حركة / جيش تحرير السودان وبعد أن عقدت مؤتمرها الثاني الذي جاء تتويجاً لطموحات المرحلة المقبلة ومتطلباتها . وإذ يخوض وفدها للتفاوض جولة حاسمة لإنتزاع حقوق أهل دارفور خاصة والمهمشين عامة ، تود أن تنشر ولأول مره بعد ثمانية أشهر من إعداد ملفاتها للقضايا الرئيسية في قسمة السلطة وقسمة الثروة والحاجات العاجلة والتعويضات والترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار النهائي . والحركة إذ تفعل ذلك تود أن تملّك أهل دارفور وتود أن تؤكد بأنها وطوال الأشهر الثمانية الماضية ، كانت تدرك بأن الوقت لم يحن بعد لنشر تلك الملفات ، لا سيما وقد شهدت الفترة السابقة الكثير من الضبابية لإنعدام المؤسسية القادرة على تبني متطلبات المرحلة الخاصة بصنع السلام وتطبيقه بالشكل الذي يجعل منها حركة قادرة على بناء السودان الجديد ، وقادرة على أن تكون نصيراً قوياً للحرية والديموقراطية ، بعد أن ترجمت ذلك في مؤتمرها الذي شهد المجتمع الدولي بشفافيته وهو الحاضر كل مراحله.
كما نود أن نؤكد بأن رؤيتنا التي تعكسها الملفات إقتبست من إتفاقية نيفاشا ما يتوافق مع خصوصية دارفور بالشكل الذي يجد فية المجتمع الدولي إنسجاماً يمهّد دورهم في العملية التفاوضية ويتجاوز بؤر التقاطع السلبي .
لكل أهل دارفور الصامدين الصابرين ولكل المهمشين في السودان نهدي هذه الملفات والحركة تعدهم بأن وفدها للتفاوض بقيادة كبير المفاوضين المهندس/ عبد الجبار محمود دوسه ، سيقاتل بنفس شراسة مقاتليها في ساحات الوغى حتى يتحقق بناء السودان الجديد ، القائم على دعائم التكافؤ في الحقوق والواجبات .
إليكم رؤية الحركة لقسمة السلطة .
تمهيد:
انطلاقاً من إدراكنا بضرورة الإسراع في وضع نهاية للحرب في دارفور خاصة والسودان عامة و التي طال أمدها وكلفت الكثير، ومن منطلق عزمنا وعلمنا برغبة جميع السودانيين في إيجاد سلام دائم وعاجل.
يدفعنا ما تم من تقدم في سبيل متابعة تحقيق اتفاق سلام شامل في السودان، عازمين على تتويج هذه الإنجازات الثمينة لعملية السلام من خلال التوصل إلى صيغة عادلة ومنصفة لاقتسام السلطة في السودان.
مبشرون ببداية عهد حكم عادل يتسم بالشفافية والوضوح يعوّلُ عليه، مبنى على السلامة و النزاهة ويقوده الشعب.
نحن على قناعة بأن اللامركزية، ومنح سلطات لكل مستويات الحكومة، تمثل المبادئ الجوهرية للإدارة العادلة والفاعلة للبلاد. حقيقةً أنّ وضع هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ بصورة واضحة وناجحة بكل المقاييس يتوقف على مساندة غالبية الشعب لذلك. ونحن على قناعة بأنّ الأداء الناجح لهذا الاتفاق سوف يكون نموذجاً لسلامة الحكم في السودان.
وسوف يساعد في خلق أرضية صلبة تجعل وحدة البلاد مرغوباً فيها وتحفظ وتصون السلام في هذه اللحظة وبناءاً عليه، فإنّ حكومة السودان وحركة تحرير السودان، اتفقا على:
القسم الأول:
1- مبادئ عامة:
1-1 رجوعاً إلى إتفاقية إنجمينا لوقف إطلاق النار الموقعة في الثامن من أبريل عام 2004م، والبروتكول الإنساني والتعزيز الأمني الموقعان في أبوجا في التاسع من نوفمبر 2004م يعتبر البروتوكول التالي حول اقتسام السلطة جزءاً مكملاً لاتفاق السلام الشامل.
1-2 أعاد الطرفان تأكيد قبولهما للمباديء المتفق عليها و الموقع عليها في يوم .......من شهر.........عام2005 م، وضوابط أداء هذه المبادئ هي الهدف من البروتوكول الحالي حول اقتسام السلطة.
1-3 توافقاً مع إعلان المباديء المشار إليه في 1-2 فإنَّ مستويات الحكم في السودان أثناء المرحلة الانتقالية وما بعدها سوف تكون كالآتي:
1-3-1 حكومة على المستوى القومي تمارس سلطاتها في على إقامة وحماية السيادة الوطنية للسودان ورفاهية شعبه.
1-3-2 حكومة على مستوى إقليم دارفور تمارس صلاحياتها في إدارة و رعاية شئون دارفور والمواطنين هناك.
1-3-3 الولايات بكل عموم السودان تمارس سلطاتها على المستوى الولائى وتقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الحكومي الأنسب للشعب ووفق ما تحدده الإتفاقية من صلاحيات.
1-3-4 مستوى الحكومات المحلية بعموم السودان.
1-4 وافق الطرفان على أنَّ المبادئ التالية سوف تحدد توزيع السلطة وإنشاء هياكل الحكم.
1-4-1 تمييز الأمرين معاً، سيادة الأُمة المنوطة بشعبها، وحاجة حكومة دارفور وبقية ولايات البلاد للحكم الذاتي.
1-4-2 تأكيد الحاجة للمعايير والمقاييس القومية والولائية بالإضافة إلى تلك التي تتميز بها دارفور، للتعبير عن وحدة البلاد وتنوع الشعب السوداني.
1-4-3 تأكيد ضرورة المساعدة في رفاهية الشعب وحماية حقوقه وحرياته الأساسية.
1-4-4 تعيين الحاجة لنيل مواطني دارفور حقهم في تقاسم السلطة والمشاركة في الحكومة والمؤسسات القومية بجميع مستوياته من خلال ذلك الحق كتعبير عن الوحدة الوطنية للبلاد.
1-4-5 متابعة سلامة الحكم، المحاسبة، الشفافية والوضوح، الديمقراطية وتفعيل دور القانون في جميع مستويات الحكومة من أجل إنجاز السلام الدائم.
1-4-6 ضرورة جعل الترتيبات المتفق عليها ضمن هذا النص قانونية،و وضع قوانين للانتخابات عادلة بما في ذلك حرية إنشاء أحزاب سياسية.
يحدد قانون الإنتخابات واللوائح المنظمة لها السن القانونية لممارسة حق الترشّح والإنتخاب .
1-5 مبادئ وقواعد الإدارة والصلة بين الحكومات:
1-5-1 على إدارة حكومة الوحدة الوطنية مراعاة الشروط التالية:
1-5-1-1 تكون هناك حكومة لامركزية ، تمارس قدراً كبيراً من نقل المسئولية ولامركزية السلطة، في جميع مستويات الحكومة القومية، ودارفور وفق تحديد الصلاحيات الوارد ضمن هذه الإتفاقيه .
1-5-1-2 الدستور القومي الانتقالي الذي يعتبر نصاً لهيكل العمل الدستوري والقانوني الذي سيتم الاتفاق عليه ، كما جاء في الفقرة 2-12-6 من هذا البروتوكول. يعتبر الدستور القومي الانتقالي قانوناً ويُعَدُّ أيضاً دستوراً لدارفور والدولة ما لم يتعارض مع الإتفاق. تمتثل جميع قوانين الحكومة بكل مستوياتها لذلك الدستور.
1-5-1-3 حكومة دارفور، تكون الصلة والرابطة بين الحكومة القومية والمجالس الوزارية للولايات في دارفور كما نصت عليه الفقرة (1-5-1-4 ) أدناه وكما عُرِض في الدستور القومي الانتقالي ودستور دارفور.
1-5-1-4 علاقات وروابط الحكومات ببعضها البعض أو المؤسسات الحكومية الأخرى وجميع مستويات الحكومة بالأخص القومية والمجالس الوزارية الولائية وتلك التي تخص دارفور يجب أن:
(أ) تحترم الحكم الذاتي لكل منها.
(ب) التعاون وعدم التنافس في أداء واجبات الحكم ومساندة بعضها البعض في القيام بالواجبات الدستورية لكلٍ منها.
(ج) مزاولة الأعمال المنوطة بكلٍ، والتمتع بالسلطات الممنوحة بحيث:
(1) لا تتعدى أحدهما على عمل الأخرى وتتخطى سلطاتها.
(2) أن لا تتخذ عمل وسلطة مستوى آخر فُرِضَتْ عليه بنص القانون.
(3) خلق جو من التعاون فيما بينهم.
(4) المساعدة في فتح قنوات اتصال بين الحكومة والمؤسسات والهيئات وكافة المستويات التي تتبع لها.
(5) أن لا تألو جهداً في تقديم الدعم والمساعدة لمستويات الحكومة الأخرى.
(6) التعجيل في القيام بالأعمال الحكومية الناجحة.
(7) الالتزام بإجراءات تفاعل الحكومات، كما تم الاتفاق عليه.
(8) تقدم حلول ودية للخلافات قبل الشروع في الاحتكام للقضاء.
(9) احترام وضع المستويات الأخرى للحكومة ودستورها.
(10) إعطاء الفرصة لقيام تفاعل انسجامي ومساعد لمستويات الحكومة المختلفة، في إطار الوحدة الوطنية ولكي يتم تحقيق درجة أفضل لحياة الجميع.
1-6 حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
1-6-1 جمهورية السودان وكل مستويات الحكومة فيها بجميع أنحاء السودان يجب أن تمتثل وتذعن لالتزامات وفروض اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وَقَّعَتْ عليها أو سوف تُوقِّع عليها، وهذا يشمل اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية الدولية للاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية، الاتفاقية الدولية حول الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، الاتفاقية الدولية حول وقف كل أنواع التفرقة العرقية، اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الرق لعام 1926 م المعدلة. وكل الملحقات ذات الصلة التي أضيفت لها، بما في ذلك كل الاتفاقيات الإضافية التي اشتملت عليها الاتفاقية الدولية للتخلص من التفرقة العنصرية ومعاقبة كل من يرتكب تلك الجريمة، الاتفاقية الدولية عن عدم ممارسة التفرقة العنصرية في مجال الرياضة، الاتفاقية المتعلقة بأوضاع اللاجئين والبروتوكول التابع لها، اتفاقية القانون الأفريقي لحقوق الإنسان، وحقوق الشعوب. على جمهورية السودان أن تسعى لتطبيق الاتفاقيات الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها أصلاً.
