تحليلات اخبارية من السودان
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

المحكمة الدستورية بقلم: عبد الله عبد السيد

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
8/15/2005 6:28 ص

المحكمة الدستورية

بقلم: عبد الله عبد السيد
أسرة سودانيزأون لاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أأمل تفضلكم بنشر هذه الكلمة فى موقعكم توضيحا للحقائق واحقاقا للحق وفقكم الله وسدد خطاكم...
كتب د/زهير السراج بصحيفة الصحافة بعمود( مناظير) بعنوان (عاجل ومهم) بتاريخ 25/6/2005م عن قرار للمحكمة الدستورية أصدرتها في 9/12/2004م في القضية رقم ق د/60/2004م تتعلق في نزاع في منزل.. حيث ذكر أن الطاعن فوجىء بحجز المنزل ومنع من التصرف فيه بقرار من مسجل عام الأراضي ..وتسأل د/ زهير..هل من سلطات اى شخص أن يراجع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية الموقرة و يعيق انفاذها؟ وسؤال آخر وجهه للمحكمة الدستورية... هل تسمح المحكمة بانتهاك حقوق الناس الدستورية وهى القيمة عليها؟ وهل تقبل بالطعن في صحة ونزاهة أحكامها وقراراتها وهى بنص القانون نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع أجهزة الدولة وللكافة فور صدورها؟؟.. وختم كلمته بقوله: (والى أن يأتينا الرد فإننا ندين بالاحترام و التوقير للمحكمة الدستورية الموقرة
و لسعادة مسجل عام الأراضي )....
في تقديري إن انتظار د/ زهير لرد المحكمة الدستورية سوف يطول والاحتمال الأكبر ألا تقوم بالرد أصلا ‼ فالقضية نفسها سبق إن تناولها الأستاذ عثمان ميرغنى في عموده (حديث المدينة) بعنوان (قضية غريبة) بصحيفة (الرأي العام) بتاريخ 7/3/2005م وذكر إن قانون المحكمة الدستورية لعام 1998م ينص صراحة بوضوح لا يقبل النقض إن المحكمة غير مفوضة بالنظر في اية قضية وصلت أقصى مراحل التقاضي قبل قيام المحكمة الدستورية لعام 1998 م إذ تقول المادة (27) الفقرة (3) لا يجوز للمحكمة أن تنظر في اى حكم أو قرار أو أمر صادر من محكمه مختصة أو جهة أدارية أو تنفيذية حتى استنفاذ طرق الطعن الجائزة قانونا قبل الدستور...و يواصل قائلا: (وعليه فسيكون مثيرا للدهشة أن تقبل المحكمة الدستورية النظر في قضية بت فيها القضاء حتى مرحلة المراجعة وقضى الأمر فيها كليا عام 1996م) اى قبل عامين كاملين من أجازة الدستور الذي جاء بالمحكمة الدستورية نفسها ‼ ويضيف:( هذه القضية خطيرة للغاية ويتطلب الأمر وضعها إمام الراى العام بكل تفاصيلها )...
لم تقم المحكمة الدستورية بالرد على المقال (الناري) وإنما تم استدعاء الأستاذ عثمان ميرغنى بعد مقابلته لسعادة رئيس المحكمة الدستورية كتب مقالا آخر بتاريخ 10/3/2005 م أكثر اقتناعا و تمسكا وإصرارا على صحة وسلامة رايه ومرة أخرى لم تقم المحكمة الدستورية بالرد عليه مما يعنى بداهة الاعتراف الضمني بالخطأ الكبير الذي وقعت فيه ‼
في الغالب أن قرار مسجل عام الاراضى بمنع التصرف في المنزل أستند على عدم تنفيذ قرار خاطئ ولا يعتبر قانونيا لمجرد كونه صادرا من المحكمة الدستورية حتى ولو كانت من اعلي سلطة قضائية بفهم لا يحتاج لمعرفه أو خبرة بالقانون‼
واقعه أخرى... تقدمت في 28/12/2002 م بدعوى فصل تعسفي للمحكمة الدستورية ضد الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وكانت الجريمة التي اقترفتها هي اكتشافي لفساد مالي وانسحابي من لجنة المشتريات وقد ثبت لفريق مراجعه من ديوان المراجع العام أن المبالغ التي تم تبديدها بلغت عدة مليارات ورغم مضى عدة سنوات لم يمس المفسدين حساب آو عقاب وقد نلت جزاء الأمانة بالفصل... وقد تلقيت قرارا المحكمة الدستورية بالرقم م د/ق د/19/2003 بتاريخ 28/1/2005م
( بعد خمسة و عشرين شهرا ) بشطب الدعوى بحجتين الأولى أن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مؤسسة حكومية ينطبق عليها قانون الخدمة العامة لسنة 1994م .. والثانية هي عدم استنفاد طرق الطعن بعدم اللجوء للمحكمة الإدارية‼
بالنسبة للحجة الأولى أن الهيئة مؤسسة حكومية ينطبق عليها قانون الخدمة العامة لسنة 1994 م غير صحيحة بالمرة فقد أجاز مجلس الوزراء الهيكل الخاص بالهيئة بقراره رقم (585) بتاريخ 14/11/2001 م وبعد أكثر من ثلاث سنوات من إجازة مجلس الوزراء للهيكل واللائحة الخاصة بالهيئة تقرر المحكمة الدستورية إن الهيئة مؤسسة حكومية ينطبق عليها قانون الخدمة العامة لسنة 1994م وهذا خطأ آخر في منتهى الوضوح، في حين يفترض في المحكمة الدستورية – كأعلى سلطة قضائية وقراراتها نهائية – أن تتوخى الحرص و الدقة
