السودان
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

هل القضاء مستقل؟؟؟الاجابه من محضر قضاة الانقاذ 1-2 بقلم محمد الحسن محمد عثمان --قاضى سابق---امريكا

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
6/10/2005 6:10 ص

السؤال عن استقلال القضاء فى عهد الانقاذ اجاب عليه 400 قاضى فى مذكرتهم لرئيس الجمهوريه ورؤساء الاحزاب اثبتوا فيه من واقع ممارسان الهيئه القضائيه انها غير مستقله واجابت عليه لجنة التحقيق الدوليه والتى اشارت الى سيطرة السلطه التنفيذيه على القضاء واجابت عليه منظمات حقوق الانسان مجتمعه بان القضاء فى السودان غير مستقل وهذه قضية اغتيال المعارض ابوبكر محى الدين راسخ حاولت عرض أهم اجزاءها ويصحبها تعليقى وهى منشوره فى المجله القضائيه 1995
اننى استفتى فى هذا الحكم الحس الطبيعى بالعداله لاى قارىء وسيصل الى قتاعه (ات لم تكن اصلا لديه)ان قضاء الانقاذ غير مستقل وان اى مواطن غير امن فى ظل قضاء مثل هذاوسيقتنع انه لا سبيل لتطبيق حكم القانون الابحل الهيئه القضائيه الحاليهوهذا ماعبرت عنه مذكرت القضاه وهذا ما ارجو ان يتبناه التجمع الوطتى فى محادثاته مع الحكومه لان ديمقراطيه بدون قضاء مستقل هى رماد فمن يضمن انتخابات نزيهه غير قضاء مستقل …وكيف يامن المواطن على نفسه وماله وعرضه بلا قضاء مستقل بل ومن يضمن منهؤلا المعارضين داخل الوطن أو العائدين ان يحدث له ما حدث لابوبكر محى الدين راسخ أو طلاب العيلفون أو ضحايا مذبحة بورتسودان او دكتور على فضل أو التايه أو……او……او
قضية اغتيال أبوبكر محى الدين راسخ
المحكمه العليا : م ع/ف ج / 729 / 1994
المتهم : رائد أمن دوله عبد الحفيظ أحمد البشير
تتلخص الوقائع فى ان المتهم فى ان المرحوم معادى لنظام الانقاذ واته فى ليلة الحادث10/3/1994 كان المتهم رائد امن عبد الحفيظ متجها لمنزله فى الحاج يوسف وفى بحرى منطقة السفارات اثار اتنباهه العربه الكريسيدا موديل88 برقم اللوحات خ ز 4488وعندما شاهدها تذكر ان تلك السياره تعتبر من احدى السيارات الموكل اليه رقابتها لمشاركتها فى بعض الانشطه المعاديه للنظام الحاكم قال المتهم امه حاول ايقاف العربه الانفه الذكر دون جدوى فاستبقها لنقطة الارتكاز وذلك فى محاوله منه للاستنجاد بافراد الوحده واثتاء شرحه لهم جاءت السياره موضوع المطارده وتجاوزتهم وعلى اثر ذلك سارع باستخدام الة التنبيه او تسليط الاضواء ولكنه فشل ……بعد ساعه من المطارده استطاع المتهم اغلاق الطريق امام السياره المطارده وتوقفا نزل المتهم وهو يطلب من قائد العربه ان يظل فى مكانه وقال المتهم ان قائد العربه نزل مغلقا الباب وراءه بعنف محركا يديه نحو جيوبه العليا ثم السفلى وتحرك نحو المتهم رافعا يديه حتى ضاقت المسافه بينهم لمتر واحد فما كان المتهم الا ان عمر مسدسه العراقى ورفعه الى اعلى وهو يردد ثابت ثابت وعندها انطلقت احدى الطلقات الثمانيه من مسدس المتهم واصابت القتيل فى قلبه فاردته قتيلا كان ذلك فى فى حوالى الساعه الواحده صباح 30/10/92
ولنتوقف هنا لنبدى ملاحظاتنا على هذا الجزء من الوقائع
1نرجو ملاحظة التواريخ لاتها ستنبىء عن مفارقات عجيبه بين تاريخ الحادث وتاريخ تشريح الجثه وتاريخ القبض وتاريخ رفع الحصانه
