السودان
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

القاضي الذي قال للمشير البشير أن لك الحق في العفو عن الدم ولكن لم تحسن استعماله بقلم مجاهد بابكر زين العابدين-محامي وقاضي سابق-الدوحـة- قطـر

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
7/10/2005 11:09 ص

نشير إلى مقال القاضي السابق السيد/ محمد الحسن محمد عثمان المقيم بأمريكا لسودانيز اونلاين بتاريخ 18/6/2005م الساعة 09:52 صباحاً على صفحة أراء حرة ومقالات هل القضاء مستقل ؟ الإجابة من محضر قضاة الإنقاذ 2-2 قضية اغتيال أبوبكر محي الدين راسخ :-

فأولاً: نؤيد بشدة المطالبة باستقلال القضاء ، ونقف إلى جانبها والى جانب

من ينادي بها .

ثانياً: إن القضية محل المقال ليست مثالاً مناسباً لعدم استقلال القضاء .

ثالثاً: أن الادعاء أن القضاة بابكر زين العابدين وعبد الرحمن شرفي ومأمون حمور المكونة منهم دائرة الفحص بالمحكمة العليا التي نظرت قضية قتل أبو بكر محي الدين راسـخ تحت الرقم م ع/ف ج/729/1994 هم من قضاة الإنقاذ ، بالإضافة إلى انه ادعاء يفتقر إلى الدليل فان الإنقاذ عندما جاءت في 30/6/1989م وجدت مولانا بابكر زين العابدين معيناً بالمحكمة العليا من يناير سنة 1983م ، ولم تفصله وذلك لعدم وجود ما يبرر لها فصله حيث ان ملف خدمته يشـير إلى انه ممتاز خلقاً وعلماً وعملاً ، ولم تمنحه حقه في التصعيد لدرجة نائب رئيس القضاء ودرجة رئيس القضاء ، وظل على درجته التي وجدته فيها على مدى عشرين سنة محافظاً على امتيازه خلقاً وعلماً وعملاً إلى أن بلغ السن القانونية في سنـة 2003م وذلك لعدم الولاء السياسي ، ومن ثم فان الادعاء بأنهم أو على الأقل مولانا بابكر زين العادين من قضاة الإنقاذ ادعاء غير صحيح كذلك .

رابعاً: أن الادعاء أن الجريمة جريمة اغتيال ، وليست جريمة قتل ، فأنه ، وبالإضافة إلى انه يفتقر إلى السند ، فان الوقائع التي سوف تذكر لاحقاً تثبت عدم صحته .

خامساً: والوقائع أن القتيل أبو بكر محي الدين راسخ مصنف أميناً بأنه معارض لنظام الإنقاذ ، وكان الحديث يدور عنه في مكاتب الأمن في ليلة قتله ، وأن المتهم عندما خرج من مكاتب الأمن التقى به في منطقة كوبر وطلب منه الوقـوف إلا أنه رفض الوقـوف . تجاوز المتهم بسيارته سيارة القتيل وطلب من القوة العسكرية المرابطة على الشارع في منطقة كوكو إيقاف القتيل ، إلا أن القتيل لم يقف . طارد المتهم القتيل ، فأنحرف القتيل من شارع الأسلفت إلى منطقة خلوية ، وأنحرف خلفه المتهم إلى أن قطع عليه الطريق في مكان الحادث ، وترجل من سيارته شاهراً مسدسه وطلب منه عدم الترجل من السيارة ، إلا أن القتيل ترجل من سياره وأتجه نحو المتهم فانطلق العيار الناري . أبلغ المتهم الشرطة ، ولكن لم تهتد من خلال كلام المتهم إلى مكان الحادث فتابعت أثر السيارتين من مكان انحرافهما من شارع الأسلفت إلى أن وجدت القتيل على الأرض وسيارته بجواره . دفع المتهم بأنه لم يتعمد إطلاق النار ، ولكن العيار الناري انطلق دون إرادته . ذكـر القاضي السابق السيد/ محمد الحسن محمد عثمان أن الطبيب الشرعي استنتج من الاسوداد والأثر الدائري على جسد القتيل عند مدخل العيار الناري على جسمه استنتج أن السلاح الناري كان ملتصقاً بجسم القتيل . وذكـر أن خبير الأسلحة شهد على إمكانية حدوث الاسوداد والأثر الدائري عند مدخل العيار الناري من جسد القتيل إذا كان الإطلاق من مسافة قريبة . وذكـر أن محكمة أول درجة أخذت برأي الطبيب الشرعي، ولم تأخذ برأي خبير الأسلحة ، ومن ثم أدانت المتهم بارتكاب جريمة القتل العمد وعاقبته بالإعدام قصاصاً ، وذلك لعدم العفو مجاناً أو مقابل الدية . وذكـر أن محكمة الاستئناف أخذت برأي خبير الأسلحة ولم تأخـذ برأي الطبيب الشرعي ، ومن ثم عدلت الإدانـة من الإدانـة بجريمة القتل العمد إلى جريمة القتل شبه العمد ، وعـدلت العقوبة من الإعـدام قصاصاً إلى الديـة والتعزير . وذكـر أن الدائـرة بالمحكمة العليا المكونة من القضاة بابكر زين العابدين وعبد الرحمن شرفي ومأمون حمور نظرت في طلب الفحص رقم ع م /ف ج /729/1994 ورفضت التدخل في قضاء محكمة الاستئناف .