1-6-2 كفالة التمتع بالحقوق والحريات برعاية القانون السوداني وبما يتناسب والشروط المذكورة في نص الاتفاقيات أعلاه ، بما في ذلك الآتي:
1-6-2-1 الحياة:
كل البشر لهم حق موروث في الحياة، وهذا الحق يجب أن يكفله ويحميه القانون، ولا يجب أن يُسلب حق أي إنسان في الحياة إلا وفق ما يحدده القانون.
1-6-2-2 الحرية الشخصية:
لكل شخص حق التمتع بحريته وأمنه الشخصي، لا يجب أن يتعرض أي شخص للاعتقال أو الحجز وأن يُسلب من الحقوق الشخصية، في ماعدا تحت ظروف معينة وبالتوافق مع مثل تلك الإجراءات التي تم تحديدها ونص عليها القانون.
1-6-2-3 العبودية:
لا يجب أن تمارس العبودية على أي شخص.
(أ) عند إلقاء القبض على أي شخص، يجب إحاطته علماً بذلك الإجراء في لحظة القيام به والسبب الذي أدى لإلقاء القبض عليه/ القبض عليها، والعقوبة التي تترتب على ذلك الخطاء أو الجُرم الذي ارتكبه/ ارتكبته.
(ب) عند تحديد أي عقوبة على جريمة ضده/ ضدها أو عند تعيين واجبات والتزامات ذلك الشخص أمام القانون، لكل شخص الحق في أن تجرى له محاكمه، قانونية، مستقلة وعادلة.
(ج) أي متهم يعتبر بريئًا حتى يُثْبِت القانون إدانته.
(د) لا يحق لآي أحد أن يُجَرِّم بِجُرْمٍ لا ينص عليه القانون القومي أو القانون الدولي عند ارتكاب ذلك الجُرْم.
(هـ) عند تحديد أي عقوبة ضد أي شخص، للجميع الحق في التمتع بسرعة المثول أمام المحكمة القانونية و أن لا يتأخر ذلك الإجراء كثيراً وأن يحضر ذلك الشخص أمام المحكمة بشخصه، ويجب أن يمنح / تمنح حق الدفاع عن نفسه /نفسها وعلى الهيئة القانونية توفير وتقديم خدمة الدفع عن ذلك الشخص، إذا دعت واقتضت العدالة ذلك.
1-6-2-9 حرية التحزب والتجمع:
يجب الاعتراف بحق الشعب في أن يقيم تجمعات سلمية ، لكل فرد حق الانضمام إلى حزب أو تجمع أو اتحاد، بغرض حماية مصالحه أو أهدافه.
1-6-2-10 حق الاقتراع:
لكل مواطن الحق في التمتع بحق الإدلاء بصوته في الانتخابات، و أن يُمْنَح تلك الفرصة من غير أي قيود غير منطقية ومن غير أي تفرقة، أن يُمنح الحق في ترشيح نفسه في أوقات الانتخابات المتفاوتة، ويجب أن تُجرى تلك الانتخابات بناءاً على الإجماع ومنح كل فرد حق تصويت متساوي وأن يستخدم فيها نظام الاقتراع السري لضمان حرية التعبير عن الرأي للأشخاص المشاركين في الاقتراع.
1-6-2-11 الأُسرة والزواج:
(أ) الأسرة هي النواة الأساسية في المجتمع، التي لها الحق في التمتع بالحماية من المجتمع والدولة.
(ب) الاعتراف بحق الرجال والنساء البالغين سن الزواج في الزواج وتكوين أسرة، بما يتناسب وقوانين الأحوال الشخصية الشرعية.
1-6-2-12 المساواة أمام القانون:
الجميع يتساوى أمام القانون ولهم الحق في الحصول على حماية القانون دون تمييز.
1-6-2-13 الحق في الحماية من التمييز:
يحظر القانون أي شكل من أشكال التمييز ويكفل للجميع الحماية المتساوية والفعلية من التمييز بسبب العرق واللون والجنس واللغة والدين والآراء السياسية أو غيرها كالأصل الوطني أو الإجتماعي والملكية والنسب أو أي صفات أخرى .
1-6-2-13 حرية التحرك:
لكل إنسان الحق في التمتع بحرية الحركة وحرية اختيار مكان الإقامة دون الإخلال بمفهوم الحواكير والملكيات التاريخية والقوانين المنظّمة لها.
1-6-2-14 حقوق الأطفال:
لكل طفل الحق في أن يتمتع بإجراءات الحماية التي تكفلها له/ لها عوامل السن، من غير أي تفرقة تجاه العرق، اللون، الجنس، اللغة، الدين الأملاك أو الميلاد أوغير ذلك من صفات.
1-6-2-16 تساوى حقوق المرأة والرجل:
(أ) الحق المتكافئ للرجال والنساء في التمتع بكافة الحقوق المدنية و السياسية وكل الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية كما نُص عليها في الاتفاق الدولي حول الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية.
(ب) الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية التي ذكرت في الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية. يجب أن تذكر في الدستور القومي الانتقالي. لا يجب أن يُقلل من أهمية هذه الحقوق والحقوق والحريات في نص، الدستور، أو الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية. إلا إذا كان ذلك يوافق ويناسب أحد الشروط في الاتفاقيات أعلاه، و إذا تمت موافقة الرئاسة والهيئة التشريعية القومية كما سيذكر لاحقاً في الفقرة (1-3-14).
(ج) هذه الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية يجب أن ترعاها لجنة حقوق الإنسان، التي حددت في الفقرة (2-10-1-2).
1-7 المصالحة:
وافق الطرفان على القيام بإجراءات المصالحة الوطنية و تضميد الجراح، بكل أنحاء البلاد باعتبار أن ذلك جزءاً من عملية السلام، وإجراءات المصالحة وآلية عملها وتكوينها يجب أن تحدد بواسطة حكومة الوحدة الوطنية.
1ـ8 الإحصاء السكاني، الانتخابات والتمثيل:
1-8-1 يجب القيام بإحصاء سكاني بكل البلاد على أن يتم الفراغ منه بنهاية السنة الثانية من المرحلة الانتقالية.
1-8-2 التخطيط، الإعداد والتنظيم للإحصاء السكاني يبدأ في الشهر قبل الأخير من السنة الثانية من المرحلة الإنتقالية.
1-8-3 إجراء انتخابات عامة على نطاق كل مستويات الحكومة وأن يتم الفراغ منها بنهاية العام الثالث من المرحلة الانتقالية.
1-8-4 قبل ستة أشهر من نهاية المرحلة التي ذكرت في الفقرات الفرعية (1-8-1) و(1-8-3)، على الطرفين أن يجتمعا ويقيّما درجة التقيد بالمواعيد والمواقيت الزمنية التي ذكرت في الفقرات الفرعية أعلاه.
1-8-5 الاعتبارات الخاصة غير المشروطة التي تحول دون الفراغ من المهام يجب أن تؤخذ في الاعتبار مع احترام التوقيت الزمني للانتخابات بما في ذلك فيما يذكر، مهام إعادة التوطين، إعادة التأهيل ، إعادة المؤسسات وتمكين السلام.
1-8-6 كل من يُرشِح نفسه في الانتخابات عليه أن يتقيد وينفذ ويحترم اتفاق السلام.
1-8-7 يجب أن يشارك المراقبون الدوليون في مراقبة الانتخابات.
1-8-8 تمثيل دارفور قومياً يتم وفق المعايير التي أتّفق حولها في تقسيم السلطه.
1-8-9 النِسب التي تم الاتفاق عليها ضمن نص هذا الاتفاق تعتبر غير نهائية وسوف يجرى تعديلها أو تثبيتها على ما هي عليه ، على نتيجة التعداد السكاني وكذلك على نتيجة إستفتاء جنوب السودان عند نهاية الفترة الإنتقاليه ، أو عند وصول طرفا إتفاق نيفاشا على أي صيغه تنهي سريان الإتفاق قبل نهاية الفترة الإنتقالية.
* القسم الثاني:
2- المؤسسات على المستوى القومي.
2-1 يجب أن تشمل المؤسسات على المستوى القومي الآتي:
2-1-1 المؤسسات التشريعية.
2-1-2 المؤسسات التنفيذية.
2-1-3 المؤسسات القضائية.
2-1-4 المؤسسات واللجان التي حُدِدَتْ في نص هذا الاتفاق والدستور الانتقالي القومي.
2-2 المؤسسات التشريعية القومية.
2-2-1 يجب أن تكون هنالك هيئة تشريعية ثنائية تضم الآتي:
2-2-1-1 البرلمان القومي.
2-2-1-2 مجلس الحكومات الإقليمية.
2-2-2 عند إنشاء وتكوين المؤسسة التشريعية القومية يجب إتباع المبادئ الآتية:
2-2-2-1 يجب أن يكون هناك تقاسم عادل ومنصف لدارفور؛ في كلا المؤسستين التشريعيتين وفق المعايير المشار إليها سابقاً في 1-8-8.
2-2-2-2 يجب أن تؤخذ في الحسبان اعتبارات تُقدر عند تحديد التقاسم العادل.
2-2-3 مؤسسة التشريع القومية ، يتم تكوينها وعملها كالآتي:
2-2-3-1 يجب أن يُنتخب البرلمان القومي بواسطة لجنة انتخابات تمثيلية مع الإجراءات سالفة الذكر.
2-2-3-2 يجب تكوين مجلس إقاليم، يضم ممثلين عن كل إقليم.
2-2-3-3 قيام انتخابات حُرة وعادلة للبرلمان الوطني، تتوافق والدستور الانتقالي القومي الذي يحكم المرحلة الانتقالية، ويُحدد موعد إجراء الانتخابات بواسطة الأطراف المُوقِّعة على هذا الاتفاق بعد الرجوع إلى لجنة الانتخابات.
2-2-4 بينما تجرى الانتخابات المذكورة أعلاه، يجب أن يضم البرلمان القومي الأعضاء الذين يمثلون طرفي الاتفاق. وكل القوى الأخرى في دارفور وبقية السودان لكي تتم المشاركة الجماعية والاستقرار ،أخذين تلك النِسَب التي سوف تُحدَدْ بواسطة الطرفين قبل الفراغ من اتفاق السلام.
2-2-5 قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، تُوزَع مقاعد البرلمان القومي كالآتي:
(أ) دارفور تمثل بنسبة (27%) بالمائه.
(ب) بقية أقاليم السودان من غير الجنوب تمثل بنسبة (39%).
(ج) جنوب السودان يمثل بنسبة (34%) بالمائة.
(د) سيتم التقاسم التفصيلي بين الأطراف الموقعة على هذا الإتفاق بإشراف الوساطة وشركاء منبر أبوجا وفق معايير موضوعيه.
2-2-6 مؤسستا التشريع القوميتان، يجب أن تصادقا على تقسيم الموارد والمصادر والدخل من الميزانية المالية القومية السنوية إستناداً على مرجعية بروتكول تقاسم الثروة .