كأن المحكمة الدستورية من صلاحياتها او سلطتها عدم اعتماد او الاعتراف بقانون اصدره مجلس الوزراء ووقعه رئيس الجمهورية !!؟وقرار المحكمة الدستورية لا يذكر إن كان قد صدر بإجماع السادة القضاة أو إن هنالك معارض أو غياب، كما أشار الأستاذ عثمان ميرغنى إن قانون المحكمة الدستورية يحتم صدور الحكم بأغلبية قضاتها مع الإشارة فى منطوق الحكم إلى القضاة الذين ابدوا رأياً معارضا للحكم وفى تلك القضية التي تعرض لها صدور القرار متضمنا أسماء جميع قضاة المحكمة الدستورية دون الإشارة إلى الإجماع أو اعتراض أو غياب اى منهم...
وتنطبق مقولة الأستاذ عثمان ميرغنى على القرار في الدعوى التي رفعتها ولعل ذلك القرار الذي أشار إليه الأستاذ عثمان أفضل حالا لوجود توقيع احدهم فالقرار الذي يخصني مجرد من اى توقيع ‼؟ ومع ذلك اعتمدت عليه هيئة المظالم والحسبة العامة فى رفض الشكوى التي رفعتها اليها، الشاهد إن الهيئة لم تكن تطبق قانون الخدمة العامة لسنة 1994م لا سابقا ولا لاحقا ولا حاليا و التأكد من ذلك ما كان يتطلب جهدا ولا يحتاج وقتا لو كان هناك حرص واهتمام للوقوف على الخطأ وتحقيق العدالة!!..
بل هنالك حوالي سبعين هيئة ومؤسسة وشركة حكومية لا تطبق ذلك القانون الذي ذكرته الدستورية وبديوان شئون الخدمة إدارة خاصة بشئون الهيئات والموسسات و الشركات، منها على سبيل المثال: الجامعات الحكومية والخطوط الجوية والسكة حديد والمشاريع الزراعية كمشروع الجزيرة والسوكى والرهد والهئية القومية للغابات والبنك الزراعي والهئية القومية للكهرباء وديوان الزكاة الخ...ومن ضمنها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فلكل منها شروط خدمتها الخاصة بها حسب ظروف وطبيعة عملها... وقد أكد ذلك مكتب العمل وديوان العدالة الاتحادي وديوان شئون الخدمة وهى جهات حكومية اقرب صلة بقضايا العاملين بان القانون الذي ينطبق على الدعوى ضد الهيئة هو قانون العمل لعام 1997م ومع ذلك فان المحكمة الدستورية تقرر إن الهيئة ينطبق عليها قانون الخدمة العامة لسنة 1994م فهل تجهل المحكمة الدستورية الحقيقة الماثلة بالرغم من المكاتبات الرسمية من تلك الجهات والمرفقة مع الدعوى ؟؟ .. وحتى على اعتبار صحة قرار الدستورية على سبيل الافتراض فان المادة (50) من قانون الخدمة العامة لسنة 1994م تحدد خمسة عشر حالة لإنهاء خدمة العامل منها الاستقالة والغياب 45 يوما وإسقاط الجنسية وفقدان اللياقة الطبية وعدم تنفيذ قرار نقل دون عذر الخ... ولم تذكر حالة واحدة منها في خطاب الفصل وكان ينبغي إن يشكل ذلك مخالفه للقانون وتقتضى من العداله الإنصاف....
إما الحجة الثانية عدم استنفاد طرق الطعن بعدم اللجوء للمحكمة الإدارية أولا:التنبية لذلك جاء بعد عامين كاملين وكان من السهولة والبساطة مراجعة ذلك ضمن الإجراءات الأخرى بواسطة اصغر موظف درجة عندما تم استلام الدعوى...ثانيا: هناك زميلة متظلمة أيضا من قرار الفصل من الهيئة نفسها لجأت للمحكمة الإدارية فشطبت دعوتها لعدم الاختصاص‼؟
طالما إن المحكمة الدستورية ليست معصومة عن الخطأ بنص آية قرآنية ولا بحديث نبوي شريف فلا ينبغي أن تكون لديها قداسة مطلقة وعليها أن تقبل النقد بصدر رحب لتطمن على سلامة قراراتها وتصحيحا ما يتضح لها أنه خطأ باعتبار إن الرجوع للحق فضيلة وخير من التمادي في الباطل والا فعلى الدنيا مليار سلام‼.
الخلاصة: إن هيئة المظالم والحسبة العامة مكلفة من سيادة رئيس الجمهورية بتحقيق العدل وإنصاف اى مظلوم مما يقتضى منها الحرص على التقصي بكل دقة في حالة كل مظلمة وإنصاف كل مظلوم ... والتوجيه الرئاسي لا يعفى سيادة الرئيس من اى ظلم يحيق بمظلوم لا يجد الإنصاف من هيئة المظالم ‘ بمنطق وخشية سيدنا عمر بن الخطاب من يسأله الله إذا عثرت بغلة فى العراق.


14.08.2005

للمزيد من االمقالات

للمزيد من هذه الاخبار للمزيد من هذه البيانات و المنشورات
الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع


| اغانى سودانية | آراء حرة و مقالات | ارشيف الاخبار لعام 2004 | المنبر العام| دليل الخريجين | | مكتبة الراحل على المك | مواضيع توثيقية و متميزة | أرشيف المنبر العام للنصف الاول من عام 2005

الصفحة الرئيسية| دليل الاحباب |English Forum| مكتبة الاستاذ محمود محمد طه | مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان | مواقع سودانية| اخر الاخبار| مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد


Copyright 2000-2004
SudaneseOnline.Com All rights reserved