أن المحكمة العليا هي محكمة قانون ، وليست محكمة وقائع ، ولا تتدخل في أحكام المحكمـة الأدني إلا إذا كانت تلك الأحكام مخالفة لأحكام الشريعة الإسـلامية أو القانون ، وان حكم محكمة الاستئناف الذي عدل الإدانة من جريمة القتل العمد إلى جريمة القتل شبــه العمد ، وعدل العقوبة من الإعــدام قصاصاً إلى الدية والتعزيـر محل طلب الفحص رقم ع م /ف ج /729/1994

حكم لم يخـالف أحكام الشريعـة الإسـلامية أو القانون حتى تتدخل فيه المحكمة العليا ، وذلك للأسباب الآتية :

أن المقرر قانوناً أن المحكمة هي الخبير الأول أو الأعلى ، وليس الطبيب الشرعي أو غيره من الخبراء ، وان من المقرر قانوناً كذلك انه من حق المحكمة أن ترفض شهادة الطبيب الشرعي بعد أن تذكر الأسباب ، وأنه بالإضافة إلى ذلك فان شهادة خبير الأسلحة قد زرعت الشك في إفادة الطبيب الشرعي من أن السلاح قد كان ملتصقاً بجسم القتيل عند الإطلاق ، وأن المقرر قانوناًَ أن الشك يفسر لصالح المتهم ، وان المقرر قانوناً انه على الاتهام أن يثبت عناصر جريمة القتل العمد وانعدام موانع المسئولية الجنائية و أسباب الإباحة والتخفيف دون شك معقول ، وان الاتهام قد فشل في إثبات التصاق السلاح بجسم القتيل عند الإطلاق ، وبالتالي فشل في إثبات نية القتل أو قصد القتل ، وتيقناً لذلك انهار عنصر جريمة القتل العمد المعنوي المتمثل في تعمد القتل ، ومن ثم لم يخالف حكم محكمة الاستئناف محل الفحص رقم ع م /ف ج /729/1994 أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون مما يبرر للمحكمة العليا التدخل فيه .

سادساً:أما إذا كان القاضي السابق السيد/ محمد الحسن محمد عثمان يعتقد أن المحكمة العليا من القضاة بابكر زين العابدين وعبد الرحمن شرفي ومأمون حمور لم ترفض التدخل في حكم محكمة الاستئناف على أساس أنه لم يكن مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون وإنما فعلت ذلك خوفاً على نفسها من الفصل من الخدمة ، فان هذا الاعتقاد – وبالذات في حق مولانا بابكر زين العابدين غير صحيح ، فمولانا بابكر زين العابدين لم يخف من العزل من الخدمة عندما خاطب الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري ورئاسة القضاء من أنه لن يستجيب لأي طلب غير مشروع مهما كان الطالب كبيراً ، ولن يتردد في الاستجابة لأي طلب مشروع مهما كان الطالب صغيراً.