2-2-7 تعديل الدستور القومي يتطلب:
2-2-7-1 موافقة ثلاثة أرباع أعضاء كلٍ من المؤسستين على أن تجلس كل مؤسسة على حدة عند تقديم مسودة التعديل، على الأقل قبل شهرين من تقديمها للمناقشة.
2-2-7-2 التعديل في الدستور القومي الانتقالي، الذي قد يؤثر على شروط اتفاق السلام، يمكن أن يقدم بعد التصديق عليه من قبل الأطراف المُوقِّعة على هذا الاتفاق.
2-2-7-3 يُفْتَرض الحصول على أغلبية بنسبة ستة وستين بالمائة ( ثلثين) في مجلس الأقاليم من أجل التصديق على أي تشريع ما قد يؤثر على مصالح الأقاليم، والتصديق بالأغلبية من قبل المؤسسات التشريعية مطلوب للمصادقة على التشريعات الأخرى.
2-2-8 أي مشروع تمّت الموافقة عليها بواسطة المؤسسة التشريعية القومية، يجب أن توضع موضع التنفيذ بموافقة الرئيس عليها خلال ثلاثين يوماً، وعند رفض الرئيس التوقيع على المشروع، عليه تقديم أسباب رفضه التوقيع على المشروع عند إعادة تقديمه للمؤسسة التشريعية خلال فترة الثلاثين يوماً الموضحة أعلاه. ويصبح المشروع قانوناً ساري المفعول، إذا صادقت عليه المؤسسة التشريعية للمرة الثانية بأغلبية ثلثي مجموع أعضاء الهيئة المعينة، وتعتبر مصادقة الرئيس في هذه الحالة غير مطلوبة.
2-2-9 السلطات التشريعية الخاصة بالمؤسسة التشريعية يجب أن توضع وفقاً للجدول (أ) الملحق في هذا النص.النظر إلى الملحق
2-2-10 السلطات التشريعية المتوافقة مع التشريع القومي هي تلك النقاط التي ذُكِرَت في الجدول (د) التي تُتْلا وتُفَسَّر بمصاحبة البيان أو الجدول ( و ) الملحق بهذا النص.
2-2-11 السلطات التشريعية المتبقية يجب أن تمارس بالتوافق والبيان (هـ ) المنصوص عليه في هذا الاتفاق.
2-2-12 على المؤسستين التشريعيتين اختيار رئيساً، ونائباً له وبقية المسئولين الآخرين، أثناء الجلسة الأولى، ويجب أن يُمنَحْ الطرفان تمثيلا مترجماً لمعايير التقاسم في كلا المؤسستين.
2-2-13 على كلٍ من المؤسستين التشريعيتين القوميتين تحديد قوانين وإجراءات ولجان كلٍ منهما، علاوةً على الأمور الأخرى ذات الصلة.
2-3 الهيئة التنفيذية القومية:
2-3-1 يجب أن تضم الهيئة التنفيذية القومية كُلاً من الرئاسة ومجلس الوزراء.
2-3-2 يجب إنشاء هيئة رئاسية تضم الرئيس ونائبيه الاثنين.
2-3-3 يحدد عمل ومهام نائب الرئيس بكل وضوح من قبل طرفي هذا الاتفاق.
2-3-4 يجب أن تكون هنالك مشاركة وتعاضد في إجراءات عملية صُنْع القرارات داخل الهيئة الرئاسية لحماية اتفاق السلام.
2-3-5 عند الفراغ من إجراء الانتخابات، فإنَّ الرئيس الحالي( أو من يخلفه)، يُعتبر الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية والرئيس الحالي لحركة/جيش تحرير السودان (أو من يخلفه) يُعتبر نائباً و رئيساً لحكومة دارفور و كذلك أحد نواب القائد الإعلى للقوات المسلحة السودانية والقائد الأعلى لجيش حركة تحرير السودان.
2-3-5أ يتم تعديل الدستور وإستحداث منصب رئيس للوزراء ليشغله أحد أبناء دارفور.
2-3-6 أخذين في الاعتبار الأشياء التالية:
يتخذ الرئيس بمصادقة النائب الأول ونائب الرئيس القرارات التالية:
2-3-6-1 إعلان أو إلغاء حالة الطوارئ
1-6-3-2 إعلان الحرب
2-3-6-3 مهمة التعيين المنوطة بالرئيس، كما ينص عليه اتفاق السلام (يجب أن تحدد).
2-3-6-4 الدعوة لإجتماع طارئي للمؤسسة التشريعية.
2-3-7 يجب انتخاب الرئيس عبر انتخابات قومية، مع تحديد الميقات الزمني لها، بحيث يخضع لموافقة الطرفين، الرئيس المُنتخب يُعَيِّن نائبين للرئيس، أحدهما من الجنوب والآخر من دارفور، إذا كان الرئيس المُنتخب من بقية السودان (بخلاف دارفور ) فإنَّ منصب النائب الأول للرئيس المنتخب، يُشْغَل بواسطة الشخص الذي تم انتخابه لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان معيناً من قبل الرئيس، ويشغل منصب نائب الرئيس الشخص الذي تم إنتخابه لمنصب رئيس حكومة دارفور معيناً من قبل الرئيس، أما في حالة فوز شخص من الجنوب بالانتخابات الرئاسية، فإنَّ منصب النائب الأول للرئيس المنتخب يشغل بواسطة الشخص الذي تم إنتخابه لمنصب رئيس حكومة دارفور معيناً من قبل الرئيس ويشغل منصب نائب الرئيس شخص من بقية السودان ( بخلاف دارفور والجنوب) معيناً من الرئيس، أما في حالة فوز شخص من دارفور بالإنتخابات الرئاسية، فإن منصب النائب الأول للرئيس المنتخب يشغل بواسطة شخص من بقية السودان (بخلاف الجنوب) معيناً من قبل الرئيس، ويشغل منصب نائب الرئيس الشخص الذي تم إنتخابه لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان معيناً من الرئيس، جميع الشروط الأُخْرى التي ذُكِرَتْ في نص هذا الاتفاق والتي تتعلق بشئون الرئاسة يَسْرى مفعولها.
2-3-8 عند ما يصبح مقعد الرئيس خالياً لأي ظرفٍ ما ، فإنَّ مهام وواجبات الرئيس يجب أن يقوم بها مجلس رئاسي يتكون من رئيس البرلمان ، النائب الأول للرئيس ونائب الرئيس.
2-3-8-1 على أن يكون رئيس البرلمان رئيسا للمجلس أثناء الفترة التي تسبق الانتخابات. أما في ما بعد الانتخابات فان النائب الأول يصبح رئيسا للمجلس.
2-3-8-2 يتخذ المجلس الرئاسي قراراته عن طريق الإجماع على الآراء.
2-3-8-3 يصبح نائب الرئيس قائداً أعلى للقوات المسلحة السودانية.
2-3-9 إذا اصبح منصب الرئيس شاغرا أثناء الفترة التي تسبق الانتخابات، يجب أن يشغل منصب الرئاسة شخصان يتم ترشيحهما بواسطة الجهة التي يمثلها الرئيس السابق خلال أسبوعين.
2-3-10 إذا اصبح منصب الرئيس شاغراً في الفترة ما بعد الانتخابات، يجب أن تجرى انتخابات رئاسية خلال فترة ستين يوماً (60).
2-3-11 إذا أصبح منصب النائب الأول للرئيس شاغرا:
2-3-11-1 أثناء الفترة قبل الانتخابات فان على الحركة أن ترشح شخصاً للمنصب خلال أسبوعين.
2-3-11-2 أما أثناء الفترة التي تلي الانتخابات فان الرئيس يعين نائباً أولاً للرئيس ونائباً للرئيس، بما يتوافق والدستور التشريعي القومي وبما يتناسب مع شروط اتفاق السلام.
2-3-11-2أ إذا أصبح منصب نائب الرئيس شاغراً:
2-3-11-2ب أثناء فترة الإنتخابات فإن على حركة تحرير السودان أن ترشح شخصاً للمنصب خلال أسبوعين .
2-3-12 على الرئيس بعد انقضاء ثلاثين يوماً على توقيع اتفاق السلام وبالتشاور مع النائب الأول ونائب الرئيس، إنشاء مجلساً للوزراء، كما تقتضي الحاجة، ولضرورة المشاركة الجماعية والتنوع عند تكوين حكومة الوحدة القومية، يتولى وزراء الدولة مهامهم المكلفين بها ويُعَدُّو مسئولين مسئولية كاملة أمام مؤسسة الرئاسة والبرلمان، ويمكن عزلهم عن طريق قرار من البرلمان القومي يؤيد بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان القومي.
2-3-13 الرئيس والنائب الأول للرئيس ونائب الرئيس يصبحوا أعضاءً في مجلس الوزراء.
2-3-14 على الهيئة التشريعية القومية أن تصادق على إعلان الحرب أو حالة الطوارئ؛ ولكن في كلا الحالتين لا يجب التقليل من أهمية شروط السلام، ما عدا ما يتم عرضه ضمن هذا الاتفاق.
2-4 العاصمة القومية:
2-4-1 تظل مدينة الخرطوم عاصمة لجمهورية السودان، ويجب أن تكون مثالاً للوحدة القومية التي تعكس التنوع داخل السودان.
2-4-2 تُشكل إدارة العاصمة القومية بتمثيل كل طرفي الاتفاق تمثيلاً متوافقاً مع معايير تقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية على أن يكون حاكم العاصمة من دارفور.
2-4-3 تطبيق قوانين حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، كما حُددت في
الإتفاقيات والبروتكولات الموقّعة سابقاً، علاوة على هذا الاتفاق، بما في ذلك احترام كل الأديان، المعتقدات والعادات، في العاصمة القومية وكافة أقاليم وولايات البلاد، وأن يُنَص عليها في الدستور الانتقالي القومي.
2-4-4 الهيئات التي تنفذ القانون داخل العاصمة القومية يجب أن تنوب عن كافة
سكان السودان وخاضعة لمعايير تقاسم السلطه، ويجب أن تُدَرَب وتُؤهل جيداً، وأن تعكس التنوع الثقافي و الديني والاجتماعي للشعب السوداني.
2-4-5 من غير إخلال بكفاءة أو مقدرة أي مؤسسة قضائية لسن القوانين أو تنفيذها
أو أي مؤسسة قضائية أو أي مسئول عن تنفيذ القانون، وعند تطبيق القوانين السارية وتقديم كافة الحريات في العاصمة القومية، يجب إتباع الآتي:
2-4-5-1 يجب أن يكون التسامح أساس التعايش بين السودانيين على اختلاف ثقافاتهم، أديانهم وعاداتهم.