2طوال المطارده بين المتهم والمرحوم لماذ لم يطلق المتهم طلقه على اللستك ليعطل العربه؟ والمتهم يبررذلك بانه اساسا لم يكن ينوى استخدام السلاح والذى لاينوى استخدام السلاح كان يمكن ان يستخدم وسيله اخرى غير الضرب بالرصاص وفى القلب فنلاحظ انه ليس هناك تدرج فى استخدام القوه لنقتنع ان المتهم لم ينوى استخدام السلاح
3المراقبه تعنى ات الشخص المراقب يوضع بقدر الامكان تحت عين من يراقبه لان المراقب مشكوك فيه ولكن لم تصل المساله لمرحلة اليقين بانه ارتكب فعلا مخالف للقانون فيتم القبض عليه واذا صدقنا المتهم فالمرحوم موضوع تحت المراقبه ولم يدلى المتهم فى كل افاداته ان المرحوم ارتكب فعلا يجيز للمتهم توقيفه او القبض عليه خلال ليلة الحادث ولم تتعرض المحكمه الى مفهوم المراقبه بل ولم تتاكد المحكمه باى صوره ان المرحوم فعلا تحت المراقبه فلم تطلب مثلا ملف جهاز الامن للتاكد بل لقد اكتفت بما قاله المتهم وصدقته فى كل شىء مشيره فى كل مره فى خلط غريب الى ان اعتراف المتهم لايجوز قبول جزء منه واستبعاد جزء اخر
ان كل شخص تحت المراقبه لايجوز ايقافه فى كل مره يصادفه الرقيب او يطارده بدون سبب يبيح ذلك وهذا مالم يوضحه المتهم خلال المحاكمه لماذا المطارده ؟ومالسبب الذى دعى لها؟ وبعد قتل المرحوم لم يوجد معه اى شىء مخالف للقانون ولم يكن يحمل سلاحا
4قال المتهم انه عندما توقفت عربة المرحوم نزل المرحوم وتحرك نحو المتهم رافعا يديه وفى اقوال اخرى يقول ان التحرك على بعض كان مشتركا والغريب ان المحكمه اخذت باقوال المتهم التى يقول فيها ان المرحوم هو المتحرك !!!!وحتى لو اخذنا هذه فالمرحوم تحرك رافعا يديه وهذه علامة الاستسلام وحتى فى الحرب فمن يرفع يديه فقد استسلم ولا يجوز ان يطلق عليه النار
5المتهم يقول ان مسدسه كان مصوبا الى اعلى كيف الى اعلى والطلقه قد اصابت قلب المرحوم!!!!وقد قال محامى الاتهام فى مذكرته
الذى يعمر المسدس ويرفع تاميته ويصوبه تجاه القلب بصوره مستقيمه ويلصقه بجسد المجنى عليه يكون قاصدا القتل
واضيف ان المحكمه العليا صدقت اقوال المتهم فى انه كان مصوبا المسدس الى اعلى ولم تسال نفسها هل كان قلب المرحوم فوق راس !!!!المتهم
ولنتابع حيثيات حكم المحكمه العليا
ابلغ المتهم الشرطه وعاينت مكان الحادث ولم تتمكن الشرطه من التعرف على هوية القتيل منذ اول وهله وبعد جهد مقدر عثرت الشرطه على ذوى القتيل هذا فى الساعه التاسعه مساء 30/10/92 واصدر رئيس جهاز الامن بتاريخ 13/2/93 الاذن برفع الحصانه عن المتهم وبهد ذلك بدات التحريات
ولنتوقف هن لابدا ملاحظاتنا
1لم تتمكن الشرطه من التعرف على هوية القتيل منذ اول وهله وبعد جهد مقدر عثرت على ذوى القتيل !!!!! هذا ماجاء فى محضر المحاكمه بالنص ماعدا علامات الاستفهام هى من عندى ولاشك ان هذه المفارقه اثارت حتى استغراب ودهشة الرجل العادى !!! كيف هذا والقتيل مراقب من جهاز الامن ووصلت الرقابه حد القتل لخطورة القتيل السياسيه فيما يبدو فكيف هو معروف لدى الامن حتى رقم عربته محفوظه عن ظهر قلب وفى نفس الوقت مجهول لدى الشرطه حتى انها احتاجت لتسعه ساعات لتكشف عن هويته وتصل لاهله !!!بل الامر ان !!!المحكمه اشادت بجهد الشرطه المقدر فى معرفةهوية القتيل