ولم يخف عندما خاطب الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير من أن له الحق في العفو عن الدم ، ولكن لم يحسن استعماله ، وجعل الرئيس البشير يتخذ التدابير التي تحول دون تكرار الخطأ – ولم يخف عندما أيد حكم الإعدام على رجل الأمن المنظم الذي قتل مواطناً من مواطني مدينة سنجة عند نقطة تفتيش سنار التقاطع ، فإذا لم يكن قد خاف على نفسه من العزل في كل هذه الحالات وغيرها ، فهل خاف في هذه الحالة وحدها ؟

سابعاً: أن الفوارق في هذه القضية وقضية الزنجي التي ذكرها القاضي السابق/ محمد الحسن محمد عثمان فوارق كبيرة ، نذكر منها أن الشرطي الذي أوقف الزنجي قد كذب على الزنجي عندما قال له أن جريمة نهب قد ارتكبت في حين انه لم ترتكب جريمة نهب ، أما المتهم حاول إيقاف القتيل لأن القتيل مرصود عند جهاز الأمن بمعارضته لنظام الحكم ، أن الزنجي وقف ، ولكن القتيـل رفض الوقوف . أن التعويض الذي حكم به إلى الزنجي يشمل الأضـرار المــادية والأدبية ، ولكن الدية تغطي الأضرار الأدبية فقط ، ومن حق أولياء الدم المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية إذا كان لها مقتضى . أن الدية مقدرة بنص القانون ، وغير متروكة لتقدير القاضي حسب التعويض ، أن مقدار الدية يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان حسب أسعار الإبل . وقد قدرت في تاريخ سابق بثلاثة ملايين ، ثم بثلاثين مليون ولا ندري كم الآن ؟

ثامناً: إن الإنسان عندما يطارد يفر عادة إلى العمران ، ولا يفر إلى الخلاء ولكن القتيل ، وبدلاً من أن يقف عند نقطة التفتيش أو على الطريق العام ، فر إلى الخلاء ، ولا نتوقع أن يتصرف عبد الرحمن الصادق المهدي أو على محمود حسنين التصرف الذي تصرفه القتيل إذا ما طلب منهما الوقوف .

الخلاصة أن القضاة هم قضاة السودان ، وليسوا قضاة الإنقاذ ، وأن الجريمة جريمة قتل ، وليست جريمة اغتيال ، وأن الشريعة والقانون توجبان على الاتهام إثبات الجريمة وانعدام موانع المسئولية وأسباب الإباحة والتخفيف دون شك معقول ، وان من حق المحاكم أن ترفض شهادة الطبيب الشرعي بعد ذكر الأسباب ، وأن شهادة خبير الأسلحة إن لم تقطع بعدم التصاق السلاح بالجسم عند الإطلاق فعلى الأقل زرعت الشك ، والشك يفسر لصالح المتهم ، وان الدية محددة بالقانون وتغطي الأضرار الأدبية فقط ، ومن حق أولياء الدم المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أن وجدت ، وان قضية الزنجي تختلف عن هذه القضية .

مجاهد بابكر زين العابدين

محامي وقاضي سابق

الدوحـة- قطـر


للمزيد من االمقالات

للمزيد من هذه الاخبار للمزيد من هذه البيانات و المنشورات
الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع


| اغانى سودانية | آراء حرة و مقالات | ارشيف الاخبار لعام 2004 | المنبر العام| دليل الخريجين | | مكتبة الراحل على المك | مواضيع توثيقية و متميزة | أرشيف المنبر العام للنصف الاول من عام 2005

الصفحة الرئيسية| دليل الاحباب |English Forum| مكتبة الاستاذ محمود محمد طه | مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان | مواقع سودانية| اخر الاخبار| مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد


Copyright 2000-2004
SudaneseOnline.Com All rights reserved