2-4-5-2 السلوك والتصرف المبنى على خلفية ثقافية وتقليدية والذي لا يتعارض مع النظام العام ولا السلوكيات والتصرفات الثقافية والتقليدية الأخرى، والذي لا يتجاهل القانون بصورة فاضحة أو يتعارض مع النظام العام، يجب أن يُعْتبر في نظر القانون ممارسة للحريات الشخصية.
2-4-5-3 الخصوصية الشخصية غير منتهكة وكل الأدلة التي يُحصل عليها عن طريق انتهاك هذه الحُرية لا يجب قبولها في المحكمة.
2-4-5التسامح وإعطاء المتهم حق تفسير الشك في صالحه، لكونها مبدأين قانونيين يطبقان عالمياً بالأخص في حالات المجتمعات الفقيرة مثل السودان، الذي خرج لتوه من حرب قاسية ومعاناة شديدة بسبب الفقر الذي يعانى منه سكان السودان الذين هم عُرْضةً للتشريد بإعداد كبيرة.
2-4-6 بالإضافة إلى ذلك، يجب إقامة نظام آلية الضمانات للمساعدة في تطبيق
النقاط أعلاه التي تشمل الآتي:
2-4-6-1 النشرات القانونية التي تُرشد المحاكم إلى كيفية مراقبة المبادئ السابقة.
2-4-6-2 تكوين محاكم متخصصة.
2-4-6-3 القيام بجولات دورية بواسطة المُدَّعى العام المُتَخصص للقيام بالتحريات
وإجراءات ما قبل المحاكمة المتعلقة بالجُنْح التي تشترك فيها هذه المبادئ.
2-5 حكومة الوحدة القومية.
2-5-1 أثناء الفترة الانتقالية يجب أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية تعكس الحاجة إلى الشمولية و دعم الوحدة الوطنية و حماية السيادة القومية واحترام تنفيذ اتفاق السلام.
2-5-2 على الرئاسة ومجلس الوزراء ممارسة السلطات التنفيذية بالنظر إلى الجدولين
(أ ، د) على أن يطبقا مع الجدولين (هـ، و) كما تم التشاور عليه ضمن هذا الاتفاق، وضمن الدستور القومي الانتقالي.
2-5-3 الوظائف الحكومية والحقائب الوزارية، بما في ذلك وزارات السيادة الوطنية
يجب أن تُوزع توزيعاً عادلاً ومتساوياً بين الطرفين. وافق الطرفان على أن تجمع الوزارات القومية ضمن شروط ومتعلقات تنفيذ الاتفاقيات.
2-5-4 تمثيل حركة/جيش تحرير السودان والقوى السياسية الأخرى بدارفور،
في الوظائف والحقائب الوزارية يجب أن يحدد بواسطة الأطراف الموقعة على الاتفاق الذي يسبق التوقيع النهائي على اتفاق السلام.
2-5-5 يجب أن توزع مقاعد الهيئة التنفيذية القومية قبل الانتخابات على النحو التالي:-
(أ) دارفور تمثل بنسبة (27%) بالمائه.
(ب) بقية أقاليم السودان من غير الجنوب تمثل بنسبة (39%).
(ج) جنوب السودان يمثل بنسبة (34%) بالمائة.
(د) سيتم التقاسم التفصيلي بين الأطراف الموقعة على هذا الإتفاق بإشراف الوساطة وشركاء منبر أبوجا وفق معايير موضوعيه.
2-5-6 على حكومة الوحدة الوطنية مسئولية إدارة وعمل الدولة، و وضع سياسات التنفيذ القومية بالتوافق مع الدستور القومي الانتقالي.
2-5-7 تعتبر حكومة الوحدة الوطنية مسئولة عن وضع سياسات القبول في الجامعات والمعاهد القومية ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، على أن يُتخذ مبدأ التنافس الشريف، ومنح جميع المواطنين فرص متساوية بالتوافق مع مقتضيات ما جاء في هذا الإتفاق. يراعى فوق ذلك تخصيص نسبة 15% من فرص القبول لدارفور دون التنافس العام.
2-5-8 على حكومة الوحدة الوطنية، اتخاذ القرارات المتعلقة بالنشاطات الحالية
والمستقبلية لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الثنائية، والمحلية والدولية الحكومية وغير الحكومية، واضعين في الاعتبار العدالة والشفافية في توزيع المشاريع، النشاطات وتوظيف الأفراد في جميع أنحاء السودان بالأخص في إعادة بناء المناطق التي تأثرت بالحرب، ويجب أن يكون هناك إلزام متكافئ لجميع مستويات الحكومة.
2-5-9 على حكومة الوحدة الوطنية القيام بحملة إعلامية في جميع أنحاء السودان،
مستخدمة جميع اللغات القومية بالبلاد من أجل تبصير العامة باتفاق السلام ورعاية الوحدة القومية والمصالحة والتفاهم المتبادل.
2-6 الخدمة المدنية:
2-6-1 على حكومة الوحدة الوطنية أيضاً أن تضمن تمثيل كافة المواطنين السودانيين في الخدمة المدنية على جميع المستويات و وفق ما جاء في هذا الإتفاق من تقاسم، وعند تطبيق ذلك يجب إتباع المبادئ الآتية:-
2-6-1-1 عدم التوازن والاستقرار بالإضافة إلى الحرمان من الاحتياجات الأساسية
يجب أن تصحح.
2-6-1-2 أهمية الجدارة و ضرورة التدريب.
2-6-1-3 يجب أن يكون هناك تنافس شريف في الحصول على وظائف الخدمة المدنية.
2-6-1-4 لا يحق لأي مستوى حكومي أن يُمارس التفرقة على أي مواطن سوداني
مؤهل، تجاه الدين و العرق و الإقليم و الجنس أو المعتقدات السياسية إلا ما نصت عليه الإتفاقية.
2-6-1-5 سوف تقوم هيئة الخدمة المدنية القومية بتمثيل جميع السودانيين، والاستفادة من العمل الإيجابي و التأهيل والتدريب على أداء الوظائف حتى يتم إنجاز مهام التمثيل في إطار متفق عليه.
2-6-1-6 يجب توفير فرص تعليم إضافية للمواطنين الذين تأثروا بالحرب.
2-6-2 الشعور بالانتماء القومي ومعالجة حالات عدم التوازن في الخدمة المدنية، و يجب أن تشكل لجنة قومية للخدمة المدنية، على أن تقوم بالآتي:-
2-6-2-1 صياغة سياسات التدريب والتوظيف في نظام الخدمة المدنية، مستهدفين نسبة سبعة و عشرين بالمائة( 27%) من الوظائف لمواطني دارفور المؤهلين. و سوف تؤكد هذه النسبة على ضوء نتيجة التعداد السكاني المنصوص عليه في هذا البروتوكول.
2-6-2-2 التأكيد على أن نسبة لا تقل عن 27% من وظائف المستوى الأعلى والمتوسط في الخدمة المدنية القومية (بما في ذلك مساعدي سكرتير الدولة) تُكفل لشخصيات مؤهلة، من دارفور، وذلك في الثلاثة أعوام الأولى.
2-6-3 مراجعة التقدم الذي حدث نتيجةً للسياسات التي أُتِّبِعتْ في الثلاثة أعوام الأولى من الفترة الانتقالية وأيضاً تحديد مهام وأهداف جديدة إذا دعت الحاجة والضرورة، واضعين في الحسبان نتيجة التعداد السكاني.
2-7 الأمن القومي:
2-7-1 مجلس الأمن القومي.
2-7-1-1 يجب أن يكون هناك على المستوى القومي، مجلس أمن قومي، على أن يحدد القانون تكوينه والمهام التي سوف يباشرها.
2-7-1-2على مجلس الأمن القومي تحديد إستراتيجيات الأمن القومي، التي تُبنى على
أساس التهديدات الأمنية المستجدة.
2-7-2 إدارة الأمن القومي.
2-7-2-1 يجب تكوين إدارة واحدة للأمن القومي، تُوضَّح تفاصيل تكوينها ضمن مراحل تنفيذ الاتفاقية.
2-7-2-2 يجب أن تُمثّل دارفور بنسبة 27% في إدارة الأمن القومي.
2-7-2-3 يجب أن تُمَثَل إدارة الأمن القومي المواطنين وتعكس شراكه الأطراف المفاوضة.
2-7-2-4 يجب أن تكون إدارة الأمن القومي مهنية ويكون جدول أعمالها إرشادي،
يرتكز على جمع وتحليل المعلومات.
2-7-2-5 يجب إنشاء لجان أمنية على مستوى حكومة دارفور ومستوى
الدولة ويحدد القانون تكوين وعمل هذه اللجان.
2-7-2-6 يجب أن تتبع إدارة الأمن القومي لمؤسسة الرئاسة.
2-7-2-7 يجب أن يكون هناك قانون للأمن القومي يعكس سياسات الخدمة الأمنية القومية وشروط هذا الاتفاق المتعلقة بالأمن القومي.
2-7-2-8 كل الممتلكات الخاصة بالجهازين الأمنيين لأطراف الاتفاق يجب أن تؤول
لإدارة الأمن القومي.
2-8 اللغة:
2-8-1 كل لغات البلد الأصلية لغات قومية يجب أن تحترم وتطور.
2-8-2 اللغة العربية واللغة الإنجليزية تعتبران اللغات العاملة الرسمية لأعمال الحكومة القومية على أن تعتبر اللغة الإنجليزية هي لغة التعليم العالي.
2-8-3 بالإضافة إلى اللغتين، العربية والإنجليزية، يمكن لأي مستوى حكومي فرعى اعتماد لغة/ لغات قومية كلغة إضافية رسمية، تخص ذلك المستوى الحكومي.
2-8-4 لا يجب أن يمارس أي تحيز ضد استعمال أي من اللغات المذكورة في أي من مستويات الحكومة أو في التعليم.
2-9 السياسة الخارجية:
2-9-1 السياسة الخارجية السودانية أثناء المرحلة الانتقالية، باعتبارها مسألة مبدأ، فإنها يجب أن تخدم مصالح السودان القومية في المقام الأول حتى تنجز الأهداف التالية:-
2-9-1-1 المساعدة في قيام التعاون الدولي، بالأخص عبر منظمة الأمم المتحدة
والمنظمات الإقليمية والدولية الأُخرى من أجل توطيد السلام الوطني واحترام القانون الدولي وفروض المعاهدات لتنمية النظام الاقتصادي في العالم.
2-9-1-2 من أجل إنجاز هذه الأهداف يجب تعزيز الحوار والتعاون الدولي.
2-9-1-3 عدم التدخل في شئون الدول الأخرى وتشجيع حسن الجوار والتعاون
المتبادل لكل جيران السودان.
2-9-1-4 مكافحة الجريمة والإرهاب محلياً ودولياً.