2تلاحظ ان رئيس جهاز الامن اعطى الاذن برفع الحصانه عن المتهم بعد ثلاثه اشهرو13 يوما من الحادث حتى بعد ذلك بدات اجراءات التحرى وهذا بنص المحضر !!!اين القضاه ؟ جريمة قتل يبدأ فيها التحرى بعد مايقارب الاربعه اشهر !!!اذا قلنا ان المحاكم الادنى لاتستطيع ان تتصدى للامن ولا حتى تعلق على اجراءاته فماذا دهى المحكمه العليا حتى لم تقل مجرد كلمه على تعطيل العداله!! الا توافق ايها القارىء لجنةالتحقيق الدوليه فى ان القضاء السودانى حقا يفتقد القدره
ونتابع المحضر
افادت محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف والمحكمه العليا ان الركن المادى ثابت بان المتهم هوالذى قتل المجنى عليه وهذا باعترافه فى كل المراحل والوفاه كانت بسبب الطلقه التى اطلقها المتهم وهذا باعتراف المتهم والتقرير الطبى
أما الركن المعنوى القصد الجنائى فقد توصلت محكمة الموضوع الى ان القصد الجنائى متوفر وبذلك ادانت المتهم تحت الماده130 من القانون الجنائى وقضت عليه بلاعدام شنقا قصاصا وعند الاستئناف عدلت محكمة الاستئناف الادانه لتكون تحت
الماده 132/2 والحكم على المدان بالديه الكامله 200000جنيه والسجن لمدة عام تبدأ من تاريخ القبض عليه 5/6/93
ولنبدى بعض الملاحظات
1جريمة القتل تمت الساعه الحاديه عشر والربع مساءيوم 29/10/92 والاذن من رئيس جهاز الامن جاء فى 3/2/93 وتم القبض على المتهم حسب المحضر فى يوم 5/6/93 اى بعد مايقارب الاربعه اشهر بعد اذن رئيس الجهاز !!!!والمعروف بعد القبض يبدأ التحرى اى ان القبض والتحرى بدا بعد 7 شهور من جريمة القتل !!!ولا تعليق من اى محكمه على هذا غير ان المحكمه العليا تقول عن اقوال المتهم
هذه الاقوال فى مختلف مراحل الدعوى الجنائيه تتم بتناسق فى الجوهر ينبىء عن صدقها ومن دلائل صدقها ظهور عدم التعمد فيها وبتفصيلاتها تنفى بالكليه ارادة المتهم للقتل ومن ثم ارادته احداث موت المجنى عليه وقد المحكمه فعل القتل من قبيل الخطأ الناجم من عدم التحرز والتبصر والاهمال وعدم الاحتياط
واتوقف لاقول ان المتهم قد اعطى فترة 7 أشهر مطلق السراح يمارس فى عمله ويرتب نفسه وهى عام دراسى كامل يمكن المتهم من ان يحوز !!!دبلوم فى القانون وليس فقط ترتيب اقواله وتنسيقها
والى اللقاء فى الجزء الثانى والاخير من قضية مقتل ابوبكر محى الدين حسين راسخ

محمد الحسن محمد عثمان --قاضى سابق---امريكا
E mail [email protected]




للمزيد من االمقالات

للمزيد من هذه الاخبار للمزيد من هذه البيانات و المنشورات
الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع


| اغانى سودانية | آراء حرة و مقالات | ارشيف الاخبار لعام 2004 | المنبر العام| دليل الخريجين | | مكتبة الراحل على المك | مواضيع توثيقية و متميزة | أرشيف المنبر العام للنصف الاول من عام 2005

الصفحة الرئيسية| دليل الاحباب |English Forum| مكتبة الاستاذ محمود محمد طه | مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان | مواقع سودانية| اخر الاخبار| مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد


Copyright 2000-2004
SudaneseOnline.Com All rights reserved