ولكننا لا ندرى كيف ولماذا تم ذلك ...شركة خاصة تم سعى لاستيفاء مال عام منها يتبع لجهة تابعة للدولة يستعان بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة.....عليها فتأمل!!!..

فصدر القرارا بايقاف بيع العقار المرهون لصالح الدولة وفي مجافاة تامة لنصوص قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف" الذي يمنع حتى المحاكم بحسب مواده من الحيلولة بين المصارف وتطبيقه ، فقرارات المصارف بموجبه , محصنة ضد الاوامر القضائية، دعك من أىّ جهة أو جهات أُخرى.) انتهى الاقتباس.

السؤال الأول: ألغت نيابة الجرائم قرار محكمة, فما هو مدى صلاحيات السيد محمد فريد؟ وهل يجوز لمدعي عام في نيابة أن يلغي قرار قاضي؟

السؤال الثاني: ما هو الأساس الذي اعتمدت عليه نيابة الجرائم في قبول شكوى الشاكي؟ هل هذه تندرج ضمن اختصاصاتها حسب ما ذكر السيد محمد فريد في اجابته أعلاه؟

واذا كانت تندرج في اختصاص محمد فريد فكيف يتم منع المصرف من استرداد نقوده؟؟

ان مايهم المستثمر الجاد القادم للسودان لاستثمار أمواله هو أن يجد من الحماية القانونية ما يكفيه ويحميه ويحفظ له حقوقه, وللحقيقة فان أحد أقوى فصول قانون تشجيع الاستثمار للعام 1999 هو فصل حماية المستثمر, ولكن اذا كان نيابة الجرائم المنحلة نفسها لاتحترم القوانين فكيف يمكن لهذا المستثمر أن يأمن على ماله ؟

الفشل باهر والفساد يزكم الأنوف ومحمد فريد معاون للمدعي العام, ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

1- قضية اعتقال الابن الصحفي الأستاذ اسلام صالح مراسل القناة الفضائية الشهيرة.

2- قضية اعتقال رؤساء وفود منظمات أممية دولية.

3- اعتقال واساءة معاملة مجموعة من الشباب من أبناء دارفور بتهمة محاولة تدبير محاولة انقلابية فاشلة مزعومة. في تلك القضية وبعد صدور الأحكام وصف السيد فريد الأحكام بأنها الأحكام جاءت ضعيفة رغم وجود اعترافات قضائية للمتهمين والعثور على الكثير من أدلة الإدانة بحوزتهم. وأكد أن النيابة ستطعن في هذه الأحكام أمام المحكمة العليا,

رفض السيد فريد الأحكام بحجة وجود اعترافات قضائية, فأين اعترف أدلى المتهمون بهذه

الاعترافات؟ لقد أدلوا بها في نيابة محمد فريد. لماذا؟؟... لماذا اضطر المتهمون للأدلاء بهذه

الاعترافات؟ ولماذا أنكروها أما القاضي؟؟

هل ماذكر أعلاه وهي حقائق غير قابلة للانكار يشجع أي مستثمر كان للقدوم للسودان والاستثمار؟ عن نفسي أشك في ذلك, ان النتائج العملية الموجودة على الأرض تثبت أن عددا قليلا من المستثمرين الجادين الذين أتوا بمشاريع تعود بالنفع عليهم وعلى السودان والسودانيين اولا قد نجحوا في الاستمرار أما البقية الباقية فكانت استثماراتهم مجرد لعب وفساد واضاعة للجهد والزمن.

عرفنا أن السيد محمد فريدالحسن قد تم تعيينه معاونا للمدعي العام السوداني, وكل ما أرجوه وبقلب صادق تجاه هذا الابن هو ألا يصبح معاونا على الاثم والعدوان , ولا نقول معاونا على البر والتقوى, فقط أن يكف آذاه عن شعبه

تقبل الله صيامكم وقيامكم .....آمين

متعكم الله بالصحة

د/عمر عبد العزيزأحمد المؤيد

رجل أعمال سوداني

المراجع:

المجلة السودانية على الانترنت وموقعها هوsudanjournal.com

قانون تشجيع الاستثمار السوداني للعام 1999



للمزيد من االمقالات

للمزيد من هذه الاخبار للمزيد من هذه البيانات و المنشورات
الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع


| اغانى سودانية | آراء حرة و مقالات | ارشيف الاخبار لعام 2004 | المنبر العام| دليل الخريجين | | مكتبة الراحل على المك | مواضيع توثيقية و متميزة | أرشيف المنبر العام للنصف الاول من عام 2005

الصفحة الرئيسية| دليل الاحباب |English Forum| مكتبة الاستاذ محمود محمد طه | مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان | مواقع سودانية| اخر الاخبار| مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد


Copyright 2000-2004
SudaneseOnline.Com All rights reserved