2-10الهيئات المستقلة أو القومية التي سوف تنشأ بالتوافق مع اتفاق السلام.
2-10-1 لجنة المراجعة الدستورية القومية، المذكورة في القسم (2ـ12 ) أدناه، عليها تفصيل المهام وإعداد المناصب والآليات الأُخرى لضمان استقلالية الهيئات التالية:-
2-10-1-1 لجنة الانتخابات القومية غير المتحيزة والنيابية.
2-10-1-2 مفوضية حقوق الإنسان.
2-10-1-3 لجنة الهيئة القضائية القومية.
2-10-1-4 لجنة الخدمة المدنية القومية.
2-10-1-5 لجنة مراقبة وتعيين مالية ونقدية.
2-10-1-6 أي لجنة أو هيئة مستقلة، نُص عليها في اتفاق السلام أو وافق عليها الطرفان.
2-11 الهيئة القضائية القومية:
2-11-1 السلطات القضائية يجب أن تمارس بواسطة المحاكم ومجالس التحقيق القضائية أو المحاكم الخاصة، يجب أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئتين التشريعية والتنفيذية. يجب أن يكفل الدستور الانتقالي القومي استقلالية السلطة القضائية.
2-11-2 يجب إنشاء الآتي على المستوى القومي:-
2-11-2-1 محكمة دستورية.
2-11-2-2 محكمة عليا قومية.
2-11-2-3 محكمة استئناف قومية.
2-11-2-4 محاكم قومية أو خاصة، إذا دعت الحاجة لها.
2-11-3 المحكمة الدستورية.
2-11-3-1 يجب إنشاء محكمة دستورية، بما يتناسب واتفاق السلام والدستور القومي
الانتقالي.
2-11-3-2 على المحكمة الدستورية أن:-
( أ ) تكون مستقلة عن هيئة القضاء أ و أي محكمة أُخرى داخل البلاد، ويجب أن يرأسها، رئيس المحكمة الدستورية الذي يُعَيَّن بواسطة الرئيس، في حينه وبالتشاور مع النائب الأول للرئيس وهو يُعتبر مسؤول الرئاسة.
(ب) تقوم بمساندة الدستور القومي الانتقالي، دستور دارفور، ودستور الدولة، على أن يكون تكوينها نيابي.
(ج) تتخذ دائرة قضائية لتحكم في النزاعات التي تنشأ وتنجم عن الدستور القومي الانتقالي ودستور الأقاليم بناءاً على طلب الأفراد ، الكيان القضائي أو الحكومي.
(د) الحكم على دستور القوانين، إلغاء أو وضع القوانين جانباً، والشروط التي لا تمتثل للدستور القومي ودستور دارفور أو أي دستور دولة ذات علاقة بالأمر.
(هـ) تُكْفل لها سلطة استئناف القرارات الصادرة من المحكمة العليا لدارفور حول دستور دارفور .
(و) تحكم في النزاعات الدستورية التي تنشأ بين مؤسسات ومستويات
الحكومة فيما يتعلق بالمناطق ذات الخصوصية أو الاختصاصات المشاركة في نفس التوقيت.
(ز) حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
(ح) تطبيق القانون الجنائي على رئيس الجمهورية، النائب الأول لرئيس الجمهورية ، نائب الرئيس الجمهورية، الناطقان باسم الهيئة التشريعية أو قضاة المحاكم العليا القومية والمحكمة العليا لدارفور.
2-11-3-3 قرارات المحكمة الدستورية يجب أن تكون ملزمة ونهائية.
2-11-4 المحكمة العليا القومية:
2-11-4-1 المحكمة العليا القومية يجب أن:-
(أ) تكون محكمة مراجعة ورفع دعاوى فيما يخص الأمور الجنائية أو المدنية، التي تنشأ من أو عن القوانين القومية.
(ب) تتخذ القانون الجنائي ضد قضاة المحكمة الدستورية.
(ج) تراجع عقوبات القتل التي تتخذ بواسطة أي محكمة فيما يتعلق بالأمور التي تنشأ عن أو من القوانين القومية.
(د) اتخاذ دوائر اختصاص مماثلة كما حُدِد بواسطة الدستور القومي الانتقالي واتفاق السلام والقانون.
2-11-4-2 قد تكوِّن المحكمة العليا القومية لجان من أجل التبصر في الحكم والبت في الاستئنافات فيما يتعلق بالأمور التي تتطلب خبراء متخصصين في الأمور التجارية والشخصية وشئون الخدمة.
2-11-4-3 على قضاة المحاكم القومية الأخرى، أن يمارسوا أعمالهم من غير التعرض لتدخلات سياسية ويتمتعوا بالاستقلالية وتطبيق العدالة من غير خوف أو مُحاباة، وعلى الدستور القومي الانتقالي والقانون حماية استقلالية القضاة.
2-11-4-4 القضاة الآخرين غير المذكورين في القسم ( 2-11-4-6) أدناه يجب أن
يُعينوا بواسطة الرئاسة، بناءاً على تزكية اللجنة القومية للخدمة القضائية.
2-11-4-5 اللجنة القومية للخدمة القضائية تضم فيما تضم كبير القضاة، ممثلين عن الأكاديميين، القضاة، أعضاء المهنة القانونية، أعضاء الهيئة التشريعية القومية ووزير العدل الذي يجب أن يرأس هذه اللجنة. اللجنة فالقومية للخدمة القضائية يجب أن تحدد في الدستور القومي الانتقالي.المذكور في الفقرة ( 2-12) أدناه ويجب أن تعكس الحاجة إلى التمثيل العادل والخصوصية والتنوع.
2-11-4-6:
(أ) جميع قضاة المحكمة الدستورية تُعَيِّنهم الرئاسة، على ضوء تزكية اللجنة القومية للخدمة القضائية، على أن يصادق على ذلك أغلبية ثلثي جميع أعضاء مجلس الولايات أخذين في الاعتبار الكفاءة والثقة، وضرورة التمثيل العادل.
(ب) كل قضاة المحكمة العليا القومية يجب أن يُعينوا بواسطة الرئاسة بعد تزكية اللجنة القومية للخدمة القضائية واضعين نصب أعيننا الكفاءة والثقة.
(ج) تُمَثل دارفور بنسبة 27% في المحكمة الدستورية العليا القومية ، وبقية المحاكم القومية الأخرى التي تقع في العاصمة القومية، بواسطة قضاة مؤهلين، آخذين في الاعتبار الكفاءة والثقة.
2-11-4-7 لا تتأثر فترة عمل القضاة بقراراتهم القضائية، ويُعزل القضاة في حالة
سوء التصرف الجسيم، عدم الكفاءة، العجز وفى حالة موافقة القانون وفقط في حالة مصادقة اللجنة القومية للخدمة القضائية.
2-12 مراحل المراجعة الدستورية:
2-12-1 يجب أن يوقع اتفاق السلام بواسطة زعماء الطرفين.
2-12-2 حين التوقيع، يصبح الطرفان مقيدان بالاتفاق، وعليهم تحمل الواجبات المترتبة على ذلك و بالأخص واجبات تنفيذ الاتفاق التي تمت المصادقة عليها أدناه، وإعطاء تلك الترتيبات صفة قانونية و دستورية.
2-12-3 عند التوقيع، يجب أن يكرس الطرفان على تأكيد وضمان كل المؤسسات، اللجان و المنشآءات التي تتبع للطرفين بما في ذلك أعضاء الطرفين، المطلعون على شروط الاتفاق.
2-12-4بعد توقيع الاتفاق:-
2-12-4-1 يرسل نص الاتفاق للجمعية الوطنية ومجلس حركة تحريرالسودان للتصديق عليه.
2-12-4-2 إنشاء للمراجعة الدستورية، كما سيُنص عليها أدناه، والتي عليها خلال ستة أسابيع من استلام نص الاتفاق، إعداد عمل قانوني ودستوري(النص الدستوري).
2-12-4-3 اللجنة القومية للمراجعة الدستورية
يجب أن تضم بجانب حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان وممثلي القوى السياسية والمدنية الأخرى ، تضم حركة/جيش تحرير السودان ، كما أتفق عليه الطرفان، وهذا التكوين يجب أن يُعكس في اتفاق السلام الختامي.
2-12-5 اللجنة القومية للمراجعة الدستورية يجب أن تقوم بعرض نص الدستور أمام اللجنة القومية بعد إنضمام ممثلي حركة تحرير السودان وذلك للمراجعة وتوفيقه مع الإتفاق الحالي وإعادة التصديق عليه بواسطة الجمعية القومية ويجب أن يُقَدَّم ذات النص للمجلس التشريعي لحركة/جيش تحريرالسودان (مجلس التحرير الثوري) للمصادقة عليه.
وعندما يبدر أي تعارض، تسرى شروط اتفاق السلام ما دام ذلك التعارض قائماً.
2-12-6 بدون الإخلال بالشروط الموضحة في الفقرة( 2-12-5) أعلاه. على اللجنة القومية للمراجعة الدستورية، وهى تقوم بإعداد "نص إطار العمل" القانوني والدستوري لعملية المراجعة أن تستخلص التجارب السابقة المماثلة وتعد المستندات التي قد تُقدَّم بواسطة الطرفين.
2-12-7 حين المصادقة على النص الدستوري بعد المراجعة بواسطة الجمعية القومية ومجلس حركة/جيش تحريرالسودان (مجلس التحرير الثوري) يصبح النص بذلك دستوراً انتقالياً قومياً للسودان خلال المرحلة الانتقالية.
2-12-8 اللجنة القومية للمراجعة الدستورية أيضًا يُفْترض أن تقوم بتجهيز أدوات قانونية مماثلة كون أنها مطالبةً بإعطاء سِمة لاتفاق السلام، يجب أن تُقدم في مسودة قانون برلماني أو تشريعي أو في النص الدستوري من أجل التعيين وتشكيل الآليات لضمان استقلالية مثل هذه المؤسسات القومية كما أشير أليه في القسم (2-10 ).
2-12-9 بدون الإخلال بشروط اتفاق السلام وباعتباره عمل لاحق وخلال فترة الستة سنين الانتقالية، يجب أن تكون اللجنة القومية للمراجعة الدستورية مسؤولةً عن تنظيم العملية الشاملة للمراجعة الدستورية التي يجب أن تخلق الشمولية السياسية والمشاركة العامة دون الإخلال بالإتفاقيه.
2-12-10 بدون الإخلال بعمل الهيئة التشريعية للدولة، يجب أن تُعِد اللجنة القومية للمراجعة الدستورية نماذج دساتير الأقاليم على أن تتوافق مع الدستور القومي.
2-12-11 على وزارة العدل القومية وبمساعدة الوكلاء القانونيين المختصين، الإعلان عن عدم تعارض دستور دارفور والدستور القومي الانتقالي وأيضاً إعلان انسجام دساتير الأقاليم والدستور القومي الانتقالي وحين صدور مثل هذا الإعلان، ذات الدساتير يجب أن تُوقَّع بواسطة رئيس المستوى الحكومي الأنسب.
القسم الثالث:
3- حكومة إقليم دارفور:
3-1 فيما يتعلق بدارفور يجب أن تكون هناك حكومة لإقليم دارفور، على حدود عام 1956م في الأول من يناير والتي سوف تشتمل على:-
3-1-1 الهيئة التشريعية لدارفور.
3-1-2 هيئة تنفيذية لدارفور.
3-1-3 النظام القضائي لدارفور.
3-2 يجب أن تؤدى حكومة دارفور، أعمالها بالتوافق مع دستور دارفور الذي سوف يقدم خلال مسودة بواسطة لجنة خاصة بدارفور للتخطيط الدستوري تشكّل بواسطة أطراف دارفور الموقعة على هذه الإتفاقية ، على أن تجاز من قبل الجمعية الإقليمية الانتقالية لدارفور بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء. على أن تلائم الدستور القومي الانتقالي.
3-3 سلطات حكومة دارفور يجب أن توضح في الجداول ( ب- د) بالتطابق مع الجداول ( هـ- و)، والدستور القومي الانتقالي ودستور دارفور واتفاق السلام.
3-4 المسئولية الرئيسية لحكومة دارفور هي أن تعمل، بوصفها السلطة العليا في دارفور وهى الرابط والصلة بالحكومة القومية وأن تعمل على ضمان حقوق ومصالح مواطني دارفور خلال المرحلة الانتقالية.
3-5 الهيئة التشريعية لدارفور.
3-5-1 لحين إجراء الانتخابات، الجمعية الإقليمية الأولي يجب أن تكون شاملة، وتعمل كهيئة تشريع دوائر انتخابية، تشمل الآتي:-
3-5-1-1 تمثيل حركة/جيش تحريرالسودان .
3-5-1-2 تمثيل حزب المؤتمر الوطني .
3-5-1-3 القوى الأخرى في دارفور .
3-5-1-4 سيتم التقاسم التفصيلي بين الأطراف الموقعة على هذا الإتفاق بإشراف الوساطة وشركاء منبر أبوجا وفق معايير موضوعيه.
3-5-2 الجمعية الإقليمية الأولى يجب ( بالتوافق مع الدستور المصادق عليه بواسطتها) أن تعد لإجراء انتخابات، كيفية اختيار الناطق باسمها وبقية المسؤولين الآخرين.
3-5-3 عند وضع دستور دارفور، يجب أن تُكفل الصلاحيات اللازمة للقيام بمثل هذه السلطات (كما فُصِّل في الجداول ( أ- د ) مصحوبة بالجداول ( هـ- و ) لحكومة دارفور.
3-5-4 على دستور السودان أن يسنَّ قانوناً للجمعية الإقليمية لدارفور من أجل تشكيلها عبر انتخابات لدارفور بالتوافق مع الشروط المنصوص عليها هنا، والمتعلقة بشروط الانتخابات العامة، وأيضاً يجب أن يضع دستور دارفور شروط أجراء الانتخابات الرئاسية وتعيين نائب رئيس حكومة دارفور، وهذه الانتخابات يجب أن تُجْرى بالتوافق مع الشروط التي وضعتها لجنة الانتخابات القومية والمفصلة تحديداً بالفقرة الفرعية( 2-10-1-1) في هذا النص.
3-5-5 الجمعية الإقليمية لدارفور قد تعدِّل دستور دارفور من خلال أغلبية ثلثي أصوات جميع للأعضاء.
3-5-6 في ما عدا السلطات التشريعية القومية والأخرى التي يمكن تطبيقها فإنَّ الجمعية الإقليمية لدارفور. يجب أن تنشئ مكاتبها ولجانها وتضع القوانين والضرائب واختيار الناطق الرسمي باسمها ونائباً له وبقية المسئولين، في اجتماعها الأول.
3-6 الهيئة التنفيذية لدارفور:
3-6-1 يكون هناك مجلس تنفيذي للوزراء الذين يعينون بواسطة رئيس حكومة دارفور بالتشاور مع نائبه/ نائبته، ومصادقة الجمعية الإقليمية لدارفور؛ على أن ينشأ بما يتناسب مع قانون ولوائح المجلس التنفيذي للوزراء، الذي يُحَاسب على مزاولة أعماله بواسطة رئيس حكومة دارفور والجمعية الإقليمية لدارفور. ويمكن عزلهم عن طريق اقتراح مسودة مشروع بدعم ثلثي أعضاء الجمعية الإقليمية لدارفور.
3-6-2على السلطة التنفيذية لدارفور أن تنشئ مثل هذه الهيئات المستقلة، كما نصَّ عليه كلٌ من اتفاق السلام، الدستور القومي الانتقالي ودستور دارفور المعنى، ويجب أن تمنح السلطة لإنشاء اللجان الأخرى والهيئات المنسجمة مع سلطاتها كما تقضى الضرورة رعاية رفاهية الشعب وسلامة الحكم والعدل.
3-6-3 حكومة دارفور يجب أن تُشكَّل مع مراعاة المشاركة الجماعية.
3-6-4 قبل إجراء الانتخابات، فإنَّ حكومة دارفور يجب أن تُتكون من القوى التالية:-
3-6-4-1حركة /جيش تحريرالسودان .
3-6-4-2 حزب المؤتمر الوطني من دارفور .
3-6-4-3 القوى الأخرى في دارفور.
3-6-4-4 سيتم التقاسم التفصيلي بين الأطراف الموقعة على هذا الإتفاق بإشراف الوساطة وشركاء منبر أبوجا وفق معايير موضوعيه.
3-6-5 على حكومة دارفور أن تؤدى التزاماتها وتمارس حقوقها وسلطاتها فيما يخص الإدارة، الأمن، المالية ومسائل التنمية وكافة إختصاصاتها كما نُصَّ عليها في دستور دارفور، الدستور القومي الانتقالي، واتفاق السلام أو أي اتفاق آخر يخص إعادة البناء وتنمية دارفور.
3-6-6 ( أ ) إذا اصبح مركز رئيس حكومة دارفور شاغراً ولحين ترشيح وتأدية اليمين من قبل الرئيس الجديد، يكلف بكل مهام الرئيس، نائب رئيس حكومة دارفور.
(ب) إذا اصبح منصب رئيس حكومة دارفورشاغراً في الفترة التي تسبق الانتخابات فإن مكتب الرئيس يجب أن يُشْغَل بواسطة مرشح من حركة/جيش تحرير السودان خلال فترة أسبوعين.
(ج) إذا أصبحت وظيفة الرئيس خالية خلال فترة ما بعد الانتخابات، يجب أن تشغل الوظيفة عن طريق انتخابات، تجرى خلال ستين يوماً (60).
3-7 الهيئة القضائية لدارفور:
3-7-1 سوف يكون هناك على مستوى حكومة دارفور.
3-7-1-1 المحكمة العليا لدارفور.
3-7-1-2 محكمة استئناف.
3-7-1-3 أي محكمة مماثلة أخرى أو خاصة إذا دعت الحاجة لإنشائها بالتوافق ودستور دارفور والقانون.
3-7-2 ترعى المحكمة العليا لدارفور دستور الإقليم و تصبح السلطة القضائية الأعلى في دارفور، والتي تُقدم لها الاستئنافات من المحاكم الأخرى لدارفور، في الأمور التي تتعلق بدارفور، والقانون القومي، أو التي تقع تحت نطاقها كما يحدده دستور دارفور.
3-7-3 المحكمة العليا لدارفور:
3-7-3-1 ستكون هي المحكمة النهائية للوصفات القانونية، فيما يتعلق بالمقاضاة والمحاكمة في دارفور، أو قانون دارفور بما في ذلك القانون البرلماني أو التشريعي، بالاحتفاظ علي القرارات التي تَنُْجم من القوانين القومية لتخضع للمراجعة والفحص والبت فيها بواسطة المحكمة العليا القومية.
3-7-3-2 لها حق الحكم الشرعي للبت في النزاعات التي تنشأ تحت نطاق دستور دارفور ودستور ، في حالة الأفراد والكيانات القانونية والحكومية.
3-7-3-3 تقضى في دستورية القوانين حذفاً أو بوضعها جانباً، في حالة تعارضها مع دستور دارفور.
3-7-3-4 لكونها محكمة فحص وتدقيق ومراجعة للأمور المدنية والجنائية التي تنشأ عن أو تحت نطاق قوانين دارفور.
3-7-3-5 لها حق مقاضاة رئيس ونائب رئيس حكومة دارفور والمتحدث باسم السلطة التشريعية جنائياً.
3-7-3-6 مراجعة وفحص عقوبات القتل التي تحكم بها محاكم دارفور في الأشياء التي تنشأ عن أو تلك التي تقع تحت نطاق قوانين دارفور.
3-7-3-7 أخذ خصوصيات مناسبة أو حق حكم مماثل كما حدده دستور دارفور و اتفاق السلام والقانون.
3-7-4 يجب أن يؤدى قضاة محاكم دارفور مهامهم من غير تدخلات سياسية، وأن يحتفظوا باستقلاليتهم و يطبقوا القانون والعدالة من غير خوف أو محاباة أو تحيز وفقاً لشروط وبنود دستور دارفور، وأن تحمى وتضمن استقلالية هؤلاء القضاة.
3-7-5 بدون الإخلال بالفقرة الفرعية (2-11-4-4 ) على الهيئة التشريعية لدارفور أن تقوم بالتعيين الوظيفي ووضع قوانين العمل والخدمة وعزل قضاة دارفور المعينين
القسم الرابع:
4- الهيئات والمؤسسات على مستوى الدولة.
4-1 الهيئات والمؤسسات على مستوى الدولة تشمل:-
4-1-1 الهيئة التشريعية للدولة.
4-1-2 الهيئة التنفيذية للدولة.
4-1-3 الهيئة القضائية للدولة.
4-2 يجب أن تكون هناك مؤسسات، تشريعية، تنفيذية وقضائية على مستوى الدولة، التي يجب أن تؤدى مهامها بالتوافق مع هذا الاتفاق والدستور القومي الانتقالي، فيما يتعلق بمجالس دارفور ودستور دارفور.
4-3 تعد الحكومات المحلية من أهم المستويات الحكومية وانتخابات هذه المستويات وتكوينها وتأديتها لمهامها تصبح مسئولية حكومة دارفور بالتوافق ودستور الدولة الأنسب.
4-4 الهيئة التشريعية للدولة:
4-4-1 يجب أن تشكّل هيئة تشريعية للدولة مكونة من أعضاء اُنتخبوا على حسب الشروط الانتخابية المذكورة في هذا النص، كما وضعتها اللجنة القومية للانتخابات المشار إليها في الفقرة الفرعية ( 2-10-1-1) من هذه الوثيقة.
4-4-2 في أثناء الانتخابات المشار إليها في الفقرة الفرعية ( 4-4-1) فإن تكوين وتشكيل الهيئة التشريعية يجب أن يتكون من القوى التالية.
(أ) حركة/جيش تحرير السودان.
(ب) القوى الأخرى في دارفور .
(ج) حزب المؤتمر الوطني من دارفور.
(د) سيتم التقاسم التفصيلي بين الأطراف الموقعة على هذا الإتفاق بإشراف الوساطة وشركاء منبر أبوجا وفق معايير موضوعيه.
4-4-3 الانتخابات المشار إليها في الفقرة الفرعية ( 4-4-1) في هذا النص يجب أن تجرى في نفس الوقت الذي تجرى فيه انتخابات الجمعية الوطنية المشار إليها في القسم ( 1-8-3).
4-4-4 الهيئات التشريعية يجب أن تعد وتتبنى دساتير الأقاليم، بشرط أن تنسجم مع الدستور القومي، واتفاق السلام، وفيما يتعلق بدارفور فإن دستورها يجب أن ينسجم مع دستور دارفور.
4-4-5 يجب أن تتحلى الهيئة التشريعية بالكفاءة في وضع القوانين التي تخص المناطق التي أنشئت من أجلها، والتي تم أدراجها في الجدولين ( ج- د) التي تطبق مع الجدولين( هـ- و).
4-4-6 أعضاء الهيئة التشريعية للدولة وأعضاء مجلس الوزراء بما فيهم الحاكم يُمْنَحوا حصانات بما يسمح به القانون.
4-4-7 على الهيئة التشريعية للدولة أن تحدد قوانينها وإجراءاتها ولجانها، وأن تنتخب الناطق باسمها وبقية المسئولين.
4-5 الهيئة التشريعية للدولة.
4-5-1 قبل الانتخابات يجب أن تشكّل من القوى التالية:-
(أ) حركة/جيش تحرير السودان .
(ب) القوى الأخرى في دارفور .
(ج) حزب المؤتمر الوطني من دارفور.
(د) سيتم التقاسم التفصيلي بين الأطراف الموقعة على هذا الإتفاق بإشراف الوساطة وشركاء منبر أبوجا وفق معايير موضوعيه.
4-5-3 المجلس التنفيذي الولائي يعين بواسطة الحاكم بالتوافق مع دستور الإقليم، واضعين في الاعتبار الحاجة إلى المشاركة الجماعية. يحاسب أعضاء المجلس التنفيذي الولائي بواسطة الحاكم والهيئة التشريعية لدارفور فيما يخص أداء المهام ويمكن عزلهم بواسطة الحاكم عن طريق مقترح مشروع قرار مؤيد من ثلث جميع أعضاء الهيئة التشريعية.
4-5-4 أي قانون تصادق عليه الهيئة التشريعية للدولة يجب أن يوقع بواسطة الجهات القيادية بالدولة، وعند الفشل بالقيام بذلك خلال ثلاثين يوماً، يعتبر القانون قد وقع عليه بواسطة الحاكم، ومتى ما يرفض الحاكم توقيع إمضاءه/ إمضائها فإن عليه/ عليها توضيح الأسباب التي نجم عنها ذلك للرفض، عندما يُعاد تقديم مقترح مشروع القرار للمرة الثانية للهيئة التشريعية خلال مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في هذا النص. مقترح مشروع القرار يصبح قانوناً إذا صادقت عليه مرة أُخرى الهيئة التشريعية للدولة بغالبية أعضائها وعندها لا تستدعى الحاجة تصديق الحاكم.
4-6 مؤسسات الدولة القضائية:
4-6-1 يجب أن تسمح دساتير الدولة بإنشاء محاكم دولة بواسطة الهيئة القضائية للدولة إذا دعت الضرورة.
4-6-2 مجموعة قوانين التشريع يجب أن توضع من أجل:-
4-6-2-1 تعيين وعزل القضاة المعينين بواسطة الدولة( المشرعين).
4-6-2-2 وضع ضمانات لاستقلالية وحياد الهيئة القضائية وتأكيد عدم تعرضها لضغوط سياسية أو أي تدخلات أخرى.
4-6-3 يجب أن تكون هناك جهة اختصاص جنائية ومدنية لمحاكم الدولة على نطاق الدولة، دارفور، القوانين الوطنية للحفاظ على حق الاستئناف كما تقدم في هذا الاتفاق.
4-6-4 بالرغم من الفقرة الفرعية (4-6-4 ) يجب أن تحدد الهيئة التشريعية الإجراءات الجنائية والمدنية التي يجب أن تتبع فيما يتعلق في الاحتكام للقضاة أو المقاضاة في ظل القوانين القومية بالتوافق مع الدستور القومي الانتقالي.
4-6-5 هيكلة وسلطات المجالس التنفيذية لولايات دارفور تخضع لشروط هذا الاتفاق ودستور دارفور.
القسم الخامس الجداول:
القسم ( أ ) السلطات القومية:
الكفاءات الأهلية التامة(السلطات التشريعية التنفيذية) للحكومة القومية:
1- الدفاع الوطني والأمن القومي وحماية الحدود الوطنية.
2- الشئون الخارجية وممثلي الدولة بالخارج.
3- الجنسية و التجنس.
4- جوازات وتأشيرات السفر.
5- الهجرة والأجانب.
6- سك النقود، العملة وضبط تداولها.
7- المحكمة الدستورية والمحاكم القومية الأخرى المسئولة عن تطبيق القوانين القومية.
8- الشرطة القومية (بما في ذلك إدارة المباحث الجنائية، التعاون في المسائل الجنائية إقليمياً ودولياً وثنائياً، المعايير والضوابط بما في ذلك تدريب الشرطة في العاصمة القومية.
9- تحديد وتوفير رواتب وبدلات العاملين بالخدمة المدنية والمسئولين الآخرين بالحكومة القومية.
10- خدمات البريد.
11- الطيران المدني.
12- الشحن البحري.
13- المنارات.
14- الشحن والملاحة.
15- الأراضي والمصادر الطبيعية الوطنية.
16- البنك المركزي، توحيد وضم البنوك القومية وإصدار أوراق العملة.
17- أوراق التبادل وكمبيالات الضمان.
18- الأوزان والمقاييس والمعايير، التأريخ والتوقيت الزمني.
19- الأرصاد الجوى.
20- إنشاء وإصلاح السجون الوطنية.
21- المؤسسات القومية كما بدت في اتفاق السلام أو كما وضِعت في الدستور القومي الانتقالي.
22- الجمارك، الرسوم والضرائب الجمركية للتصدير.
23- حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الامتياز وامتياز المؤلف.
24- العلم الوطني، الرمز الوطني والنشيد الوطني.
25- التوقيع على المعاهدات الدولية نيابة عن جمهورية السودان.
26- الدين القومي والاستدانة من الاعتمادات العامة.
27- التعداد القومي، مسح الأراضي والإحصاء القومي.
28- حالات الطوارئ القومية.
29- المواصلات بين الولايات والعالمية ويشمل ذلك الطرق، المواني الجوية، الطرق المائية، المرافئ والسكك الحديدية.
30- المرافق القومية ومناطق الإرث القومي.
31- السياسة الاقتصادية والتخطيط القومي.
32- لجنة مياه النيل، ضبط مياه النيل والمياه الحدودية والنزاعات التي تنشأ في إدارة المياه المشتركة بين الأقاليم.
33- الإعلام القومي، إصدار المطبوعات، ضوابط الاتصالات التليفونية.
34- المتاحف القومية ومناطق الإرث القومي.
35- الضرائب القومية وتحصيل الإيرادات القومية.
36- الميزانية المالية العامة.
37- القوانين التي تؤدى لقيام الانتخابات ومتابعتها بواسطة اللجنة القومية للانتخابات.
38- إصدار بطاقات الهُوية الشخصية.
الجدول (ب):
سلطات حكومة دارفور:
الهيئة التشريعية الشاملة والسلطات التنفيذية لحكومة دارفور يجب أن تكون:-
1- تبنى وتعديل دستور حكومة دارفور (الذي يمتثل للدستور القومي الانتقالي).
2- قوات الشرطة والجيش أثناء المرحلة (قيد الاتفاق حول الترتيبات الأمنية).
3- قوات الجيش والترتيبات الأمنية أثناء الفترة الانتقالية (قيد الاتفاق حول الترتيبات الأمنية).
4- التشريع الخاص بهيكل حكومة دارفور المتعلق بتقديم الخدمات بكل مستويات حكومة دارفور.
5- إقتراض الأموال بواسطة حكومة دارفور من الخارج وتلقي المنح والمساعدات الدولية وتوقيع الإتفاقيات والإستثمار المشترك والإتفاقيات في المجالات الثقافية والرياضية .
6- تخطيط وتوفير خدمات دارفور بما ذلك الصحة، التعليم والرفاهية الاجتماعية.
7- تعيين وتحديد فترات الخدمة وتقديم رواتب المسئولين بما في ذلك العاملين بالخدمة بحكومة دارفور.
8- تنمية المصادر المالية لحكومة دارفور.
9- تنظيم وتوفير خدمات دارفور أو إنشاء حد أدنى لمعايير دارفور أو تكوين العادات المنسجمة فيما يتعلق بأي أمر أو خدمة أشير إليها في الجدول (ج) أو (د ) تطابق مع الجدول(هـ ) ما عدا النقطة (1 ) من الجدول (ج) بما في ذلك،( ولكن ليس حصراً على) التعليم و الصحة و الرفاهية الاجتماعية و الشرطة(من غير الإخلال بالمعايير والضوابط القانونية) السجون و الخدمات العامة، والسلطات الخاصة بالخدمة المدنية والقوانين الجنائية والمؤسسات القضائية كما، فُصِّلت وحُددت في الجداول و إصلاح الأراضي و القوانين الشخصية و الحركة التجارية بين الولايات و المعاملات التجارية و السياحة و البيئة و الزراعة و درء الكوارث و خدمات الطوارئ (الحرائق والطوارئ الصحية) و الضوابط التجارية و توليد الكهرباء وتوفير المياه و إدارة الصرف الصحي و الحكومة المحلية و الخدمات البيطرية والحيوانية و حماية المستهلك أو أي أمر آخر أُشير إليه في الجدول أعلاه.
10- أي سلطة تطالب بها الولاية أو الحكومة القومية نيابة عنها، توضع قيد اتفاق حكومة دارفور أو لأسباب تؤدى للكفاءة أو النجاح تطالب حكومة دارفور بممارستها في دارفور بموافقة بقية المستويات الحكومية.
11- القيام باستفتاء في دارفور بشأن الأمور التي يتأثر لها دارفور ككل في نطاق صلاحيات حكومة دارفور.
12- جميع الرسوم الضريبية والإيرادات في جميع أنحاء دارفور.
13- ميزانية دارفور وضِّحت في اتفاق قسمة الثروة .
14- المرافق العامة لحكومة دارفور.
15- علم ورمز حكومة دارفور.
16- التنمية وإعارة البناء في عموم دارفور ، عرضه لشروط اتفاق اقتسام الثروة.
17- المرافق العامة، مثلاً: الإعلام إصدار المطبوعات و وسائل الإعلام و الاتصالات التليفونية.
18- إعادة التأهيل، العمل على الاستفادة من المقاتلين المعاقين، الأيتام، الأرامل، وتوفير الرعاية وعائلات أبطال الحرب الذين وافتهم المنية.
19- كل ما يتعلق بالبنود المشار إليها في الجداول (د) والتي لا يمكن لدولة أو ولاية القيام بها منفردةًً لذا يتطلب الأمر تدخل الهيئة التشريعية بحكومة دارفور و أي تدخل آخر يشمل ما سوف يتلى أدناه؛ لكن ليس حصرًا على:
19-1 كل ما يتعلق بالأعمال التجارية و الرخص التجارية وشروط ونظام التنفيذ.
19-2 المصادر الطبيعية والغابات.
19-3 تخطيط الحضر والريف.
19-4 النزاعات التي تنشأ عن إدارة الموارد بين الولايات قصراً على دارفور.
19-5 مكافحة الحريق والخدمات الإسعاف.
19-6 مؤسسة حكومة دارفور الإصلاحية.
19-7 إجازة حمل السلاح داخل دارفور.
19-8 ترويح ورياضة حكومة دارفور.
20- تلك الأمور التي تتعلق بالضرائب و الضرائب الإلزامية والتخطيط الاقتصادي على حسب ما تم توضيحه في اتفاق قسمة الثروة تحت صلاحيات كاملة لحكومة دارفور.
21- الإحصاء والتعداد السكاني لدارفور في نطاق صلاحية حكومة دارفور.
22- إصدار بطاقات الإثبات الشخصية ورخص القيادة وبقية المستندات الأخرى داخل دارفور .
23- إنشاء شرطة الإقليم وأجهزة أمنها المختلفة وفقاً للأنظمة القانونية القومية .
الجدول (ج):
سلطات الولاية:
الصلاحيات التنفيذية الكاملة والتشريعية لدارفور وولاياتها كل على حدا , سوف تصبح على هذا النحو:
1- يجب أن يتمثل دستوردارفور للدستور القومي إذا دعت الضرورة.
2- شرطة الولاية وسجونها.
3- الحكومة المحلية.
4- إعلام الولايات، إ إصدار المطبوعات ووسائل إعلام الولايات.
5- الرفاهية الاجتماعية بما في ذلك المعاشات.
6- الخدمة المدنية على مستوى الولاية.
7- هيئة قضاء الولاية وتطبيق العدالة على المستوى الولائى وتنظيم محاكم الولاية ، عرضه للشروط والمعايير الأهلية ، والإجراءات المدنية والجنائية.
8- أراضى الولاية ومصادرها الطبيعية.
9- كل ما يتعلق بالأمور الثقافية داخل الولاية.
10- شروط الشئون الدينية تتبع الدستور القومي واتفاق السلام.
11-استدانة المال داخلياً وخارجياً من حسابات الولاية الخاصة في إطار العمل الاقتصادي الشامل.
12- تحديد فترة عمل المسؤولين ورواتبهم.
13- الإيجار، الانتفاع والإدارة للأراضي التابعة للولاية.
14- إنشاء ورعاية وإدارة المؤسسات الإصلاحية.
15- تأسيس وإدارة وتوفير الرعاية الصحية التي تشمل المستشفيات المؤسسات الصحية الأخرى.
16- تنظيم الأعمال التجارية ، الرخص التجارية وضع شروط و عدد ساعات العمل والعطلات على نطاق الولاية.
17- التعهدات والأشغال المحلية.
18- توثيق وتسجيل شهادات الزواج والطلاق و الوراثة و الميلاد و الوفاة و التبني و الانضمام.
19- تطبيق قوانين الولاية.
20- القوانين التشريعية أو البرلمانية المطبقة تحت سلطة القانون الجزائي مع الاحتفاظ بعقوبة نقد القوانين القومية التي تتعلق بالكفاءات الوطنية.
21- إدارة وتنمية مصادر الولاية الطبيعية ومصادر الغابات والمحافظة عليه.
22- كل ما يتعلق بإدارة التعليم والمدارس الابتدائية والثانوية.
23- القوانين ذات الصلة بالزراعة داخل الولاية.
24- مهابط الطائرات خلافا لتلك التي بالموانئ الجوية الدولية والإقليمية في نطاق ضوابط الطيران المدني.
25- المواصلات والطرق بين الولايات.
26- السياسات السكانية وتنظيم الأسرة.
27- التحكم في التلوث.
28- المساحة والإحصاء للولاية.
29- الاستفتاء بالولاية.
30- الصدقات والأوقاف.
31- ضوابط اقتلاع الأحجار (عرض للاتفاق حول قسمة الثروة ).
32- تخطيط الريف والحضر.
33- حضارة الولاية ومناطق الإرث القومي لها ، المكتبات العامة و المواقع التاريخية.
34- القوانين الأهلية والعرفية.
35- مالية الولاية.
36- الري والسدود على نطاق الولاية.
37- ميزانية الولاية المالية.
38- الآثار والنُصُب التذكارية داخل الولاية والمحفوظات والوثائق الرسمية.
39- الضرائب المباشرة وغير المباشرة من أجل الحصول على إيرادات لمنفعة الولاية.
40- المرافق العامة داخل الولاية.
41- ترخيص السيارات.
42- الإسعافات والطوارئ ومكافحة الحرائق.
43- الترويج للرياضة بالولاية.
44- إجازة حمل السلاح.
45- العلم والرمز الوطني:
الجدول (د):
السلطات المخولة:
الحكومة القومية و حكومة دارفور يجب أن يتمتعوا بصلاحيات تشريعية وتنفيذية على أي من الأمور المدرجة في القائمة أدناه، خلال الفترة الانتقالية وفق الأطر التي تحددها الإتفاقية:
1- الاقتصاد والتنمية الاقتصادية لدارفور.
2- المهن القانونية والجمعيات التابعة لها.
3- التعليم وخطة عمل التعليم والبحث العلمي.
4- خطة عمل الصحة.
5- التنمية الحضرية والتخطيط.
6- التجارة والتجار، و الصناعة والتنمية الصناعية.
7- توفير الخدمات العامة.
8- المصارف والتأمين.
9- الإفلاس والعجز.
10- رُخص التصنيع.
11- الموانئ الجوية ، بالنسبة لوضعية – دارفور بالتوافق ومعايير الطيران المدني وضوابطه فقط.
12- المواصلات النيلية.
13- استعدادات الكوارث وإدارة وتمويل التحكم في الأوبئة.
14- قوانين المرور.
15- توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات.
16- الإعلام و إصدار المطبوعات و وسائل الإعلام و البث والاتصالات الهاتفية.
17- إدارة وحماية البيئة والمحافظة عليها.
18- الغوث وإعادة الترحيل للوطن و إعادة الاستيطان وإعادة التأهيل و البناء.
19- من غير الإخلال بالقوانين القومية وضوابط حكومة دارفور و بداية العمل في المشاريع والمناقشات وختام الاتفاقيات الإقليمية والدولية حول الحضارة و الرياضة و التجارة و الاستثمار و القروض و الديون والهبات… الخ، و المساعدة الفنية والتقنية مع الحكومات الأجنبية و المنظمات غير الحكومية.
20 خطط العمل والتخطيط الاقتصادي والمالي.
21- توظيف المرأة.
22- النوع (الجنس).
23-التحكم في الحيوانات والماشية ، أمراض الحيوانات والخدمات البيطرية والمراعى.
24- سلامة المستهلك وحمايته.
25- السلطات المتبقية تدرج في الجدول (هـ).
26- رعاية الأمومة والطفولة.
27-المصادر المائية غير التي بين الولايات.
28- على الرغم من الجداول (ا ، ب ، ج ) فإن كل الأمور المتعلقة بالضرائب والرسوم الضريبة وضرائب الامتياز والتخطيط الاقتصادي موضحة ومحددة في اتفاق قسمة الثروة.
29- محاكم ولايات دارفور مسئولة عن تطبيق واستخدام القوانين القومية.
30- تلك الأمور المتعلقة بالضرائب وضرائب الامتياز والتخطيط الاقتصادي حُددت في اتفاق قسمة الثروة على أنها أمور ذات علاقة بحكومة دارفور ومنحت تخويلاً بموجبها.
31- الجدول (هـ):
السلطات المتبقية:
يجب التعامل مع السلطات المتبقية على حسب طبيعتها (مثلا إذا كانت السلطة تخص أمراً قومياً، فإنها تتطلب معياراً قومياً، أما إذا كانت الأمور من الصعب التعامل معها بواسطة مجالس الولايات التنفيذية منفردة يجب أن تمارس بواسطة حكومة دارفور). فإذا كانت السلطة تخص شأناً في العادة يمارس بواسطة الولاية أو السلطة المحلية، ففي هذه الحالة تمارسه الولاية، و عندما تكون الأمور ذات طبيعة أو حساسية تخص نظام دارفور، يجب أن تقوم به حكومة دارفور.
الجدول (و):
فصل النزاعات فيما يخص السلطات المخولة:
إذا كان هناك تعارض بين بنود قانون دارفور أو قانون الولاية أو القانون القومي، فيما يختص بالأمور التي ذكرت في الجدول (د)، فإن قانون المستوى الحكومي الذي يسود، يصبح الأكثر فعالية في التعامل مع نص القانون، مع اعتبار الآتي:
1- الحاجة إلى سيادة الأمة بينما يتم القيام بتسهيل الحكم الذاتي لدارفور.
2- احتمالية الحاجة لمعيار ومقياس قومي أودارفوري.
3- مبدأ التبعية.
4- الحاجة إلى قيام وتحقيق رفاهية الشعب وحماية الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية لكل فرد.
ستوالي الحركة نشر ملف قسمة الثروة وملف الحاجات العاجلة والتعويضات وملف الترتيبات الأمنية النهائية في حينه ،،
وبالله التوفيق،،،
عبد الجبارمحمود دوسه
كبير المفاوضين
نشر بتفويض أمانة الشئون السياسية والتفاوض
بناءاً على مصادقة رئيس الحركة مني أركو مناوي رئيس المجلس القيادي لحركة /جيش تحرير السودان
أبوجا – نيجيريا
01/12/2005 م